وكيل دفاع الشيوخ: قانون انتخابات مجلس الشيوخ يرسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة    أمين عام الجبهة الوطنية: نعمل على بناء مستقبل أفضل بمشاركة الشعب المصري    محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويشيد بدور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو بالتعاملات المسائية    490 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2022-2023.. ارتفعت إلى 635.9 ملياراً خلال عام 2024-2025.    «التضامن الاجتماعي» تطلق برنامج «تعزيز قيم وممارسات المواطنة» بالمنيا    قائمة أعلى شهادت ادخار في بنكي الأهلي المصري ومصر بعد خفض الفائدة    كل ما تريد معرفته عن أول سيارة طائرة تصل الأسواق العام المقبل    ليس بالجوع فقط.. إنهم يحرقون الأطفال!!    تمثيلية «مخاصمك»    احتفالية مفوضية الاتحاد الأفريقي بمناسبة يوم القارة تبرز موضوع العام 2025    لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى    انقطاع الكهرباء بفرنسا وزلازل وحرائق.. المشهد الفلكي كما توقعته وفاء حامد    حسام عبد المجيد يفوز بجائزة أفضل لاعب في لقاء الزمالك وبتروجت    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    منتخب مصر يترقب قرعة كأس العرب.. تعرف على الموعد والتصنيف    أوجستى: الأهلى استعد بشكل قوى لمواجهة الاتحاد.. وهدفنا الفوز بدورى السوبر    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    المشدد 7 سنوات ل3 عاملين لشروعهم في قتل مزارع ونجليه    محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة جراج للسيارات بكورنيش جليم وإقامة ممشى للمواطنين    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    التضامن: الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحجز الفنادق للحجاج    قائمة الفائزين في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    الشيخ عبدالقادر وروضته    عمرو رشيد: مركز تلقي البلاغات بمرفق الإسعاف يستقبل يوميًا 80 ألف مكالمة    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض النادرة    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب العناد والعنف والعصبية لدى الأطفال    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    رئيس هيئة الإسعاف: إطلاق تطبيق "أسعفني" لتسهيل خدمات الطوارئ    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    «العد التنازلي ل إجازة عيد الأضحى 2025».. أول أيام العيد الكبير ووقفة عرفات 2025    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    «لافروف» يكشف عمل موسكو على وثائق متطلبات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى لإلزام رئيس الجمهورية والوزراء والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 04 - 2014

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.
تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وأجلت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم .. وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص علي ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 على: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة..كما تنص المادة 70 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية..ونصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون 96 لسنة 1996 علي:تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها،علي ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للصحافة.
كما نصت المادة 34 من قانون العمل علي: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار و تنص المادة3من قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء مجلس قومي للأجور على :يختص المجلس القومي للأجور بما يلي : وضع الحد الأدنى للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإجراء الدراسات اللازمة على المستوي القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية ولا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي: يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال مقيم الدعوى مصطفى عبيدو إن المشرع التزاما منه بما كفلة الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة وقانون العمل الموحد ،بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة(37)من القانون على"إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور"..وهو ما لم يحدث.
وأشار مقيم الدعوى أن الدستور والقانون تبني مبدأ ضمان حد أدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الحماية الدستورية والقانونية للأجور ليست شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري وقانوني ملزم جعلها في مصاف القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري ولم يترك الدستور ضمان الحد الأدنى للأجور لإرادة المشرع فقط أن شاء قرر هذا الحق وأن شاء حجبه،ولكن نص على ضمان حد أدني للأجور كحق دستوري ألقي على المشرع دور وضع حكم الدستور في إطار قانوني ينظم هذا الحق ويكفل حمايته،كما حمل المسئولين واجب تنفيذ ذلك لضمان حد أدني للأجور من خلال اللوائح التنفيذية المعمول بها بالمؤسسات الصحفية .
أضاف مصطفى عبيدو أن دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم ايجابيا وليس سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة والملكية للصحف أن تترك تحديد أجور الصحفيين قادة الرأي والفكر..لهوى رؤساء المؤسسات..دون التزام بحد أدني ،مستغلين حاجة الشباب للعمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة، لا تتناسب مع الأعمال الجسام التي يؤدوها ، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، و يتعين على المسئولين أداء الالتزام المنوط بهم دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهم واجب ضمان الحد الأدنى لأجورهم ، ولا يجوز للمسئولين أن يتخلوا عن واجبهم إهمالاً أو تواطؤاً، كما يتعين علي المجلس الأعلى للصحافة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واللوائح وأن يقر الحد الأدنى للأجور التي يجب أن يتقاضاها الصحفيين بمراعاة نفقات المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، ولم يرخص المشرع لأي جهة الامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور،و بالتالي لا يجوز للمسئولين أن يمتنعوا عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كانوا معطلين لأحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.