رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة    ننشر مشروع قانون الحكومة المقدم للبرلمان بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    الطيران المدني الأردني: استمرار إغلاق المجال الجوي لعدم وجود تغيير على مستوى الخطر    الخارجية الإيرانية تستدعي سفيرة سويسرا بصفتها رئيسة مكتب رعاية المصالح الأمريكية    "عربية النواب": الهجوم على إيران يُنذر بانفجار إقليمي غير مسبوق    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    قراءة في عقل «ريبيرو».. 3 تشكيلات وطرق لعب مختلفة للأهلي قبل انطلاق المونديال    خمس مواجهات نارية مرتقبة في دور المجموعات من مونديال الأندية 2025    بسبب صلاح.. منافسة قوية بين ليفربول وبايرن ميونخ    مصرع شاب في حادث دراجة بطريق الفيوم الزراعي.. نزيف بالمخ أنهى حياته قبل الوصول للمستشفى    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    حجاج القرعة يشيدون بجهود بعثة وزارة الداخلية للعمل على راحتهم    أول ظهور ل شيماء سيف ومحمد كارتر بعد عودتهما (فيديو)    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    الأحد.. انطلاق المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته ال45    "الحياة اليوم" يقدم حلقة خاصة عن تداعيات الضربة الإسرائيلية لإيران وتأثيراتها    بعد استهداف "نطنز" الإيرانية.. بيان عاجل لهيئة الرقابة النووية المصرية    رصاص على المقهى.. تفاصيل مقتل شاب أمام المارة في القليوبية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    «على مدار اليوم».. جدول مواعيد رحلات قطارات المنيا- القاهرة اليوم الجمعة 13 يونيه 2025    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    الأهلي يهنئ سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر    وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في المسابقة الرسمية لمهرجان عمان السينمائي    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    أستاذ بالأزهر يعلق على قانون الفتوى الجديد: أمر خطير ومسؤولية عظيمة    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    تقارير: أتلتيكو مدريد ينسحب من صفقة ثيو هيرنانديز    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    مدير بايرن يثير الشكوك حول مستقبل كومان بعد كأس العالم للأندية    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تختتمان حملة التوعية بقصور عضلة القلب بيوم رياضي    قلق عالمي بسبب انتشار «السعال الديكي».. أسبابه وطرق الوقاية منه    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات حكم إلزام الجامعة الأمريكية بتحصيل رسومها بالجنيه
نشر في الوطن يوم 12 - 03 - 2017

أودعت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمي المحامي، وكيلا عن 60 ولي أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري دون أي مكون من الدولار الأمريكي.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها: إن التعليم كمقوم من المقومات الأساسية للمجتمع، بيّن المشرع الدستوري أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم المشرع الدولة بمراعاة تحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بمناهج التعليم أو بوسائله، بما يكون متعينًا معه قيامها بهذه المسئولية أيا ما كان صعيد تلقى العلم وأيا ما كان الشخص الاعتباري القائم عليه مصريًا كان أو أجنبيًا، بما لا يجوز معه البتة التقاعس عن القيام بما هو من موجبات ذاك الالتزام، وذلك مراقبة من قبلها لكل ما يتعلق بالشخصية المصرية بناءً أو هوية أو تفكيرًا، فضلًا عن مراعاة القيم الحضارية ترسيخًا لها، وتثبيتًا لمفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ولا ريب أن قيامها بذلك يقتضي بحكم اللزوم إشرافها على جميع معاهد العلم، المصري منها والأجنبي الذي يمارس دوره على أرض الدولة.
وأضافت الحيثيات أنه في ضوء ما تضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962، والتي كان من أهدافها إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية في أي من الدولتين ووفق القوانين والنظم المطبقة في كل منهما والالتزام بما تنص عليه من أحكام، أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وصدر القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 المشار إليه بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم هذه الجامعة والتي تعتبر معهدًا ثقافيًا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 والذي نص صراحة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أنه "لا يعتبر معهدًا عاليًا خاصًا (أ) المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقًا لمعاهدات ثقافية".
وتناولت المادة 1 من هذا البروتوكول ما تهدف إليه الجامعة بحسبانها معهدًا ثقافيًا، مؤكدة عدم تعارض أي من الأهداف، التي عددتها هذه المادة مع القوانين المعمول بها في مصر، وموجبة وفق المادة 3 منه موافقة السلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي على استخدام غير المصريين في الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس وموافقتها كذلك على المطلوب تجديد استخدامهم من هؤلاء مع حق الحكومة المصرية في تعيين مستشار مصري على نحو ما نصت عليه المادة 4 من البروتوكول للمشاركة في إدارة الجامعة والإشراف على أوجه نشاطها، وبحيث يكون هو حلقة الاتصال بين السلطات المصرية المختصة والجامعة.
وأكد البروتوكول أن الجامعة تعمل في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بوصفها معهدًا ثقافيًا لا يهدف البتة إلى الربح المادى، وهو الأمر الذي استوجب النص على الإعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادة 6 من البروتوكول، وأكد على تشكيل لجنة مشتركة بوزارة التعليم للنظر في الاعتراف بأية درجات أو شهادات غير تلك التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 8، كما أوجب موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلًا إذا رغبت الجامعة الأمريكية في إنشائها.
واستند المحكمة في حيثيات حكمها أنه صدر قرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب) بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالي) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهدًا ثقافيًا يدخل في نطاق المادة الأولى فقرة (د) من الاتفاق الثقافي المشار إليه وفي حكم المادة الأولى فقرة(أ) من القانون 52 لعام 1970، وتنص المادة (6) على أن " لا تهدف الجامعة الأمريكية بوصفها معهدًا ثقافيًا إلى ربح مادي، وبناء عليه فإن الحكومة المصرية اعترافًا منها بذلك توافق على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التي تصرف خصمًا من اعتماد (PL480) من الضرائب المحلية".
وتابعت المحكمة، أن وزارة التعليم العالي هي ليست فقط سلطة إشراف وإنما هي في نطاق ما نصت عليه الاتفاقية سلطة تصرف واتخاذ قرار، كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام غير المصريين لشغل الوظائف وفق نص البند (ج) من المادة "3" من البروتوكول، وكذا تعيين المستشار المصرى الذي يمثل حلقة الاتصال بين السلطات المصرية وبين إدارة الجامعة، وكذا القرار بإنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلًا وقت إنشاء الجامعة، وبالتالي، فالسلطة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي هي في ضوء أحكام الاتفاقية سلطة تصرف، كما أنها سلطة إشراف، إذ الإشراف يتمحض رقابةً تعني فيما تعنيه أثناء الخاضع لها عن تحقيق ما قصد إليه بالمخالفة للقانون قبل اتخاذ التصرف المحقق لقصده، وإن اتخذه إبان تثاقل سلطة الإشراف عن النهوض بما سلف كان لزامًا عليها رد الأمر إلى صائب حكم القانون.
وأوضحت المحكمة أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات وأن من مظاهر هذه السيادة أن ترعى المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها باعتبار أن التعليم كان ومازال من أكثر المهام خطرًا وأعمقها اتصالًا ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية وأوثقها ارتباطًا بالقيم الحضارية والروحية، ومن ثم كان لزامًا على الدولة أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها أيا ما كان القائم به، سواء في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو ذات الطبيعة الدولية وسواء المصري منها أو الأجنبي.
ولذا حرصت الدساتير المتعاقبة منذ سنة 1956 وانتهاءً بالدستور الحالي على النص صراحة على أن تتولي الدولة الإشراف على التعليم، ترسيخًا لمظهر سيادة الدولة الذي لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه، وإن الجامعة الأمريكية في مصر وإن كانت تعد مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين بنسبة لا تقل عن 75% من عدد طلابها وفقا لأحكام البروتوكول المشار إليه إلا أن هذه الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي، ومن ثم لا يستقيم لها أن تعمل بمعزل عن القوانين المصرية، على اعتبار أن البروتوكول المشار إليه صريح في أن العلاقة بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي تحكمها كافة القوانين المصرية دون غيرها.
كما أن من مظاهر السيادة فرض التعامل بعملة وطنية فيما يستأهل اقتضاء مقابل عند تقديمه – بما في ذلك الخدمات – وذلك بحسبان أن التعامل بالعملة الوطنية واجب قانوني، فإنه لا خلاف في أن استيفاء المصروفات الدراسية من الطلاب داخل مصر يجب أن يكون بالعملة الوطنية حتى لو كان مقدم خدمة التعليم معهدًا ثقافيًا أنشأته دولة أجنبية أو هيئة دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لاتفاقية ثقافية بحكم خضوعها للقوانين الوطنية المطبقة في شأنها وجوبًا هو ما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالي تقاعست عن القيام بدورها وكان لزامًا عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محوًا لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون، ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف وقت السداد، مخالفًا للقانون ومرجحًا إلغاؤه عند الفصل في موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي، دفعًا لا قوام له متعينًا عدم قبوله – ويضحى بالتالي ركن الجدية متوافرًا في طلب وقف تنفيذ ذاك القرار.
وأشارت إلى أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، تتمثل في التأثير سلبًا على حق التعليم كحق دستوري ومقوم أساسي من مقومات الدولة، وما يؤدى إليه ذلك من المساس بالمستقبل التعليمي للمدعين والخصوم المتدخلين وتخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدم تمكنهم من إنفاذ مؤدى قرار الجامعة التي تقاعست الجهة الإدارية عن إلغائه.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مذكرة دفاعها وما قدمته من مستندات من أنها خصصت منحة مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي في العام الدراسي الحالي 2016/ 2017 لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين حسب كل حالة على حده لأن ذلك ليس من شأنه إضفاء أية شرعية على ما اتخذته الجامعة من قرار مجاف ومناهض لصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.