نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    عاجل رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي لتعزيز التنمية العمرانية والنقل    بوتين: موسكو لا تريد الحرب مع أوروبا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    المتحف المصري بالتحرير يحتضن معرض "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد"    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    مجدى طلبة ورئيس دايس أبرز المعينين في مجلس غرفة الملابس    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    وزير الري: تعاون مائي متجدد بين مصر والمغرب    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    شوط أول سلبي بين مصر والكويت في كأس العرب 2025    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال ال 7 الأيام القادمة    خنق على سبيل المزاح.. الداخلية ترد على فيديو الغربية وشرح ملابساته    الهيئة العربية للتصنيع توقّع مذكرة تفاهم مع الصافي جروب    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصي القضاء الإداري بإلغاء السماح لابني مرسي بالجمع بين الجنسيتين المصرية والأمريكية
نشر في الوطن يوم 28 - 10 - 2013

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم، تقريرا توصى به محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والذى أصدره أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فيما تضمنه من السماح لأبناء مرسى "أحمد" و"الشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهم من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
وقد أقام الدعوى محمد حامد سالم المحامى، الذي أكد فى صحيفة دعواه أن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأثناء نظر الدعوى فوجئ بإصدار قرارا من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وذلك أبان حكم الرئيس السابق للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية.
وقال تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار أحمد سعد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد" و"الشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24/5/1981 و20/12/1982 على الترتيب لوالدين مصريين الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكى -، وبتاريخ 25/5/2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأضافت هيئة المفوضين أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمنا السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وأن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظا بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية فى هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة ومن ثم إسقاط الجنسية وفقا للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ألزمت أن يكون طلب الأذن سابقا على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقا عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية، وأكدت على أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم "أحمد" و"الشيماء" بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية ومن ثم فإنهما يعاملا وفقاً لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأكد هيئة المفوضين على أن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار فى الجماعة الوطنية وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها ,كما أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافه مناحيه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية.
وناشدت هيئة المفوضين فى تقريرها المشرع بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية، الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافيا مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولا حصرها فى أضيق نطاق، بينما رفضت هيئة المفوضين الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الرئيس السابق، ومحامى أبنائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، حيث أكدت أن الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس طبقا لما قرره الدستور، وكانت جنسية الدولة تتعلق بسيادتها على أرضها وتتصل مباشرة بأمن البلاد القومى، الأمر الذى يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقا بل عليه واجب والتزام فى الدفاع عنها وفق ما يقرره القانون.
/iframe


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.