تنظر "الدائرة الأولى" بمحكمة "القضاء الإداري" ب"مجلس الدولة" يوم 13 مايو القادم, الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل "مصطفى عبيدو" الصحفي ب"جريدة الجمهورية" والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس "المجلس الأعلى للصحافة" بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وكان عبيدو قد لجأ فى أبريل 2013, إلى لجان "فض المنازعات" والتى قضت بعدم الاختصاص, فأقام دعواه التى ننش رتفاصيلها فى السطور التالية, والتى حددت الدائرة الأولى (حقوق وحريات عامة) نظر الجلسة الأولى فى الموعد المشار إليه, مركزا على أنه من الضروري طلب تحديد حد أدني للأجور يكون ملزم للمؤسسة قبل تعيين الصحفيين بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم ويتفق مع الحالة الاقتصادية ومستوى الأسعار وهو ما يتم العمل به في كل دول العالم، فالصحفيين في "ألمانيا" و"فرنسا" و"أمريكا" والدول العربية الأعلى راتبا، ليس لأنهم الأفضل أو الأحسن, لكن لأنهم يقومون بدور تنويري وتثقيفي وإعلامي وأدبي وتحليلي يحتاج منهم بذل جهد كبير و شراء كتب ومراجع وأبحاث ودوريات ونشرات ودراسات علمية ومجلات وصحف مصرية وعالمية والقراءة والاطلاع والتواصل مع العالم التكنولوجي, وهو ما لا تتحمله رواتبهم،الأمر الذي يضطرهم إلي العمل في وظائف أخري لتوفير نفقات المعيشة، أو طلب زيادة المنحة من الدولة (بدل التكنولوجيا) الذي تتصدق به الحكومة عليهم كل موسم انتخابي، وهو للعلم مبلغ بسيط ويعكس طريقة وأسلوب تعامل الدولة مع الصحفيين حتى يكونوا على ولاء تام للسلطة، وهو إرضاء رخيص نرفضه بل نعتبره إهانة وهروب من المسئولية من قبل رؤساء المؤسسات الصحفية و"المجلس الأعلى للصحافة". وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار؛ وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحدالادني لأجور الصحفيين5000 جنيه, لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة بحسب موضوع الدعوى. وطالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام "المجلس الأعلى للصحافة" بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وأوضحت الدعوى أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين حيث نصت (المادة 63) من (قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996) على: "تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها "المجلس الأعلى للصحافة", كما تنص (المادة 70) من القانون ذاته على انه فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه: "يتولى المجلس الأعلى للصحافة" الاختصاصات الآتية أهمها ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية. ونصت (المادة 56) من اللائحة التنفيذية لذات القانون علي: "تضع كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشمل الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور كل فئة من فئات العاملين بها، علي أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بالمؤسسة وفقا لما يقرره "المجلس الأعلى للصحافة". وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق على الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون, حيث نصت (المادة 35) من قانون "العمل الموحد" على: "يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأشارت الدعوى إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقية التي اعتمدها "مؤتمر العمل الدولي" عام 1928 والقوانين الدولية و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان", كلها كفلت الحق في الحصول على أجر عادل، و"الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التي أقرتها "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في16/12/1966 والتي وقعت عليها "مصر" بتاريخ 4/8/1967, وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981, ونشرت ب"الجريدة الرسمية" في العدد 14في 8/4/1982, نصت المادة (7) منها على أن: "تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص 1- مكافآت توفر لكل العمال حد أدني. 2- أجور عادلة. 3- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم. وقال مقيم الدعوى "مصطفى عبيدو": الدستور أوجب حد أدني للأجور على النحو الوارد في مواد قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادرة من "المجلس الأعلى للصحافة" وقانون "العمل الموحد"، بل واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وحتى إذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة بعقد العمل ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل إلا أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور, وهو ما نصت عليه المادة (5) من قانون العمل حيث أكدت على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالفه إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، كما نصت المادة (37) من القانون على: "إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالانتاج أو العمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور", وهو ما لم يحدث. وأشارت الدعوى إلى أن محكمة "القضاء الإداري" حكمت في 30 مارس 2010 في الدعوى رقم 21606 لسنة 63 ق بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قدرته ب 1200 جنية لصالح احد العمال وهو ما قررت الحكومة أخيرا تنفيذه على العديد من الفئات عدا الصحفيين، رغم مرور 4 سنوات على الحكم ورغم ان إجمالي عدد الصحفيين النقابيين 8 آلاف نصفهم شباب رواتبهم صغيرة..و قالت الدعوى أن الامتناع خلال الفترة السابقة عن إقرار حد أدنى لأجور الصحفيين أعضاء نقابة الفكر والقلم (نقابة الصحفيين) مراعاة لظروفهم المعيشية وما تتطلبه ظروف عملهم, أدي لمشاكل دفع ثمنها الصحفيين. أضافت الدعوى ان رواتب للصحفيين هزيلة وعقودهم تبرم مع المؤسسات بقرار إداري من رئيس مجلس الإدارة دون أي قواعد, مما أصابهم بأضرار وظيفية بالغه ماديا وأدبيا جراء عدم تحديد حد أدنى لأجورهم وتدني رواتبهم، مما كان الأثر السلبي نفسيا ومعنويا وماديا عليهم في المجتمع.