السؤال: زوجتي تتاجر في المفارش وتشتري الطقم ب90 وتبيعه ب120 بالتقسيط، وطلب منها الإرسال خارج السعودية، وللضمان نطلب تحويل المبلغ أولا، وسؤالي هو: هل أبيع بسعر 90 ريالا؟ أم بسعر البيع 120 ريالا؟ علما بأنني أستلم القيمة مقدما، وماذا عن الأتعاب؟. وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس هناك في الشرع تحديد للربح في البيع، سواء في البيع بالتقسيط أم البيع المعتاد، المهم ألا يكون في البيع خداع للمشتري، كما في الفتوى رقم: 7961. فيجوز لك بيع السلعة بالثمن الذي تريده بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، وأما عن أخذ الثمن مقدما: فلا إشكال فيه سواء كانت السلعة مملوكة لكم، أو لم تكن مملوكة وكان البيع من باب السلم، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 198689، ورقم: 202090. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى