تحسبا لفشل مفاوضات إيران، جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية بساحل البحر الأحمر    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    براتب يصل إلى 35 ألف جنيه، اليوم فتح باب التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووية في سوهاج    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مواد "مجلس الشيوخ" التي انتهت إليها لجنة الصياغة في "ال50"
نشر في الوطن يوم 21 - 10 - 2013

حصلت "الوطن" على الباب الخاص بالسلطة التشريعية الخاص بمواد مجلس الشيوخ، بعد أن أقرتها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي جاء نصها:
الفرع الثالث
مادة 128
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 250 عضوا، وذلك على النحو التالي: 150 عضوا على الأقل ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر و50 عضوا على الأقل تنتخبهم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس بها، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة منهم من 25% من عدد الأعضاء، وذلك كله على النحو المبين فى القانون، كذلك 30 عضوا تنتخبهم النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجمعيات الأهلية، ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخاب هؤلاء الأعضاء، و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين رؤساء مجالس الوزراء السابقين ووزراء السابقين والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة وأعضاء الهيئة القضائية السابقين وأعضاء هيئة القوات المسلحة والشرطة، و10 أعضاء على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون فى الخارج على النحو المبين من القانون، ويعين مدى الحياة فى مجلس الشيوخ جميع رؤساء الجمهورية السابقون.
مادة 128 مكرر
يتكون مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 250 عضو بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء فى المجلس، ويشترط فى المترشح والمعين بمجلس الشيوخ أن يكون مصريا متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية حاصل على شهادة التعليم الجامعى على الأقل، ولا يقل سنه عن يوم الترشيح أو التعيين عن 40 سنة، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
مادة 129
مدة عضوية مجلس الشيوخ 6 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجدد انتخاب واختيار نصف أعضاء المنتخبين والمعينين كل 3 سنوات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة 130
عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشيوخ باختصاصتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشيوخ خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع فى اتخاذ التدابير اللازمة لا تحتمل التأخير يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض على مجلس النواب والشيوخ بحسب الأحوال خلال 15 يوما من تاريخ انعقادهما، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم تقره زال بأثر رجعى ما كان له بقوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من أثر بوجه آخر.
مادة 131
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية السلام الاجتماعى، والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواحبات العامة. ويجب موافقة المجلس على ما يلى:
1.الاقتراخات الخاصة بتعجيل مادة أو مواد من الدستور.
2. مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعجيل فى أراضى الدولة والتى تتعلق بحق السياحة.
4. اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وإذا قام خلاف بسن مجلسى النواب والشيوخ لهذه المواد احال رئيس مجلس النواب أمره إلى لجنة مشتركة تتشكل منهما بعضوية 7 أعضاء من مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص الأحكام محل الخلاف ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة إلى كل من مجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس النواب وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل فى المكان الذى يحدده، وإذا لم تصل اللجنة أي اتفاق على نص موحد كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك على النص الذى يوافق عليه أي منهما، ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر قرار فى كل من المجلسين فى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين.
مادة 132
يجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فى السياسة العامة للدولة من مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحساب الختامى لميزانية الدولة، ويبلغ للمجلس رأيه فى هذه الأمور إلى مجلس النواب.
مادة 133
لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة على هذه الأسئلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.