سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    الاحتلال رفض 5 أسرى طالبت حماس بالإفراج عنهم والقائمة الكاملة ليست جاهزة    إجراء عقابي محتمل من ترامب ضد النرويج حال عدم منحه نوبل للسلام وصحيفة تكشف ما يحدث    «ابني مات بجرعة مخدرات».. كيف أقنع مبعوث ترامب «بن جفير» بإنهاء حرب غزة؟    بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    استدعاء كريم العراقي لمعسكر منتخب مصر الثاني بالمغرب استعدادًا لكأس العرب    محمد العدل: 3 أشخاص كنت أتمنى تواجدهم في قائمة الخطيب    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    حماس: حصلنا على الضمانات.. والحرب انتهت بشكل كامل    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    وليد صلاح الدين: لا إصابة مزمنة لأشرف دارى وعودة قريبة لإمام عاشور فى الأهلي    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    وزير الخارجية الإيطالى يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام فى غزة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» تقضي بشطب سامح عاشور من جداول المشتغلين
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2015

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بنقل نقيب المحاميين سامح عاشور ومحام آخر يدعى محمد أبو العلا، من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجداول المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الصادر اليوم ، والذي أعده المستشار هشام أبو جبل، بإشراف المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عاشور وأبو العلا فقدا أحد شروط القيد بالجدول العام بالنقابة التي حددتها المادة 13 من قانون المحاماة، وذلك بتولي عاشور رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا والإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لذلك المعهد، وتولى أبو العلا منصب نائبه وهو من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة وفقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه.
وطالب التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المحكمة بإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل نقيب المحامين سامح عاشور وأحد المحامين من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين وشطبهما من جداول المشتغلين، وذلك حسبما ذكر في التقرير الاستشاري للمفوضين.
وأضاف التقرير، أنه "ثبت للهيئة من تقرير إدارة خبراء سوهاج في القضية رقم 3669 لسنة 2011 المقامة من النيابة العامة ضد إدارة المعهد المذكور، تولى المحاميين المشار إليهما بتولي مناصب في مجلس إدارة ذلك المعهد"، لافتا إلى أنه "ثبت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي بشأن المخالفات التي شابت العملية التعليمية بالمعهد المشار إليه، أثبت حصول عاشور وأبو العلا من المعهد على مرتبات شهرية ومكافآت مالية بصفة دورية وجزء من حصة العاملين بالمعهد في أرباحه وفائض الميزانية السنوية".
وأشار التقرير إلى أن "ذلك المعهد مؤسسة تعليمية خاصة، حيث إنه يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة، الأمر الذي يكون معه كلا من عاشور وأبو العلا قد شغلا وظيفة خاصة بجانب ممارستهما لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون المحاماة".
وتبين أن "عمل المدعى عليهما بالعهد المذكور لا يندرج ضمن طائفة الأعمال التي استثناها المشرع في القانون وأجاز ممارستها بجانب مهنة المحاماة، استثناء من الأصل العام الذي قررته الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون وهو اشتراط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة".
وتابع: "ولما كان ذلك وكان المشرع في المادة 13 من قانون المحاماة قد اعتبر شروط القيد بالجدول العام للنقابة شروط قبول واستمرار للقيد، حيث إنه رتب على تخلفها سقوط القيد تلقائيا دون الحاجة إلى إجراء آخر ودون الحاجة إلى صدور قرار بسقوط القيد، الأمر الذي يكون معه قيد كلا من عاشور وأبو العلا قد سقط تلقائيا وبقوة القانون من تاريخ 24 سبتمبر 1997 تاريخ صدور قرار وير التعليم العالي بتعيينهما بعضوية مجلس إدارة المعهد المشار إليه".
كما أوضح التقرير، أنه "كان يتعين على مجلس النقابة إعمال سلطته المخولة له قانونا بموجب المادة 44 من قانون المحاماة في إصدار قرار بنقل اسمي عاشور وأبو العلا إلى جدول غير المشتغلين اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، خاصة وأن مقيم الدعوى طلب منه ذلك بموجب إنذار رسمي".
وأكد أنه "كان يتعين على لجنة القيد بالنقابة إصدار مثل ذلك القرار، حرصًا على الصالح العام بعدم استفادة كلا من عاشور وأبو العلا بمزايا النقابة المقررة لأعضائها المقيدين بجدول المشتغلين، ومنعا لهما من التوقيع على صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم والتي يكون مصيرها البطلان متى تكشف المحكمة سقوط قيدهما مما يضر بمصالح موكليهما".
وبناءً على ذلك، أكد التقرير، أن "امتناع مجلس نقابة المحامين عن نقل اسمي عاشور وأبو العلا إلى جداول غير المشتغلين أمرا مخالفا للقانون، مما يتعين معه إلزام المجلس باتخاذ ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.