على الرغم من صدور مشروع التعديلات الدستورية، الذى نفذته لجنة الخبراء العشرة، بصورة رسمية، وتشكيل لجنة الخمسين وبدء أعمالها، لا تزال التعديلات والإجراءات التى قامت بها اللجنة على دستور 2012 غير واضحة للشعب بما يكفى، واستجلاء لحقيقة ما تم، أجرت «الوطن» تحليل مضمون شاملا قائما على منهجية المقارنة بين الوثائق الثلاث الأساسية التى لها علاقة بهذه القضية فائقة الحساسية والخطورة، الوثيقة الأولى هى دستور 2012، والثانية مشروع التعديلات الدستورية الذى أعدته لجنة العشرة، والثالثة التعديلات التى تقدمت بها القوى المدنية والوطنية التى شاركت فى الجمعية التأسيسية الثانية التى أعدت دستور 2012، وانسحبت منها بعدما أصر الإخوان وحلفاؤهم على تجاهل هذه المطالب وعدم الأخذ بها، وبناء على تحليل المضمون الذى تم يمكن القول إن لجنة الخبراء العشرة قامت بعملية تشريح متأنية لدستور 2012، وأقدمت على سلسلة من التعديلات والتغييرات التى تجعل مشروعها أقرب إلى مشروع دستور جديد، منه إلى مجرد تعديل على دستور 2012، فقد عدّلت تبويبه وحذفت 32 مادة، وقامت بتحسين صياغة 67، ودمجت 18 واستحدثت 6، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بحذف فقرات وإضافة أخرى، وعند مقارنة ما قامت به اللجنة من تعديلات وما طالبت به المعارضة المدنية فى السابق، اتضح أن اللجنة استجابت ل 17 طلبا للمعارضة ورفضت أو لم تأخذ ب 24 مطلبا آخر، ومع بدء أعمال لجنة الخمسين، نقدم هذا التحليل المقارن بين الوثائق الثلاث، من أجل إطلاع الشعب على جانب مما يجرى فى قضية إعداد الدستور، وما الذى يجب أن تفعله أو لا تفعله لجنة الخمسين. بدأت عملية التحليل المقارن بين دستور 2012 وتعديلات لجنة الخبراء العشرة، بمضاهاة التبويب والبناء العام فى الحالتين، وبالنظر إلى مضمون هذه التغييرات، نجد أن لجنة الخبراء غيرت نقطة البداية فى الدستور، وجعلت الباب الأول يتحدث عن الدولة فقط بصورة مستقلة، وأعقبته بباب يتحدث عن المقومات الأساسية للمجتمع بصورة مستقلة، وهو أمر لم يأخذ به دستور 2012، الذى جعل نقطة البداية الحديث عن المقومات والمجتمع معا فى باب واحد، وقد ترتب على هذا الفصل أن ارتفعت أبواب الدستور، لتصل إلى ستة أبواب لدى لجنة الخبراء، بدلا من خمسة فى دستور 2012، واستتبع ذلك نقل بعض المواد من أماكنها فى بعض الفصول والأبواب الأخرى وجعلها فى الباب الأول. فى باب مقومات المجتمع كان دستور 2012 يتحدث عن مقومات سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن لجنة الخبراء نقلت المقومات السياسية من هذا الباب، وقامت بتوزيعها على أبواب أخرى، وبالتالى أصبح الباب الثانى مكونا من فصلين بدلا من ثلاثة. فى باب الحقوق والحريات، كان دستور 2012 يتحدث عن حقوق شخصية وحقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية، لكن لجنة الخبراء غيرت هذا النهج تماما، وجعلت الباب قائما بذاته غير مقسم إلى فصول، وأطلقت عليه باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، وقد ترتب على ذلك أيضاً، تحريك ونقل العديد من المواد من أماكنها. احتوى دستور 2012 بعد ذلك على باب السلطات العامة، وكان هو الباب الثالث، ويضم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونظام الإدارة المحلية والأمن القومى والدفاع، وكل فصل يضم عدة فروع، لكن لجنة الخبراء غيرت هذا الأمر بصورة كاملة تقريبا، واستحدثت بابا جديدا هو «سيادة القانون»، وهو باب قائم بذاته بلا فصول، والباب الخامس خصصته لنظام الحكم، وتحدث عن السلطات السابق الإشارة إليها، مضافا إليها الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الوطنى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ثم حولت باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى فصل فى الباب الخامس، بعد أن كان بابا مستقلا فى دستور 2012، وألغت منه الفروع الخاصة بالهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى والبنك المركزى وغيرها. وفيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذتها اللجنة حيال الدستور ككل، أمكن إحصاء 341 إجراء، انقسمت إلى ستة أنواع هى: (تعديل ترتيب المواد وتحريكها من باب لآخر أو من فصل لآخر، أو تحريكها داخل الباب أو الفصل الواحد، دمج مواد مع بعضها البعض، وضع المواد فى حكم المحذوف وتركها بلا تعديل، حذف فقرات من المواد، إضافة فقرات إلى المواد، تحسين الصياغة)، وقد كان باب السلطات العامة هو أكثر باب تناولته لجنة الخبراء بالتعديل والإجراءات المختلفة، حيث كان نصيبه 157 إجراء، ويليه باب الحقوق والحريات الذى ناله 87 إجراء، ثم باب مقومات الدولة والمجتمع 44 إجراء، والأحكام الختامية والانتقالية 28 إجراء، وأخيراً باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 25 إجراء. وعند تحويل هذه التغييرات إلى أرقام، يمكننا تلخيصها فى أن اللجنة أضافت بابا جديدا إلى بنية الدستور، ليصبح مكونا من ستة أبواب بدلا من خمسة، وهذه الزيادة تعادل بالنسبة المئوية 20%، وألغت 9 فصول من دستور 2012، لينخفض بذلك عدد الفصول التى يحتوى عليها الدستور من 19 فصلا إلى 11 فصلا، ويعادل هذا التخفيض 42% من عدد الفصول، كما ألغت 12 فرعا من الفروع التى احتوى عليها دستور 2012، وانخفض بذلك عدد الفروع من 26 فرعا إلى 12 فرعا، وعادل هذا التخفيض 46% من إجمالى عدد الفروع، وقد ترتب على هذا الأمر أن تم حذف 32 مادة من الدستور، لينخفض بذلك الإجمالى العام للمواد، من 236 مادة إلى 198 مادة فقط، من بينها 6 مواد مستحدثة، ويشكل هذا الخفض 9% من إجمالى مواد الدستور، وهذه التغييرات الضخمة تدل على أن التغييرات التى أجرتها لجنة الخبراء العشرة على البناء العام والتبويب اكتسحت دستور 2012، ولم يكن أمامها موانع أو حساسيات من أى نوع، وهو أمر يقدم أول مؤشر على أن تعديلات لجنة الخبراء أقرب إلى الدستور الجديد منها إلى إجراء تعديلات على دستور قائم. علاج «ضعف الحرفية» أشار تحليل مضمون وعدد الإجراءات التى قامت بها لجنة العشرة على دستور 2012، إلى أن الجزء الأساسى من جهد اللجنة انصرف إلى تحسين الصياغات القانونية وإعادة توزيع المواد داخل الدستور، لتكون فى مواضعها الصحيحة، ودمج المواد المتشابهة فى مادة واحدة والتعبير عن مضمونها فى صياغة موحدة محددة. فاستنادا إلى الرصد والتتبع الذى تم لما قامت به اللجنة، وُجد أن اللجنة قامت بتحسين صياغة 67 مادة، موزعة على كل أبواب وفصول وفروع دستور 2012 تقريبا، ويشكل هذا الرقم حوالى 25.5% من إجمالى مواده، وقد تضمن تحسين الصياغة الذى قامت به اللجنة أدوات، منها التقديم والتأخير، وتغيير المفردات والمصطلحات واستخدام أخرى أكثر إحكاما ودقة، وإلغاء العبارات والمفردات الإنشائية الطويلة، والاستعاضة عنها بجمل واصطلاحات قانونية قصيرة مركزة، وغيرها من أدوات الصياغة القانونية الأخرى، وقد كانت مواد باب السلطات العامة هى أكثر المواد التى احتاجت إلى عمليات تحسين الصياغة، حيث حسّنت اللجنة صياغة 57 مادة منها، تليها مواد باب الحقوق والحريات 37 مادة، ومقومات الدولة والمجتمع 14 مادة، والأحكام الختامية والانتقالية 9 مواد، والأجهزة الرقابية 8 مواد. اتضح من الرصد أيضاً أن اللجنة قامت بتغيير أماكن 178 مادة، وإعادة ترتيبها، سواء داخل الفرع أو الفصل أو الباب الواحد، أو إعادة توزيعها على فروع وفصول وأبواب مختلفة، لتصبح متوافقة مع بعضها البعض، وتشكل كل مجموعة منها وحدة متقاربة منسجمة، من حيث التصنيف الموضوعى، وهو إجراء يبدو أن اللجنة لجأت إليه لإضفاء مزيد من التماسك الفكرى والموضوعى بالدستور، والقضاء على ما رأت أنه حالة «تشتت» وتناثر غير مبرر للمواد المعبرة عن أفكار متقاربة فى أماكن متفرقة بفصول الدستور وأبوابه، وقد ظهرت هذه المشكلة بأوضح ما تكون فى باب السلطات العامة، الذى غيرت فيه اللجنة ترتيب 97 مادة، سواء بالنقل منه أو إليه أو إعادة ترتيبها داخله، يليه فى ذلك باب الحقوق والحريات الذى تغيرت فيه أوضاع 46 مادة، ثم باب الأحكام الختامية والانتقالية 17 مادة، ثم باب مقومات الدولة والمجتمع 16 مادة، وأخيراً باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية 8 مواد. استخدمت اللجنة أيضاً أسلوب دمج المتشابهات والتكراريات فى صياغات واحدة، للقضاء على الإسهاب فى الصياغة وإعداد المواد بلا ضرورة لغوية أو قانونية، وبلغ عدد المواد التى تعرضت للدمج 18 مادة، كان من بينها 9 مواد فى باب مقومات الدولة والمجتمع، ومادتان فى باب الحقوق والحريات، و4 مواد فى باب السلطات العامة، ومادتان فى باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ومادة فى باب الأحكام الختامية والانتقالية. بإعمال قواعد التصنيف الموضوعى البحت، يمكن وضع إجراءات تحسين الصياغة والدمج وإعادة الترتيب تحت بند واحد أوسع هو «علاج ضعف الحرفية» وانخفاض الكفاءة الفنية فى إعداد دستور 2012، فقد اتضح من التحليل أن عدد الإجراءات الثلاثة مجتمعة يصل إلى 263 إجراء من إجمالى 341 إجراء، تعادل 76.8% من الإجراءات التى قامت بها لجنة العشرة على دستور 2012. يمكننا تلقائيا ترجمة هذا الرقم إلى نتيجة، مؤداها أن الجزء الأكبر من الجهد الذى بذلته لجنة العشرة انصب على علاج «ضعف الحرفية» وتواضع الكفاءة الفنية، اللذين اتسمت بهما عملية إعداد دستور 2012، ولعل الجميع يذكر أن الكثيرين ممن شاركوا فى دستور 2012 وإعداده جادلوا كثيرا بأنه واحد من أفضل دساتير العالم، من حيث الجودة والدقة والشمول والموضوعية، فيما رأى فريق آخر كان أغلبه من المتخصصين فى صناعة الدساتير، أنه غير كذلك، ويعبر عن مستوى منخفض من الجودة والحرفية، والآن يأتى جهد لجنة الخبراء ليؤكد بوضوح أن دستور 2012 عانى من ضعف الحرفية وتدنى مستوى الكفاءة الفنية إلى حد بعيد، وهو أمر يدحض كثيرا الادعاءات التى ساقها الإخوان ومناصروهم فى اللجنة التأسيسية السابقة، حول جودة وتفرد دستور 2012، ويؤيد رأى الفريق الآخر الذى أكد منذ وقت مبكر وخلال إعداده، على أنه دستور منخفض الجودة. الحذف والإضافة قامت لجنة الخبراء بتعديل الكثير من مواد دستور 2012 تعديلا موضوعيا وفكريا، من خلال حذف فقرات موجودة ببعض المواد، أو إضافة فقرات جديدة لم يكن منصوصا عليها، وبلغ عدد الفقرات المحذوفة 19 فقرة، وعدد الفقرات المضافة 27 فقرة، وبالتالى نجم عن عمليات الحذف والإضافة تعديلات فى أحكام الدستور بلغت 46 تعديلا، تمثل 13.3% من إجمالى الإجراءات التى تمت على الدستور، وكان من أبرز المواد التى طالتها هذه النوعية من التعديلات المادة الأولى والمادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومواد الأسرة والطفل ونظام الانتخابات التشريعية، والنظام البرلمانى. ويمكن استعراض جانب من الفقرات المحذوفة على النحو التالى: - المادة الأولى المتعلقة بهوية الدولة حذف منها: «ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية». - المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر حذف منها «فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه» وبهذا الحذف تم تعديل حكم المادة ليلغى دور هيئة كبار العلماء كمرجعية فيما يصدر من قوانين عن البرلمان. - المادة السادسة الخاصة بالنظام السياسى للدولة، حذف منها: «مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور» وحل محلها «يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور». - المادة العاشرة الخاصة بالأسرة والطفل، حذف منها «وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة» وقامت اللجنة بالتعبير عن هذه الصياغة فى مادة أخرى. - المادة 52 الخاصة بالنقابات والاتحادات والتعاونيات، حذفت منها كلمة «حلها»، وبهذا الحذف أصبح من غير الجائز دستوريا حل النقابات بحكم قضائى، وإنما حل مجالس إداراتها فقط بحكم قضائى. - المادة 76 الخاصة بالعقوبة والجريمة، حذفت منها كلمة «بنص دستورى»، لتصبح ولا عقوبة إلا بنص قانونى، وبهذا التعديل لم تعد العقوبة محكومة بالنصوص الدستورية وإنما النصوص القانونية فقط. - المادة 81 الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، حذف منها «وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور»، وبهذا الحذف أصبحت ممارسة الحقوق والحريات اللصيقة مطلقة غير مقيد بأى مواد أخرى فى الدستور. - المادة 127 الخاصة بسلطة الرئيس فى حل مجلس الشعب، حذف منها «ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق». - المادة 166 الخاصة بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء والوزراء، تم حذف عبارة «وللنائب العام»، وبمقتضى هذا التغيير أصبح حق توجيه الاتهام للوزراء ورئيس الوزراء مقصورا على ثلث مجلس الشعب ورئيس الجمهورية. - المادة 170 الخاصة بالقضاة، حذف منها «ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا»، وبهذا التغيير أصبح بالإمكان ندب القضاة بجهات الدولة ندبا جزئيا. - المادة 220 الخاصة بعاصمة الدولة، حذف منها «ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون» وبهذا الحذف لم يعد بالإمكان نقل العاصمة من القاهرة لمكان لآخر. - المادة 224 الخاصة بنظام الانتخابات التشريعية، حذف منها «أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون» وبهذا التغيير أصبح نظام الانتخاب الفردى هو الوحيد المسموح به دستوريا. فى المقابل قامت اللجنة بإضافة فقرات جديدة إلى 27 مادة أخرى، ويمكن استعراض جانب منها، وذلك على النحو التالى: - المادة 42 الخاصة بحرية التنقل والإقامة والهجرة، أضيفت إليها عبارة «وفى الأحوال المبينة بالقانون»، والمادة 45 الخاصة بحرية الفكر والرأى، أضيفت إلى كل منهما عبارة «على النحو الذى ينظمه القانون»، وبهاتين الإضافتين تم تقييد الحقوق الواردة بالمادتين بما سيرد فى القوانين المنظمة لها. - المادة «51» الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أضيف إليها «حلها أو حل مجالس إداراتها» بدلا من «هيئاتها الإدارية»، وبمقتضى هذا التعديل الجائز حل هذه الجمعيات أو مجالس إداراتها بحكم قضائى، بدلا من حل هيئاتها الإدارية بالكامل. - المادة 105 الخاصة بحق أعضاء مجلس الشعب فى تقديم اقتراح برغبة، أضيف إليها «أو نوابهم» وبهذه الإضافة أصبح من حق الأعضاء توجيه الاقتراح إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونواب الوزراء. - المادة 172 الخاصة باختصاصات القضاء، أضيف إليها «ويفصل دون غيره»، وبهذه الإضافة أصبح القضاء هو الوحيد المخول بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم. - المادة 185 الخاصة بالضرائب التى تدخل فى موارد الوحدات المحلية، أضيف إليها «و لا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات» وبهذه الإضافة أصبح لا يحق للوحدات المحلية فرض رسوم على انتقال السلع والأفراد بين المحافظات. - المادة 188 الخاصة بانتخاب مجالس الوحدات المحلية، أضيف إليها «ويحدد القانون اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة»، وبهذه الإضافة أصبح لزاما على القانون أن يحدد ما نص عليه الدستور، بدلا من تركها مفتوحة بلا تحديد. - المادة 190 الخاصة بقرارات المجالس المحلية، أضيف إليها «وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون»، وبهذه الإضافة أصبح الفصل فى الخلاف مسئولية مجلس الدولة، بدلا من تركه بلا تحديد فى النص الأصلى. - المادة 195 الخاصة بتعيين وزير الدفاع، أضيف إليها «بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وبهذه الإضافة أصبح لزاما موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخص وزير الدفاع قبل أن يتم تعيينه فى منصبه، فى حين كان النص الأصلى يكتفى بأن يكون الوزير من بين ضباط القوات المسلحة. - المادة 196 الخاصة بقانون التعبئة العامة، أضيف إليها «وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان». - المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى، أضيف إليها «إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة» وهذه الفقرة خاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهذه الفقرة المضافة حلت محل الفقرة التى تقول «إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، وتعد الفقرة الجديدة أكثر تحديدا وإحكاما من الواردة بالنص الأصلى بدستور 2012، لكونها تحصر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى جرائم الاعتداء المباشر على القوات المسلحة وليس الجرائم الضارة بالقوات المسلحة. الترحيل إلى «الخمسين» رصد التحليل وجود 38 مادة من دستور 2012 لم يرد شىء بشأنها فى تعديلات لجنة الخبراء العشرة، ومن مراجعة التصريحات الصادرة عن مسئولى اللجنة ومقررها العام يتضح أن الرأى استقر داخل اللجنة على أن هذه المواد إما رأت اللجنة حذفها ولا ضرورة لوجودها فى الدستور الجديد، أو رأت إحالتها للجنة الخمسين لحسم الرأى بشأنها، لكونها تتسم بحساسية ويثور حولها الكثير من الجدل، ومن المواد التى حذفت كل ما يتعلق بمجلس الشورى الذى رأت اللجنة حذفه من النظام السياسى، ومن المواد التى رأت إحالتها للجنة الخمسين المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، والمادة الانتقالية الخاصة بنسبة العمال والفلاحين. وقد توزعت هذه المواد على أبواب الدستور بأعداد متفاوتة، فكان من بينها مادتان فى باب مقومات الدولة والمجتمع، و3 فى باب الحقوق والحريات و13 فى باب السلطات العامة، و7 فى باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية و7 فى الأحكام الختامية والانتقالية. وفى كل الأحوال يمكن تلخيص جانب من المواد المندرجة تحت هذه الفئة فيما يلى: مادة حماية المقومات الثقافية وتعريب العلوم، ومادة تنمية الريف والبادية، ومادة الصناعة ومادة نظام الحكم، ومادة الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء، ومادة ممارسة الرياضة، ومادة إنابة العضو عن الشعب، ومادة تولى وكيلى الشعب والشورى رئاسة المجلسين، ومادة آلية إقرار القوانين بمجلسى الشعب والشورى، ومادة الخلاف التشريعى بين المجلسين، ومادة حق العضو بالمجلسين فى الحصول على المعلومات، ومادة تشكيل مجلس الشورى، ومادة شروط الترشح لمجلس الشورى، ومادة مدة مجلس الشورى، ومادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على بعض القوانين، ومادة أعضاء الشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيين، ومادة التعاون بين الوحدات المحلية وأجهزة الدولة، ومادة اختصاص المجلس المحلى بأمور الوحدة التى يمثلها، ومادة المفوضية الوطنية للفساد، ومادة البنك المركزى، ومادة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومادة المجلس الاقتصادى والاجتماعى ونسبة العمال والفلاحين، ومادة الهيئة العليا لشئون الوقف، ومادة الهيئة العليا لحفظ التراث، ومادة المجلس الوطنى للتعليم، ومادة صلاحيات مجلسى الشعب والشورى فى تعديل الدستور، والمادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومادة تولى مجلس الشورى المنحل سلطة التشريع، ومادة عزل قيادات الحزب الوطنى، ومادة الحكم باستئناف الأحكام ومادة نظام الإدارة المحلية، ومادة إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة على الدستور وبقاء ما ترتب عليها من آثار. المواد المستحدثة فى مقابل المواد التى رأت لجنة الخبراء العشرة حذفها أو إحالتها للجنة الخمسين، استحدثت اللجنة ست مواد جديدة، أولاها مادة خاصة بحق المواطنين فى تولى الوظائف العامة، وهذه احتلت رقم 13 فى الترتيب العام لتسلسل المواد فى تعديلات اللجنة، ثم مادة تنص على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون، وهذه احتلت رقم 14، وكانت فى دستور 2012 ملحقة بإحدى المواد، ورأت لجنة الخبراء وضعها فى مادة جديدة مستقلة، ومادة خاصة بتكوين الأحزاب السياسية، واحتلت رقم 54 فى مسلسل تعديلات اللجنة، ونصت على عدم جواز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ومادة تنص على استمرار رئيس الجمهورية المؤقت حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، ومادة تنص على أن يتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الجمهورية المؤقت إذا ما قام مانع يحول دون قيام الرئيس المؤقت بمهامه، ومادة تنص على نقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس الشعب. مطالب المعارضة أثناء إعداد دستور 2012 حدثت اعتراضات كثيرة من جانب قوى المعارضة، من التيارات الليبرالية والناصرية والقومية واليسارية وغيرها من القوى الأخرى بالمجتمع، خاصة المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقد بلورت المعارضة اعتراضاتها على دستور 2012 فى وثيقة تضمنت النص الدستورى، ومطالب المعارضة بالحذف والإضافة والصياغات البديلة، مع ملاحظات عامة وتحفظات، وفى هذا التحليل تمت مقارنة ما ورد بهذه الوثيقة بما جاء فى دستور 2012 وتعديلات لجنة الخبراء العشرة. على الصعيد الإحصائى تبين من التحليل أن وثيقة المعارضة تضمنت 35 مادة خلافية، لم يقبلها المعارضون لدستور 2012، وطالبوا المعارضة باتخاذ 41 إجراء حيالها، من بينها 14 فقرة مطلوبا إضافتها، و12 فقرة مطلوبا حذفها، و15 صياغة بديلة مطلوبا استخدامها. وبتحليل ما قامت به لجنة الخبراء العشرة من إجراءات، وجد أن اللجنة قبلت إضافتين من الإضافات التى طالبت قوى المعارضة بوضعها فى الدستور ورفضت 12، وحذفت 9 فقرات من الفقرات التى طالبت المعارضة بحذفها ورفضت حذف 3، واستخدمت 6 صياغات بديلة من الصياغات التى قدمتها المعارضة ورفضت 9 صياغات، وبالتالى تكون اللجنة قد استجابت ل 17 طلبا من طلبات المعارضة، ورفضت 24 طلبا. على الصعيد الموضوعى نجد أنه فيما يتعلق بالحذف، استجابت اللجنة مثلا لطلب المعارضة بحذف مرجعية هيئة كبار العلماء من المادة الرابعة، والنص الدستورى فى المادة 76، ومادة الحريات اللصيقة، وحل مجلس الشعب فى المادة 127، وحذف مادة عزل قيادة الحزب الوطنى السابق، بينما رفضت حذف الفقرات المطلوب حذفها فى مواد حرية الصحافة، والقضاء العسكرى، وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية، ووافقت على طلبات المعارضة بحذف فقرات. وفيما يتعلق بالإضافات التى طلبت المعارضة إدخالها إلى الدستور، نجد على سبيل المثال أن اللجنة رفضت الأخذ بالإضافات الخاصة بمادة حرية إصدار الصحف، ومادة التأمين الاجتماعى، ومادة المسكن، ومادة الطفل، ومادة إقرار مشروعات القوانين بالبرلمان، ومادة إقرار الميزانية العامة للدولة، ونقل مبلغ من باب لآخر، ومادة الاقتراض من الخارج، فيما وافقت على الإضافات الخاصة بمادة الجمعيات الأهلية والأحزاب، ومادة النقابات. أما الصياغات البديلة فأخذت اللجنة على سبيل المثال بالصياغات البديلة المقدمة من المعارضة فى مادة حظر كل صور القهر رقم 73، ومادة إعلان رئيس الجمهورية للحرب رقم 146، ومادة إعلان رئيس الجمهورية للطوارئ رقم 148، بينما رفضت على سبيل المثال، الأخذ بصياغات المعارضة فى مادة القضاء العسكرى، وتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة، والاستفتاء على الدستور، ومواد الأسرة والطفل وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة.