أجابت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال "إذا اشترى رجل سلعة معينة ولم يدفع من ثمنها شيئا ثم باعها وهي عند صاحبها، ولم ينقلها، وربحت هذه السلعة، فهل هذا البيع يجوز أم لا؟، وهل الربح من حق البائع الأول أم الثاني؟". وأوضحت الدار، في ردها على السؤال: "إذا تحقق الشراء بأن التزم المشتري بثمن السلعة وصار الثمن دينا في ذمة المشتري فقد صح البيع، لتحقق أركانه وهو الإيجاب والقبول، وإذا كانت السلعة مما ينقل كالسيارة والملابس والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك، فإنه يجب على المشتري نقل السلعة قبل بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم(من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) صحيح البخاري". وأضافت اللجنة، أنه "إن كانت السلعة المشتراة مما لا يقبل النقل كالعقار والأرض، فإنه لا يحل للمشتري بيع هذه السلعة قبل تخليتها، أما إن وقع البيع قبل النقل والتحويل فإنه صحيح مع الحرمة لمخالفة النهي الثابت عن النبي".