أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، شروط صحة تقرير ضبط مخالفات شروط التوريد وسرقات التيار الذي يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال من يحملون حق الضبطية القضائية. 1. أن يكون تقرير الضبط بناءً على أمر تكليف صادر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك. 2. إثبات أسماء من حرروا الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم. 3. أن يتم الضبط في حضور المشترك أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين وعلاقتهم بالمشترك بتقرير الضبط بعد التأكد من شخصياتهم. 4. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت (وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول). 5. أن يتضمن التقرير توصفيًا واضحًا لواقعة المخالفة أو السرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة، دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك الاختصاص للجنة تلقي التقارير طبقًا للمادة (31 مكرر) من اللائحة التجارية. 6- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المستهلك وقت الضبط وحِمل كل منها كما يتم إثبات الحالة الظاهرية للعداد.