محافظ دمياط يتابع سير التصويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب    توافد الناخبين منذ الساعات الأولى للتصويت بدائرة كفر شكر القليوبية    الوطنية للانتخابات للمواطنين: شارك ..صوتك مهم يصنع فرق فى القرار    رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"    ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية فى تعاملات اليوم الخميس    المنشاوي يتلقى تقريرًا حول زيارة نائب رئيس جامعة أسيوط للمركز القومي للبحوث الاجتماعية    بمنتصف التعاملات.. البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة..التدخل الخارجى يهدد باستمرار الحرب في السودان    مدن سودانية رئيسية بلا كهرباء عقب قصف بطائرات مسيّرة استهدف محطة طاقة    بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 (لحظة بلحظة) | التشكيل    التشكيل الرسمي لمواجهة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025    جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق    ضبط شخص بالإسكندرية لبيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر    ضبط سيارة زيت طعام غير صالح وفول مصاب بالسوس بساقلته قبل توزيعها على المطاعم    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    مكانش قصدى أموته.. اعترافات طالب 6 أكتوبر بقتل زميله بقطعة زجاج    المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى مركز طما بسوهاج    أمين مجمع اللغة العربية: العربية قضية أمة وهويتها ولغة الوعي القومي العربي    "الست" خارج الصورة    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    التعليم العالي: انضمام 11 فرعا جديدا إلى قائمة الجامعات الأجنبية بمصر    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بمحافظة الجيزة    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    أنشطة مكثفة لصناع الخير عضو التحالف الوطنى فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون "الجمعيات الأهلية"
نشر في الوطن يوم 14 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي " الجمعيات الاهلية " حيث ناقشت الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المقدم من الحكومة وذلك بعد اعادته من القيادة السياسية لتعديله .
ويأتى تعديل القانون بعد ما تبين خلال تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى ظهرت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، واستقرت اللجنة المشكلة لهذا الغرض على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعترا القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لاحكام القانون
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأسايسى لها النص على إلتزامه بإحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والاداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عصو مجلس الامناء.
وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الاعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الاهلى الخاضعة لاحكام القانونوأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مباردة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الاعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لاحكام القانون.
أما الباب الثالث ( أغراض الجمعيات وحقوقها وإلتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، حيث نصت المادة 15 على عمل الجمعيات فى مجال تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاه خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
وأجازت المادة (20) للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأى صورة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الاجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص، فيما أجازت المادة (21) للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
كما ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأعتبرا ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لاحكام القانون.
وسمحت المادة (26) للجميعة بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، أما المادة (27) سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
وحسب المادة (30) للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجة والمصارف المحددة لها.
ونظم الباب الخامس عمل ( المنظمات الاجنبية غير الحكومية)، حيث أجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.
وأوجبت المادة 67 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحددت المادة (68) قيمة الرسم الذى ستؤدية المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، ونصت المادة 69 على الانشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والانشطة المحظورة.
وألزمت المادة (70) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بانفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وحظرت المادة (71) على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.
وأخضعت المادة 72 المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الإدارية المختصة، وتضمنت المادة 75 النص على الأثار التى يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وويتضمن الباب السادس المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.