القاهرة: قال الدكتور فتحي أبو الورد "مدير مكتب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والباحث في الفقه الإسلامي": إن العلماء أجازوا البيع بالتورق وهو أن يشتري المشترى سلعة بآجل ليبعها على آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد بدافع الحاجة والضرورة . وأضاف أبو الورد في الندوة الأسبوعية التي نظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤخرا بقاعة الاجتماعات بمسجد رابعة العدوية بالقاهرة: أن الفقهاء ذهبوا إلى جواز شراء الرجل سلعة بالآجل وبيعها إلى غير بائعها ماعدا الإمام بن تيمية وبن القيم ، كما أجاز المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة التورق الفردي غير المنظم ، مشيراً إلى أدلة الجواز في قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) وهذا بيع لم يرد دليل بتحريمه ، كما أن المشتري يشتري السلعة لينتفع بثمنها أو بعينها ، وقد قرر الفقهاء في العقود والشروط الإباحة ، وقالوا إنه لا فرق بين أن يشترى السلعة ليستعملها في طعام أو شراب ، أو يشتريها لينتفع بثمنها ، وليس في ذلك تحايل على الربا لأن ما دعت إليه الحاجة لم يحرمه الشارع على العباد . وذكر أبو الورد، بحسب موقع " الفقه الإسلامي" ، أدلة الرافضين أمثال ابن تيمية وبن القيم ، ومنها: أن ذلك يعد من بيع المضطر ، وقد ورد النهى عن بيع المضطر كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك ، ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني وأبو داود ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينها تحليلا . أما الدليل على الجواز يقول أبو الورد: إنه لا تأثير على صحة المعاملة إذ إن التورق عقد كسائر العقود الأخرى المطلوب فيه تحقق صورته الشرعية ، ويحرم البيع إذا لم تتحقق الصورة الشرعية ، ويجوز عندما تتحقق ويشهد بذلك ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم . ، والجنيب هو: الطيب؛ والجمع هو الرديء .