استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق عموم المحافظات    تمويل السيارات للمتقاعدين دون كفيل.. اليسر    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    سفير تركيا بالقاهرة: مصر صاحبة تاريخ وحضارة وندعم موقفها في غزة    نيفين مسعد: دعم إيران للمقاومة ثابت.. وإسرائيل منشغلة بإنقاذ رأس نتنياهو من المحكمة    رئيس إنبي: من الصعب الكشف أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال للزمالك    «هساعد ولو بحاجه بسيطة».. آخر حوار للطفلة جنى مع والدها قبل غرقها في النيل    رابط نتائج السادس الابتدائى 2024 دور أول العراق    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    بيكلموني لرامي جمال تقترب من 9 ملايين مشاهدة (فيديو)    تحرك برلماني بشأن حادث معدية أبو غالب: لن نصمت على الأخطاء    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    ضميري يحتم عليّ الاعتناء بهما.. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهسه سيدتين    «أعسل من العسل».. ويزو برفقة محمد إمام من كواليس فيلم «اللعب مع العيال»    نائب محافظ بنى سويف: تعزيز مشروعات الدواجن لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    أهالي سنتريس يحتشدون لتشييع جثامين 5 من ضحايا معدية أبو غالب    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    ملف يلا كورة.. إصابة حمدي بالصليبي.. اجتماع الخطيب وجمال علام.. وغياب مرموش    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    شارك صحافة من وإلى المواطن    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    مواصفات سيارة BMW X1.. تجمع بين التقنية الحديثة والفخامة    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى لإلزام رئيس الجمهورية والوزراء والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 04 - 2014

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.
تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.