ورد الى لجنة التفوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه:" إذا اشترى رجل سلعة معينة ولم يدفع من ثمنها شيئا ثم باعها وهي عند صاحبها ولم ينقلها وربحت هذه السلعة فهل هذا البيع يجوز أم لا ، وهل الربح من حق البائع الأول أم الثاني ؟ ردت لجنة الفتوى : إذا تحقق الشراء بأن التزم المشتري بثمن السلعة وصار الثمن دينا في ذمة المشتري فقد صح البيع لتحقق أركانه وهو الإيجاب والقبول ، وإذا كانت السلعة مما ينقل كالسيارة والملابس والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك فإنه يجب على المشتري نقل السلعة قبل بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) صحيح البخاري . وأضافت اللجنة: إن كانت السلعة المشتراة مما لا يقبل النقل كالعقار والأرض فإنه لا يحل للمشتري بيع هذه السلعة قبل تخليتها ، أما إن وقع البيع قبل النقل والتحويل فإنه صحيح مع الحرمة لمخالفة النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .