«الصحفيين»: لجنة استشارية تتولى التحضيرات للمؤتمر السادس للنقابة    آمنة: زفتى في اليونسكو.. وعيسى: "شرم الشيخ" على خريطة السياحة    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته الهولندية    حزب الله يعلن لا تفاوض إلا بعد إيقاف العدوان على غزة    «الخطيب» يزور «معلول» بالمستشفى.. ويطمئن على حالته    المندوه: تم تشكيل لجنة لدراسة أحداث ما بعد نهائي الكونفدرالية.. ومن الصعب الاستغناء عن زيزو    كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لتوني كروس بعد اعتزاله    الإعدام شنقاً لمدرس الفيزياء قاتل الطالب إيهاب أشرف    توقعات طقس ال72 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مؤثرة    الإعدام لطالب جامعي وعامل والمؤبد لربة منزل في واقعة قتل طفل الشوامي    الأعلى للثقافة يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    خبيرة فلك: كل برج يحمل الصفة وعكسها    تفاصيل الدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط    مدبولي: الحكومة ستعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبة تواجه قطاع الدواء    القافلة الطبية المجانية بقرية أم عزام في الإسماعيلية تستقبل 1443 مواطنًا    البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة (تفاصيل)    الهيئة الوطنية للإعلام تعتمد 12 صوتا جديدا من القراء بإذاعة القرآن الكريم    أسوان تستعد لإطلاق حملة «اعرف حقك» يونيو المقبل    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    النطق بالحكم على مدرس الفيزياء قاتل طالب الثانوية العامة بعد قليل    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    كيت بلانشيت.. أسترالية بقلب فلسطينى    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    زوجة المتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.. تفاصيل جديدة في فاجعة مقتل عروس المنيا    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    حسم اللقب أم اللجوء للمواجهة الثالثة.. موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى لإلزام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في الوطن يوم 20 - 04 - 2014

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة، كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها، علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقالت الدعوى ان المواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي عام 1928 والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان كلها كفلت الحق في الحصول على أجر عادل، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في16/12/1966 والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد14في8/4/1982 نصت المادة(7)منها على أن:تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص1-مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني2-أجور عادلة 3-معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم.
وقال "عبيدو" مقيم الدعوى مصطفى إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
اضافت الدعوى ان ظروف الحياة الصعبة تجعل الإنسان في ضيق وكرب..خاصة في الأيام الحالية التي ترتفع فيها الأسعارالأمر الذي أصبح عنصرا ضاغطا في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد وبات من الضروري الالتفات إلي قادة الرأي والفكر ومشكلي الوعي العام للشعب سدنة القلم وحمال أمانة الكلمة(الصحفيين)الذين لم يفكر أحد في رواتبهم رغم أن محكمة القضاء الإداري حكمت في 30 مارس 2010 في الدعوى رقم 21606 لسنة 63 ق بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قدرته ب 1200 جنية لصالح احد العمال وهو ما قررت الحكومة أخيرا تنفيذه علي العديد من الفئات عدا الصحفيين، رغم مرور 4 سنوات على الحكم ورغم ان إجمالي عدد الصحفيين النقابيين 8 آلاف نصفهم شباب رواتبهم صغيرة..و قالت الدعوى أن الامتناع خلال الفترة السابقة عن إقرار حد ادني لأجور الصحفيين أعضاء نقابة الفكر والقلم(نقابة الصحفيين)مراعاة لظروفهم المعيشية وما تتطلبه ظروف عملهم..أدي لمشاكل دفع ثمنها الصحفيين.
أضافت الدعوى ان رواتب للصحفيين هزيلة وعقودهم تبرم مع المؤسسات بقرار إداري من رئيس مجلس الادارة دون أي قواعد..مما أصابهم بأضرار وظيفية بالغه ماديا وأدبيا جراء عدم تحديد حد أدنى لأجورهم وتدني رواتبهم،مما كان الأثر السلبي نفسيا ومعنويا وماديا عليهم في المجتمع .
وأضافت الدعوى أن المسئولين لم يشعروا بما يعانيه الصحفيين لذا كان ضروريا طلب تحديد حد ادني للأجور يكون ملزم للمؤسسة قبل تعيين الصحفيين بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم ويتفق مع الحالة الاقتصادية ومستوي الأسعار وهو ما يتم العمل به في كل دول العالم، فالصحفيين في ألمانيا وفرنسا وأمريكا والدول العربية الأعلى راتبا،ليس لأنهم الأفضل أو الأحسن..لكن لأنهم يقومون بدور تنويري وتثقيفي وإعلامي وأدبي وتحليلي يحتاج منهم بذل جهد كبير و شراء كتب ومراجع وأبحاث ودوريات ونشرات ودراسات علمية ومجلات وصحف مصرية وعالمية والقراءة والاطلاع والتواصل مع العالم التكنولوجي وهو مالا تتحمله رواتبهم،الأمر الذي يضطرهم إلي العمل في وظائف أخري لتوفير نفقات المعيشة،أو طلب زيادة المنحة من الدولة (بدل التكنولوجيا)الذي تتصدق به الحكومة عليهم كل موسم انتخابي،وهو للعلم مبلغ بسيط ويعكس طريقة وأسلوب تعامل الدولة مع الصحفيين حتى يكونوا علي ولاء تام للسلطة،وهو إرضاء رخيص نرفضه بل نعتبره إهانة وهروب من المسئولية من قبل رؤساء المؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة..فالمسئولين لم يراعوا أي معايير لتحديد الأجورأومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار و ربط الأجر بالإنتاج مما أدي إلي وجود فوارق ضخمة في الرواتب أدت لمشاكل اجتماعيه رهيبة تسببت في كوارث إنسانية واجتماعيه خطيرة أدت لقيام الثورة رافعه شعار عيش حرية عدالة اجتماعيه كرامة إنسانية وشارك فيها الصحفيون وكانوا في مقدمة الصفوف بأقلامهم وكاميراتهم وفقد الكثير منهم أرواحهم واغلي ما يملكون(عيونهم)واصابات أخرى بالغه وخطيرة .
و أضافت الدعوى ان المسئولين لم يقوموا بدورهم الوظيفي وواجبهم الإداري الذي يتقاضون عنه رواتب كبيرة جدا بالإضافة إلي وضع اجتماعي مميز في المجتمع كله ولم يفكروا في شباب الصحفيين الذين ينحتون في الصخر يبحثون عن لقمة العيش..بعدما تدنت رواتبهم بما لا يتناسب مع مستويات المعيشة..ولم تقم قيادات المؤسسات الصحفية بإقرار حد أدنى لأجور الصحفيين..وبالتالي فإنهم خالفوا صحيح القانون وانحرفوا عن المسار الدستوري والقانوني الذي يضمن رفع رواتب الصحفيين الهزيلة في مواجهة التزاماتهم المهنية في تأدية واجباتهم الوظيفية يوميا في جمع المعلومات والتصوير والتنقل والتحرك لحضور ومتابعة الفعاليات بالشارع والأنفاق علي المظهر من ملابس وغيرها وأدوات و كاميرات ومحمول واتصالات وكمبيوتر بجانب المصروفات العائلية وخلافه،والرواتب لا تكفي خمس تلك المصاريف لذلك يعانون من متاعب حياتية قاسية ومشاكل يومية متعددة .
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.
وأشار عبيدو في دعواه إلي ان جهة الإدارة والملكية للصحف وضعت لوائح العمل داخل المؤسسات متناسية تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين معتقده بان هذا هو غاية التزامها المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري لها دون أن يكون له أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للصحفيين،وأنها بهذا قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور،كما تخلت عن التزاماتها تجاه الصحفيين و يشكل مسلكها هذا قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون وجب علي القضاء إلغاؤه رغم أن القانون والدستور ألزمها بذلك دون الحاجة إلي طلب يقدم إليها، ومع ذلك فقد أرسل الصحفيين خطابات ومكاتبات وبرقيات و كتبوا مقالات وعقدوا مؤتمرات وندوات وخاضوا الانتخابات لهذا الغرض تحديدا لاستنهاض همم المسئولين لعمل كادر لأجور الصحفيين دون جدوى بل وصل الأمر إلي مماطلات ومساومات بما اخل بالحقوق التي كفلها القانون للصحفيين.
وقال مصطفى عبيدو في دعواه انه ليس صحيحاً ما قد يدعي البعض من أن نصوص الدستور والقانون توجيهية تستنهض العزم والهمم نصاً بغير عمل وواقع ، بل أنها تتظاهر علي تصميم المشرع علي إلزام الحكومة وغيرها من الجهات بتحديد حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين وحدد لها واجبا لا يجوز تجاوزه أو إهماله وعليها أن تجري الدراسات اللازمة ضماناً لاستمرار موافقة الأجور للظروف الاقتصادية والاجتماعية،وإذا كان المجلس الأعلى للصحافة المالك الحالي للصحف قد أختار رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تنفيذا لمقتضي القانون وجب عليه تحقيق غايات القانون و أهدافه السامية..وأن الحد الأدنى للأجور هو حد الدفاع الاجتماعي الذي لا يقاس بالنقود وإنما بما يمكن أن يضمنه له من مستوي معيشة مناسب مراعيا نسبة من يعول .
أضاف عبيدو ان القضاء استقرعلي أن كل إهدار للحقوق الدستورية والقانونية يتوافر معه ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحديد حد ادني لأجور الصحفيين وهو ما يحتم التعجل في إصدار حكم بالحد الأدنى لأجور الصحفيين..وإنني أطالب بأن يكون 5000 جنية وهو مبلغ ليس بالكثير علي فئة مهمة وشريحة صغيرة عددا كبيرة مقاما هم أعضاء نقابة من اعرق واعتي النقابات المهنية..لكن أعضائها لا يجدون ما يكفيهم ويتلمسون مصادر رزقهم في الفضائيات والصحف والجهات الأخرى مما قد يؤثر علي حيدتهم ونزاهتهم وتناولهم للاخبار وعلو قاماتهم ومقامهم ومراكزهم الصحفية،ورغم هذا لم يتخذ المسئولين أي قرارات في هذا الشأن مكتفين فقط بمنحة بدل التكنولوجيا التي تعطى للصحفيين مع كل انتخابات ولم يلتزموا بتنفيذ القانون والدستور والقرارات واللوائح..من هنا فأنهم امتنعوا بسلبيتهم عن رفع الرواتب ووضع حد ادني للأجر بما يضمن تعديل رواتب الصحفيين إلي الحد المقبول وهذا يشكل قرارا سلبيا ضارا من المسئولين أطالب بإلغائه والحكم بإلزامهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وقال مصطفى عبيدو أريد بهذه القضيه أن المس لب الحق والعدل والصواب وهو أن يكون للصحفيين رواتب تتفق مع مهنتهم الجليلة وإن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد قيمة هذا الأجر، إلا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العالم وانعكس صداه إلي كافة الأنظمة الاقتصادية، وامتد أثره إلي الدستور والقانون ،يكشف عن ضرورة الالتزام بمبادئ عدالة الأجروهو ما لم يلتزم به المسئولين .
أضاف ان الأجر العادل يجب أن يضمن الحياة الكريمة للصحفي ولأسرته ، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يؤديه بما يتناسب مع ظروف المجتمع، وأن أختلت هذه المعادلة سيحدث خلل اقتصادي واجتماعي كبير،ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدني لأجور الصحفيين الطرف الضعيف في علاقة العمل و الذي جعل القانون حمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم إقرار الحد الأدني للأجور،الذي لا يجوز أن يقل عنه أجر أي صحفي ليضمن الحياة الكريمة له في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.. وهو يجب الا يقل عن (5000) خمسة الاف جنيه.
يذكر ان عبيدو قد لجا في ابريل العام الماضي2013 إلي لجان فض المنازعات لإنهاء الأمر إلا أنها قضت بعدم الاختصاص الأمر الذي دفعه للجوء إلي مجلس الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.