"التنظيم والإدارة" ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي    محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث بمدينة شربين (صور)    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية بداية العام المقبل    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    وزارة الصحة بغزة: 3 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة    إصابة 3 جنود إسرائيليين ومقتل 8أخرين    نائب رئيس حزب المؤتمر: رفض إسرائيل للمبادرة المصرية القطرية تعنت يكشف نواياها    نجوم الأهلي في جنازة والد محمد الشناوي | صور    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    محافظ القليوبية يزور مصاب حريق منطقة الشدية ببنها ويطمئن على حالته الصحية    أبطال فيلم "درويش" يحتفلون بالعرض الخاص في الرياض    مدحت صالح مع عمرو سليم ونسمة عبد العزيز فى محكى القلعة 33    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    جوله ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل بمبنى الكلى بالعريش    ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي    "أمر غريب".. رد ناري من الزمالك على بيان وزارة الإسكان بسحب الأرض    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    تيسيرًا للمواطنين.. تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق    ضبط شخصين بتهمة الاستعراض بسياراتهما وتعريض حياتهما والمواطنين للخطر    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    تجديد حبس سوزي الأردنية في اتهامها بنشر محتوى خادش    التموين تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة في بورسعيد.. صور    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    ضبط عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    الشروط والأوراق للتقدم لمنحة الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الدراسي 2026    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    برلمانى: الدور المصري في وساطة الأزمة الفلسطينية يعكس خبرة وعراقة الدبلوماسية المصرية    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى مطار الإسكندرية الدولي من 4 سبتمبر المقبل    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    الأهلي يوفر أتوبيسًا للاعبي الفريق لتقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يؤدون امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بحيثيات عزل «قضاة الإخوان»: اشتغلوا بالسياسة وتخلوا عن فضيلة الصدق
المحكمة ألزمت القضاة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام أو التصريح لها
نشر في الوطن يوم 11 - 02 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر حيثيات حكم مجلس التأديب والصلاحية الصادر فى 27 يناير الماضى، برئاسة القاضى محفوظ صابر عبدالقادر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعضوية المستشارين محمد فؤاد شرين، ومحمد مصطفى قرنى، القاضيين بمحكمة النقض، ومحمود محمد طلعت، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورأفت الطاهر محمد، نائب رئيس محكمة استئناف طنطا، وحضور زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بإحالة 7 من «قضاة الإخوان»، أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، للمعاش، بعد أن ثبت اشتغالهم بالسياسة وإعلانهم الانحياز لفصيل سياسى دون الآخر والظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة للقانون، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة قبل إعلانها من اللجنة العليا للانتخابات رسمياً، ومشاركتهم فى اعتصامات الإخوان بميدانى «رابعة العدوية والنهضة»، ومهاجمة نادى قضاة مصر ورئيسه ومجلس إدارته ووصفهم بعبارات مسيئة، ووصف مجلس القضاء الأعلى بالانحراف والتآمر، وذلك من واقع التحقيقات وتسجيلات الفيديو المنقولة من قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية إلكترونية، لم ينكرها القضاة خلال مواجهتهم فى جلسات التحقيقات.
وقال مجلس التأديب فى حيثيات حكمه: «إنه عُرض على المجلس كتاب وزير العدل فى الشكوى رقم 117 لسنة 2013 حصر عام التفتيش القضائى المؤرخ فى 1/10/2013 والمتضمن طلب القضاء بعدم صلاحية كل من: عماد محمد أبوهاشم، القاضى من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم محمد محمود صالح، الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحمد عطاالله محمد عطا، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعماد محمد البندارى، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة بنها الابتدائية، وأيمن محمد يوسف مصطفى، القاضى بمحكمة دمياط الابتدائية، وأحمد محمد أحمد رضوان، القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين 98 و111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006».
وجاء فى الحيثيات «أن الوقائع تخلص حسبما ورد بالشكوى سالفة البيان والمقدمة من القاضيين محمد عبدالرازق أحمد، القاضى من الفئة (أ) بمحكمة استئناف القاهرة، ورواد محمد حما، رئيس بمحكمة جنوب القاهرة، من قيام كل من القضاة السبعة المذكورين بالانضمام لحركة (قضاة من أجل مصر) وإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وعقد مؤتمرات صحفية، كما أن القاضى أحمد رضوان اشترك بمظاهرات جماعة الإخوان».
وبسؤال المستشار مصطفى عبدالرحيم دويدار، المتحدث الرسمى السابق باسم النيابة العامة، أقر بحضوره مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، عقب تلقيه دعوة من أحد القضاة، وأن دوره اقتصر على الحضور فقط أثناء إعلان النتيجة، وكان يرافقه أثناء ذلك القاضيان وليد شرابى وعماد البندارى، ونفى انضمامه لحركة (قضاة من أجل مصر)». وبسؤال حازم محمد محمود صالح، القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية، نفى الانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر»، أو الاشتراك فى المؤتمرات الخاصة بها، ثم عاد وأقر باشتراكه فى مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى الذى عُقد بنقابة الصحفيين. وبسؤال أحمد محمد رضوان، القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، نفى كذلك الانضمام للحركة أو اشتراكه فى أى مظاهرة للإخوان، بينما لم يمثل كل من القاضيين عماد محمد البندارى وأيمن محمد يوسف للتحقيقات، واكتفيا بإرسال فاكسات تفيد حضورهما مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة. فيما تغيب كل من المستشارين عماد أبوهاشم ومحمد عطاالله محمد، القاضيين بمحكمة المنصورة الابتدائية، ولم يرسلا أى رد رغم إعلانهما كتابةً بمعرفة المحكمة التى يعملان بها.
وقالت حيثيات حكم عزل القضاة إنه تبين من مطالعة واقعات الشكوى رقم 145 لسنة 2013، متابعة التفتيش القضائى فيما ورد بكتاب مجلس القضاء الأعلى من وجود تصريح منسوب للقاضى عماد محمد أبوهاشم قال فيه «إن مجلس القضاء الأعلى يعمل فى إطار تعليمات الانقلابيين ولا يعبر عن جموع قضاة مصر الشرفاء». وبناء على ما تأشر به من نائب رئيس محكمة النقض «رئيس مكتب الشكاوى»، وبفحص التسجيلات والمواقع المنشور بها التصريح على شبكة الإنترنت تبين وجود عدد من تسجيلات الفيديو المنقولة عن قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية، جرى تفريغ أكثرها صلةً بالشكوى، ومنها فيديو يظهر القاضى «وليد شرابى» فى مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وبرفقته العديد من القضاة، منهم محمد عطاالله محمد، وعماد الدين محمد البندارى.
كما ظهر المستشار حازم محمود صالح فى فيديو تأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، ، كما ثبت من ال(سى دى) الذى اطلع عليه المحقق، وكذلك وجود المستشار أحمد محمد رضوان بمظاهرات جماعة الإخوان بميدان النهضة، محمولاً على الأعناق وممسكاً بالكارنيه الخاص به، فضلاً عن تصريح صحفى للمستشار عماد أبوهاشم يؤكد فيه استعداده للشهادة فى سبيل الشرعية، وأن مجلس القضاء الأعلى يعمل فى إطار الانقلابيين ولا يعبر عن جموع القضاة الشرفاء، وأنه على استعداد للاعتقال مع الرئيس محمد مرسى، وتصريح آخر له ينتقد الحكومة ويتهمها بقتل شعبها.
وثبت من مراجعة فيديو منقول عن قناة «النيل» لمؤتمر «قضاة من أجل مصر» لمناقشة الإعلان الدستورى، ظهور القاضى عماد أبوهاشم معلناً رأيه فى الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المعزول، وفيديو آخر يظهر به عماد أبوهاشم بجوار وليد شرابى أعلى منصة مليونية تنظيم الإخوان بعنوان «الشرعية والشريعة»، وفيديو آخر منقول عن قناة «مصر 25» ثابت به مداخلة هاتفية للمستشار عماد أبوهاشم ينتقد فيها قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، واصفاً تعليق العمل بالمحاكم حينها بالجريمة التى يعاقب عليها القانون، طالباً توقيع الكشف الطبى على المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، «كون تصرفاته وما ينطق به لا يصدر عن رجل عاقل وأنه وبعض القضاة على اتصال بالمجرم الهارب أحمد شفيق».
كما ثبت صدور تصريح صحفى للقاضى عماد أبوهاشم قال فيه إن «الانقلاب العسكرى باطل قانوناً»، فضلا عن تصريحه لقناة «الجزيرة» القطرية ب«عدم المثول أمام أى جهة قضائية ترى الأسود أبيضَ والأبيض أسودَ»، إضافة إلى خبر آخر منشور بوكالة «أونا» للأنباء مفاده إنهاء ندب «أبوهاشم» من نيابة النقض عقب التقدم بشكوى ضده لتقاضيه 100 دولار من قناة «الجزيرة»، وتصريح آخر منسوب لذات القاضى بجريدة «الشعب» يقول فيه إن «إجراءات التحقيق مع القضاة رافضى الانقلاب تتم بسرعة البرق، والسلطة القضائية فى مصر تنهار وتسخر لتصفية الحسابات السياسية»، علاوة على خبر منشور بجريدة «المصرى اليوم» يؤكد وجود المستشار أحمد رضوان، على منصة «الشريعة والشرعية» معلناً اعتصامه بميدان النهضة.
وحيث إن مجلس التأديب والصلاحية قرر بجلسة 8 أكتوبر الماضى السير فى الإجراءات وتداول نظر الدعوى على النحو الثابت فى محاضر الجلسات، وخلالها مثُل المدعى عليهم ومعهم مدافعون عنهم، وقدموا خلال الجلسات حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعهم طالعها المجلس وأحاط بما حوته من دفاع ودفوع، وتم حجز الدعوى للحكم بجلسة 27 يناير 2013، وإتاحة الفرصة لمن يشاء تقديم مذكرات خلال أسبوع.
وأشارت الدعوى إلى أن الدفع بعدم دستورية نظر المجلس الدعوى لعدم دستورية المواد «78/1، 2 و102 و111» من قانون السلطة القضائية، لسبق إبداء المجلس الرأى فيها بتقرير السير فى إجراءات المحاكمة، وطلب المشكو بتعليق الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية بعد الأمر إما بإحالة الدعوى الماثلة إليها أو التصريح له برفع الدعوى أمامها، ولحين الفصل فى القضية رقم 124 لسنة 30 ق دستورية المرفوعة من القاضى محمد صلاح الدين الدهرى، كل ذلك مردود عليه بأن تقرير المجلس السير فى إجراءات المحاكمة إعمالاً لحكم المادة «102، 1» من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يعدو أن يكون إجراءً شكلياً لازماً تمهيداً لنظر الموضوع، ولا يستقيم معه القول بأن فى اتخاذ مثل هذا الإجراء ما ينبئ عن تكوين المجلس لرأى مسبق فى موضوع الدعوى وإلا لما كان لأى جهة قضائية أن تفصل فى شكل دعوى معروضة عليها ثم تتبعها الحكم فى موضوعها، وهو ما لا يجد له ظهيراً من منطق سليم أو سند من القانون أو مستساغ عقلاً، فضلاً عن أنه لما كان البين من مواد قانون السلطة القضائية محل الدفع أنها ليست هى التى استندت إليها النيابة العمومية فى طلب إحالة المدعى عليه إلى مجلس تأديب القضاة، ومن ثم فإنه إضافة إلى ورود ذلك الدفع على غير محل فإنه يكون جاء أيضاً فاقداً سنده القانونى، وكان وقف الدعوى تعليقاً يخضع لسلطة المجلس فى تقدير مدى جديته من عدمه، فرأى المجلس عدم جدية الدفع.
واستكملت: «القاضى لا يعيبه أن يختار للرئاسة من يراه لها أصلح، وفى المجلس التشريعى من يراه لتمثيله أوفى، ولكنه فى ذلك كله محظور عليه أن يكون عضواً فى جماعة أو منتمياً لحزب بعينه يرى فى أيهما ما استمالت نفسه إليه وداعياً غيره إلى مجاراته فيما هوى إليه مؤيداً له ومفتوناً به، فتفتن الناس فى حيدته وهوى بثقتهم فى عدالته وأحاط الظنون بحكمه ونزاهته، فالخصوم بطبيعتهم مبهورون بسمو القضاء ورفعته حتى إذا ما وقر فى قلوبهم أن قاضيهم قد ينصرف عنه انتماءاته انصرفوا عنه ولفظوا قضاءه حتى لو أن فيه بعض النصفة لهم».
كما أن اهتمام القاضى بمعرفة حال السياسة فى بلده لا يتسع لينزل به إلى مجاراة الساسة فى أعمالهم، ولا يظهر معهم أو لهم فى أجهزة إعلامهم ولا أن يكشف فيها عن مكنونه فى تأييده لهم بعد أن كتب على نفسه -بقبوله تولى ولاية القضاء- أن يكون بعيداً عن كل ما ينقص ثقة الناس وتسليمهم بنزاهته، وعلى ذلك كان حساب القاضى فى أى مشكلة ليس كحساب غيره من الناس، بعد أن وُلى الفصل فى رقابهم وأموالهم.
وأضاف مجلس التأديب فى حكمه «لما كان ما دأب عليه قلة من القضاة فى الظهور بأجهزة الإعلام منتمين إلى تيارات بعينها يدعون بدعوتها صراحة أو ضمناً، وقد عرفوا أنفسهم أو عرفهم مضيفوهم أو عرف الناس عنهم أنهم قضاة، هو افتراء من قام به على حق غيره من زملائه فى أن يبقى مع سكينته فى صومعة أبحاثه وخلجات ضميره، فضلاً عن أنه طعنة موجعة إن لم تكن قاتلة للسلطة التى ينتمى إليها أو صلته برفعته إلى ما لم يكن سهلاً عليه أن يكونه، وقبل ذلك وبعده سقوط هيبة القضاء فى نفوس المتقاضين ويؤدى بالمجتمع إلى هاوية الفوضى واللامبالاة، فالانغماس فى السياسة الحزبية والميل لفريق على حساب آخر، وهو ما قامت به جماعة (قضاة من أجل مصر)، طامة كبرى وخروج غير مقبول على مقتضيات العمل القضائى، لأن التحزب يعنى التحيز وتفضيل حزب على آخر، ورؤية غير قانونية على رؤى أخرى، وبالتالى كيف يطمئن من ينتمى للفريق الآخر أن يقف أمام قاضٍ وهو يعلم أنه منحاز علناً لخصمه؟».
ونصت المحكمة فى حكمها على أن «(قضاة من أجل مصر) أخطأوا حين ساندوا فريقا فى انتخابات الرئاسة الأخيرة دون أن يكونوا طرفا، فى ظل وجود لجنة الانتخابات، وكذلك كل من ظهر على شاشات التلفاز باحثا عن الشهرة والأضواء سواء معلقين على أحكام قضائية أو مشاركين بالرأى فيما يدور على الساحة السياسية، ومن اشترك مع فصيل ما فى المظاهرات والاعتصامات بالميادين العامة معلنا عن وظيفته مخالطا العوام من الناس بما ينال من شموخ القضاء وهيبته وكرامته، فتلك مسائل لا تليق بأصحاب المقام الرفيع، كما أنها تحمل فى طياتها شبهة الرغبة فى الشهرة، وهو أمر مقبول للعاملين فى مجالات عديدة ليس من بينهم من يحكمون بين الناس بالعدل الذى يفترض بهم البعد التام عن الأضواء حتى لا تتأثر أحكامهم برأى الجماهير طلباً للشهرة».
وأشار إلى أن السياسة المحظورة على القاضى هى السياسة الحزبية، ذلك أن نص قانون السلطة القضائية الذى يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية منقول من المادة 17 من قانون استقلال القضاء رقم 77 لسنة 1943 والتى تضمنت أنه «يحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية التى تنم عن تحيز لحزب من الأحزاب وأن يكون محرماً على القضاة الاشتغال بالسياسة اشتغالا فعلياً من شأنه أن يجعل لهم رأياً ظاهراً فى الخلافات الحزبية حتى يكون القضاء بعيداً عن كل الشبهات وأن يطمئن إليه كل الأفراد».
ولا شك أن مخاطر اشتغال القضاة بهذه السياسة الحزبية هى مخاطر جمة، فى مقدمتها أنهم يفقدون حيدتهم فى التعامل مع ممثلى الأحزاب والتيارات وأنهم يفقدون استقلالهم تجاه السلطة التنفيذية سواء تولت أمور الحكم أحزابهم أم الأحزاب المعارضة.
وحيث إنه قد وقر فى يقين المجلس صحة ما نُسب إلى المدعى عليهم وتوافر دليله بما قرره مقدم الشكوى، القاضى محمد عبدالرازق أحمد، وهو ما تأيد بأقوال القاضى رواد محمد حما، الذى لم تخرج شهادته على ما شهد به المبلغ، وما ثبت بالتحقيقات وبتسجيلات الفيديو المنقولة عن قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية، ولم ينكرها المدعى عليهم حال مشاهدتهم لها بالجلسة الختامية. ولما كان ما تقدم وأخذاً به فإن المدعى عليه عماد محمد أبوهاشم، الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية، قد ثبت فى حقه الإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام والمشاركة فى المظاهرات وظهوره على المنصة الرئيسية بمنطقة رابعة العدوية، واعتصامه معلناً تضامنه ووجوده دفاعاً عن الشرعية، والحديث إلى وسائل الإعلام مهاجماً نادى القضاة ومجلس إدارته ورئيسه بعبارات مسيئة بما يعد مخالفة للقوانين العقابية ويجعله عرضة للمساءلة الجنائية، وانتقد مجلس القضاء الأعلى بالانحراف والتآمر.
كما أن المدعى عليه أحمد محمد أحمد رضوان، القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، قد ثبت فى حقه الاعتصام مع فصيل سياسى دون غيره متحدثاً إلى وسائل الإعلام مبدياً الرأى فى مسائل سياسية ومؤازرة المعتصمين بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، كما أنه لم يتحلَّ بفضيلة الصدق فنفى خروجه فى المظاهرات، على خلاف الثابت فى الأسطوانة المدمجة، التى ظهر فيها محمولاً على الأعناق وممسكاً بكارنيه تحقيق الشخصية.
كما أن المدعى عليه حازم محمد صالح انضم إلى مؤتمرات تناقش الشأن السياسى فى البلاد، بما يعنى انخراطه فى العمل السياسى وخروجه عن مقتضيات العمل الوظيفى بالظهور فى وسائل الإعلام بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن من وجوب الامتناع عن ظهور القضاة فى وسائل الإعلام ووجوده فى مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى الذى عقد بنقابة الصحفيين.
كما ثبت فى حق المشكو فى حقهم مصطفى دويدار، وعماد البندارى، ومحمد عطاالله محمد، وأيمن محمد يوسف، التدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات بالانضمام لمؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والخروج عن مقتضيات العمل الوظيفى بمخالفة قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الظهور فى وسائل الإعلام.
ومن جماع ما تقدم فإنه يتبين للمجلس أن المدعى عليهم قد أسسوا وشاركوا فيما بينهم حركة «قضاة من أجل مصر»، وهى حركة ذات طابع سياسى عقدوا من خلالها عدة مؤتمرات لمناصرة فصيل بعينه دون غيره، كما تدخلوا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 بإعلان فوز مرشحهم بالرئاسة قبل إعلان اللجنة الرسمية ذلك، وأيدوا الإعلان الدستورى بالمؤتمر الذى عقد بنقابة الصحفيين وناقشوا العمل السياسى بالبلاد واشتركوا فى مظاهرات جماعة الإخوان بميدانى «رابعة والنهضة»، وهى مظاهرات لا تخلو من العمل السياسى مما يجزم اشتغالهم بالسياسة ومناصرة فصيل بعينه والانتماء له مما يفقدهم صلاحية تولى القضاء، ويوجب تبعاً لذلك المباعدة بينهم وبين ولاية العمل فى أداء تلك الرسالة السامية، مما يتعين معه القضاء بقبول الطلب وإحالتهم إلى المعاش عملاً بنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل برقم 142 لسنة 2006.
وجاء منطوق الحكم كالآتى: «حكم المجلس حضورياً أولاً: بقبول طلب الصلاحية وإحالة كل من عماد محمد أبوهاشم، القاضى من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم محمد محمود صالح، الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحمد عطاالله محمد عطا، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعماد محمد البندارى، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة بنها الابتدائية، وأيمن محمد يوسف مصطفى، القاضى بمحكمة دمياط الابتدائية، وأحمد محمد أحمد رضوان، القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى المعاش.
ثانياً: تفعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى السابقة بشأن دعوة رجال القضاء والنيابة العامة إلى الامتناع عن الإدلاء إلى الصحف بأى أحاديث، أو الظهور على شاشات التلفاز للإدلاء بأحاديث تتناول القضايا المطروحة عليهم للفصل أو التحقيق، أو التعقيب على الأحكام الصادرة بأحاديث لقضايا ما زالت قيد التصرف أو التحدث فى أمور سياسية هى موضع خلاف بين الأحزاب أو مد وسائل الإعلام المختلفة بأى أحاديث قد تثار فى مداولاتهم بناديهم أو جمعياتهم العامة من آراء أو اقتراحات تتعلق بتلك الأمور حتى لا يزجوا بأنفسهم وبالقضاء فى معترك السياسة بما يؤثر على حيدتهم والثقة فى استقلالهم، وعدم خضوعهم لأى مؤثرات أو أهواء شخصية وبما ينال من هيبة القضاء وقدسيته مع وضع الجزاء المناسب فى حالة الخروج عن تلك القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.