حصلت "الوطن" على الباب الخاص بالسلطة التشريعية الخاص بمواد مجلس الشيوخ، بعد أن أقرتها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي جاء نصها: الفرع الثالث مادة 128 يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 250 عضوا، وذلك على النحو التالي: 150 عضوا على الأقل ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر و50 عضوا على الأقل تنتخبهم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس بها، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة منهم من 25% من عدد الأعضاء، وذلك كله على النحو المبين فى القانون، كذلك 30 عضوا تنتخبهم النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجمعيات الأهلية، ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخاب هؤلاء الأعضاء، و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين رؤساء مجالس الوزراء السابقين ووزراء السابقين والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة وأعضاء الهيئة القضائية السابقين وأعضاء هيئة القوات المسلحة والشرطة، و10 أعضاء على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون فى الخارج على النحو المبين من القانون، ويعين مدى الحياة فى مجلس الشيوخ جميع رؤساء الجمهورية السابقون. مادة 128 مكرر يتكون مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 250 عضو بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء فى المجلس، ويشترط فى المترشح والمعين بمجلس الشيوخ أن يكون مصريا متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية حاصل على شهادة التعليم الجامعى على الأقل، ولا يقل سنه عن يوم الترشيح أو التعيين عن 40 سنة، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. مادة 129 مدة عضوية مجلس الشيوخ 6 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجدد انتخاب واختيار نصف أعضاء المنتخبين والمعينين كل 3 سنوات طبقا لما ينظمه القانون. مادة 130 عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشيوخ باختصاصتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشيوخ خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع فى اتخاذ التدابير اللازمة لا تحتمل التأخير يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض على مجلس النواب والشيوخ بحسب الأحوال خلال 15 يوما من تاريخ انعقادهما، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم تقره زال بأثر رجعى ما كان له بقوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من أثر بوجه آخر. مادة 131 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية السلام الاجتماعى، والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواحبات العامة. ويجب موافقة المجلس على ما يلى: 1.الاقتراخات الخاصة بتعجيل مادة أو مواد من الدستور. 2. مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعجيل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحق السياحة. 4. اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وإذا قام خلاف بسن مجلسى النواب والشيوخ لهذه المواد احال رئيس مجلس النواب أمره إلى لجنة مشتركة تتشكل منهما بعضوية 7 أعضاء من مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص الأحكام محل الخلاف ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة إلى كل من مجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس النواب وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل فى المكان الذى يحدده، وإذا لم تصل اللجنة أي اتفاق على نص موحد كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى يوافق عليه أي منهما، ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر قرار فى كل من المجلسين فى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. مادة 132 يجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فى السياسة العامة للدولة من مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحساب الختامى لميزانية الدولة، ويبلغ للمجلس رأيه فى هذه الأمور إلى مجلس النواب. مادة 133 لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة على هذه الأسئلة.