5 جنيهات لكيلو الطماطم.. انخفاض أسعار الخضروات اليوم بأسواق الإسكندرية    مياه الشرب بالقليوبية: انقطاع المياه 9 ساعات عن 4 قرى لإجراء أعمال ربط خطوط الصرف الصحي بمحطة عرب شركس    الأحد 22 يونيو 2025.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات    إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقيق في الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    وكيل تعليم الفيوم يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية    الأولى بإغماء والثانية بحالة نفسية.. إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الشرقية    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين لحيازتهم مواد ب50 مليون جنيه في أسوان    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    رئيس النواب الأمريكي: الهجوم على إيران يثبت جدية ترامب في تهديداته    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    أطلق لأول مرة.. ماذا نعرف عن صاروخ خيبر الذي استخدمته إيران لضرب إسرائيل بعد قصف منشآتها النووية؟    بعد انخفاضه الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 وعيار 21 بالمصنعية (آخر تحديث)    كرة يد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب    شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة محمد شريف    الأهلي يرد على رسالة عبد القادر وُيبلغ زميله بالرحيل.. شوبير يكشف    بايرن ميونخ يتمسك بمحاولة التعاقد مع ويليامز رغم اقترابه من برشلونة    مصر الخير: المؤسسة شريك أساسي في تنفيذ مبادرات الدولة    وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضي لمن تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة    كامل الوزير: تطبيق حلول جذرية لكافة المشكلات والتحديات المتعلقة بالترفيق    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو احتجاز فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في دمياط    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب قال إن قصف إيران هو الشىء الصحيح الذي ينبغي فعله    شاهد.. نموذج تمثال مجدي يعقوب فى دار الأوبرا قبل تدشينه    250 جنيهًا مؤقتًا| مشروع قانون الإيجار القديم يقر قيمة إيجارية موحدة لحين انتهاء الحصر والتصنيف    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    كريم سرور: أول معالجة لفيلم "في عز الضهر" كانت 2018 ولم أتوقع موافقة مينا مسعود    منهم أحمد عز.. 5 نجوم في بلاتوهات التصوير    الفن فى وسط الحطام: غزة تطلق أول مهرجان دولى لسينما المرأة    فى ذكرى رحيلها ال24: سعاد حسني بين المجد والغياب    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    السيطرة على حريق داخل جامعة عين شمس    بصحبة زوجته..إمام عاشور يغادر بعثة الاهلي في أمريكا ويعود إلى القاهرة    وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب    «البسوا الكمامات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: نشاط للرياح المُحملة بالأتربة    مدرب العين: سنقدم كل ما لدينا ضد السيتي    قبل فتح أبواب اللجان.. طلاب الثانوية يراجعون اللغة العربية فى الدقائق الأخيرة    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    حبس وغرامة، عقوبة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار حجب المواقع    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدولة": لا يجوز لأبناء مرسي الجمع بين جنسيتين
نشر في المصريون يوم 28 - 10 - 2013

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا هاما أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، فيما تضمنه من السماح لابنى مرسى "أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
أعد التقرير المستشار وائل فرحات عبد العظيم، بإشراف المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.
وأكد سالم أن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأثناء نظر الدعوى فوجىء بإصدار قرار من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وذلك إبان حكم الرئيس السابق للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية.
ذكرت هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24/5/1981 و20/12/1982 على الترتيب لوالدين مصريين الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكى -، وبتاريخ 25/5/2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقالت المفوضين إن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظاً بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية فى هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط الجنسية، وفقاً للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.
واستندت هيئة مفوضى الدولة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم " أحمد والشيماء بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور، ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما، لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية، ومن ثم فإنهما يعاملان وفقاً لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأوضحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمناً السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقالت هيئة مفوضى الدولة إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد افتئت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادراً من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لاحتفاظهما بالجنسية الأمريكية.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الأذن سابقاً على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية.
كما أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافة مناحيه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية؛ بحيث إذا قدّر أنه لا غضاضة فى تجنسه بالجنسية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص بجنسيته المصرية جنباً إلى جنب مع جنسيته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وقالت هيئة المفوضين إن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار فى الجماعة الوطنية، وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
ورفضت هيئة المفوضين الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الرئيس السابق، ومحامى أبنائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، حيث أكدت أن الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس طبقاً لما قرره الدستور، وكانت جنسية الدولة تتعلق بسيادتها على أرضها وتتصل مباشرة بأمن البلاد القومى، الأمر الذى يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقاً - بل عليه واجب والتزام – فى الدفاع عنها وفق ما يقرره القانون باتباع الإجراءات والوسائل التى قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء إلى القضاء مطالباً بالحفاظ على الأمن القومى ضد من يحاول العبث به أو انتهاك حرمته وحتى لا يظل مزدوجو الجنسية الذين يعيشون فى المجتمع وولاؤهم مجزأ بينه وبين دولة أخرى خطراً يهدد أمنه واستقراره.
وتقديرا من هيئة مفوضى الدولة لصحيح العدالة والصالح العام فقد ناشدت فى تقريرها المشرع بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية، الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافياً مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.