"الوطنية للانتخابات": 341 مرشحا فرديا لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني    "مهارة-تك" المصرية تفوز بجائزة اليونسكولاستخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم 2025    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    عاجل| ترامب: سيكون هناك مراسم للتوقيع على الاتفاق في مصر    ترامب: نجحنا في إنهاء الحرب في غزة.. والإفراج عن المحتجزين الاثنين أو الثلاثاء    مسار يقسو على الإنتاج الحربي برباعية في دوري المحترفين    خلاف بين محمد فؤاد ومنتج ألبومه الجديد وأغاني تنتقل لعمر كمال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    بث مباشر مباراة منتخب مصر الثاني ضد المغرب الآن استعدادًا ل كأس العرب    ياسين محمد: فخور بذهبية بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    «الحديد كان بيولع زي الورق».. تفاصيل 16 ساعة في حريق مركز قطع غيار سيارات بالحرفيين (معايشة)    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    زيارة مفاجئة لوزير الصحة لمستشفى الخازندارة العام بشبرا (تفاصيل)    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جلسة منتظرة بين مسؤولي الزمالك وفيريرا ..تعرف على الأسباب    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    أوبو A6 Pro 5G.. أداء خارق وتقنيات متطورة بسعر يناسب الجميع!    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية و"الوزراء" و"الأعلى للصحافة" تطالب برفع رواتب الصحفيين ل 5000 جنية
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 04 - 2014

تنظر "الدائرة الأولى" بمحكمة "القضاء الإداري" ب"مجلس الدولة" يوم 13 مايو القادم, الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل "مصطفى عبيدو" الصحفي ب"جريدة الجمهورية" والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس "المجلس الأعلى للصحافة" بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وكان عبيدو قد لجأ فى أبريل 2013, إلى لجان "فض المنازعات" والتى قضت بعدم الاختصاص, فأقام دعواه التى ننش رتفاصيلها فى السطور التالية, والتى حددت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) نظر الجلسة الأولى فى الموعد المشار إليه, مركزا على أنه من الضروري طلب تحديد حد أدني للأجور يكون ملزم للمؤسسة قبل تعيين الصحفيين بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم ويتفق مع الحالة الاقتصادية ومستوى الأسعار وهو ما يتم العمل به في كل دول العالم، فالصحفيين في "ألمانيا" و"فرنسا" و"أمريكا" والدول العربية الأعلى راتبا، ليس لأنهم الأفضل أو الأحسن, لكن لأنهم يقومون بدور تنويري وتثقيفي وإعلامي وأدبي وتحليلي يحتاج منهم بذل جهد كبير و شراء كتب ومراجع وأبحاث ودوريات ونشرات ودراسات علمية ومجلات وصحف مصرية وعالمية والقراءة والاطلاع والتواصل مع العالم التكنولوجي, وهو ما لا تتحمله رواتبهم،الأمر الذي يضطرهم إلي العمل في وظائف أخري لتوفير نفقات المعيشة، أو طلب زيادة المنحة من الدولة (بدل التكنولوجيا) الذي تتصدق به الحكومة عليهم كل موسم انتخابي، وهو للعلم مبلغ بسيط ويعكس طريقة وأسلوب تعامل الدولة مع الصحفيين حتى يكونوا على ولاء تام للسلطة، وهو إرضاء رخيص نرفضه بل نعتبره إهانة وهروب من المسئولية من قبل رؤساء المؤسسات الصحفية و"المجلس الأعلى للصحافة".
وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار؛ وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم.
وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحدالادني لأجور الصحفيين5000 جنيه, لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة بحسب موضوع الدعوى.
وطالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام "المجلس الأعلى للصحافة" بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وأوضحت الدعوى أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت (المادة 63) من (قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996) على: "تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها "المجلس الأعلى للصحافة", كما تنص (المادة 70) من القانون ذاته على انه فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه: "يتولى المجلس الأعلى للصحافة" الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
ونصت (المادة 56) من اللائحة التنفيذية لذات القانون علي: "تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها، علي أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره "المجلس الأعلى للصحافة".
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون, حيث نصت (المادة 35) من قانون "العمل الموحد" على: "يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأشارت الدعوى إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقية التي اعتمدها "مؤتمر العمل الدولي" عام 1928 والقوانين الدولية و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان", كلها كفلت الحق في الحصول على أجر عادل، و"الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التي أقرتها "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في16/12/1966 والتي وقعت عليها "مصر" بتاريخ 4/8/1967, وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981, ونشرت ب"الجريدة الرسمية" في العدد 14في 8/4/1982, نصت المادة (7) منها على أن: "تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص 1- مكافآت توفر لكل العمال حد أدني. 2- أجور عادلة. 3- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم.
وقال مقيم الدعوى "مصطفى عبيدو": الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من "المجلس الأعلى للصحافة" وقانون "العمل الموحد"، بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور, وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالفه إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة (37) من القانون على: "إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالانتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور", وهو ما لم يحدث.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة "القضاء الإداري" حكمت في 30 مارس 2010 في الدعوى رقم 21606 لسنة 63 ق بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قدرته ب 1200 جنية لصالح احد العمال وهو ما قررت الحكومة أخيرا تنفيذه على العديد من الفئات عدا الصحفيين، رغم مرور 4 سنوات على الحكم ورغم ان إجمالي عدد الصحفيين النقابيين 8 آلاف نصفهم شباب رواتبهم صغيرة..و قالت الدعوى أن الامتناع خلال الفترة السابقة عن إقرار حد أدنى لأجور الصحفيين أعضاء نقابة الفكر والقلم (نقابة الصحفيين) مراعاة لظروفهم المعيشية وما تتطلبه ظروف عملهم, أدي لمشاكل دفع ثمنها الصحفيين.
أضافت الدعوى ان رواتب للصحفيين هزيلة وعقودهم تبرم مع المؤسسات بقرار إداري من رئيس مجلس الإدارة دون أي قواعد, مما أصابهم بأضرار وظيفية بالغه ماديا وأدبيا جراء عدم تحديد حد أدنى لأجورهم وتدني رواتبهم، مما كان الأثر السلبي نفسيا ومعنويا وماديا عليهم في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.