الداخلية تقرر إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن.. لهذا السبب    تعرف على اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيا الخميس بشأن غزة    كاتب فلسطيني: إسرائيل تستهدف استبعاد حماس من غزة بشكل كامل وليس عسكريا فقط    الرئيس الجزائري يستقبل كبير مستشاري ترامب    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    طائرة خاصة تقل الأهلي إلى زنجبار لمواجهة يانج أفريكانز    توروب: حققنا الفوز على دجلة عن جدارة    الأهلي: محمد شريف مستمر معنا    دون إصابات.. السيطرة على حريق بشقة سكنية في قرية دراجيل بالمنوفية    بعد الحكم بحبسه 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفل.. براءة مدرب كاراتيه بعد الطعن على الحكم    من القاهرة إلى الشارقة.. رؤى عربية حول مستقبل صناعة النشر في ندوة بمعرض الكتاب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    أسامة الدليل: مصر تفرض معادلة «فلسطينى مقابل فلسطينى» فى معبر رفح    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    معرض القاهرة للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز مليوني زائر في 5 أيام    طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة تضرب المحافظة    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    التعليم تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    شوبير: الأهلى رفض نزول ناشئى بيراميدز التدريب حتى بت المحكمة الرياضية    تعرف على أخر تطورات جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية    سكاي نيوز: وفاة مصري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى لإلزام رئيس الجمهورية والوزراء والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 04 - 2014

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.
تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.