قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019. وكان صدر حكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات 5 مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما، مبينة أنَّه رغم إدانة المتهمون بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام، وفقًا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية، والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه 5 مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنَّه يجرى التصالح معهم.