أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأدبية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش، طبقًا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017. وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد إبراهيم فتحي، أن المُشرّع نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد. وأضاف التقرير أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأي ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التي يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم في عضويتها: الأمن الوطني، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضًا البت في التقارير. وأشار التقرير، إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها. وأقام إسماعيل محمود، أمين شرطة بوزارة الداخلية، دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش هو وآخرين، الصادر عن مساعد وزير الداخلية.