سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الدستورية" تقدم بلاغا للنائب العام ضد رئيس تحرير "الشعب" بتهمة إهانة وسب المحكمة إرفاق نسخة من الجريدة بالبلاغ بعد اتهامها لأعضاء المحكمة بالحصول على أراض من الدولة وإصدار أحكام مزورة لصالح "تمرد"
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تفويض المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من المتهم مجدي أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسي الأدهم، الصحفي بالجريدة ذاتها، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية الممنوعة بالفقرة الأخيرة من المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات. وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها، إن المحكمة طلبت من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، تحريك الدعوى العمومية ضد كل من "حسين" و"الأدهم" لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة. وقالت المحكمة في بلاغها للنائب العام إن جريدة الشعب الجديد "الإصدار الثاني" نشرت بعددها رقم (58) بتاريخ 4/6/2013 بصدر الصفحة الأولى، صورا شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدي المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسي وبحصر اللفظ من أن: "المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى، حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد، وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب "الدستورية" 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه". وارفقت المحكمة بالبلاغ نسخة من الجريدة، موضحة إن المادة رقم (184) من قانون العقوبات تنص على أنه :" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " وأضافت أنه وحيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التي تتألف منهم، وهو ما يدخل في نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائي في جريمة الإهانة التي نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، أن القصد الجنائي فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للاعتبار. وأشارت المحكمة في بلاغها أنه لما كان ما تقدم، وكان ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوي بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوًا عضوًا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية "تمرد"، فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضي الدولة بغير وجه حق، وكانت كافة الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة، ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلاً، وكان القصد الجنائي للكاتب اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاءً، وسبهم، غير مهتم بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقًا لما سطرت يداه، وجاراه فى ذلك المدعو مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها، مع العلم أن أيًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم لم يحصل على متر واحد من الأراضي المشار إليها.