تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة. كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر. وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث. وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية . أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون. تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة. كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر. وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث. وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية . أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.