بالانفوجراف.. قرارات التعليم ضد طلاب واقعة إهانة مُعلمة الإسكندرية    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    بمشاركة سلاسل تجارية جديدة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر| فيديو    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا وسط تعزيزات الدعم السريع غرب الأبيض    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) ليدز.. بداية اللقاء ومرموش دكة    اقتصادية الإسكندرية تقضي بحبس مروة يسري 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه    اعتداء طالبة على معلمة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود    السكة الحديد تسير الرحلة 35 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"    حصاد الوزارات.. وزير الصحة: نسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية    عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين    المخرج رشيد مشهراوي: السينما الفلسطينية وصلت إلى مكانة عالمية رغم الظروف الصعبة    موعد صلاة المغرب..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    المنظار يكتب نهاية رحلة 3 سنوات من المعاناة.. علاج طفلة من نزيف مستمر بمستشفى أحمد ماهر التعليمي    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    اجتماع موسع لمتابعة المبادرات الصحية بالدقهلية وتأكيد وصول الخدمات لكل مواطن    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    مفتي الجمهورية :أي حديث عن سلام حقيقي لا يستقيم ما لم يُردّ الحق إلى أهله    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    مسئول روسي: زيلينسكي غير شرعي.. وانهيار نظامه محتوم    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المفوضين» تقضي بشطب سامح عاشور من جداول المشتغلين
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2015

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بنقل نقيب المحاميين سامح عاشور ومحام آخر يدعى محمد أبو العلا، من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجداول المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الصادر اليوم ، والذي أعده المستشار هشام أبو جبل، بإشراف المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عاشور وأبو العلا فقدا أحد شروط القيد بالجدول العام بالنقابة التي حددتها المادة 13 من قانون المحاماة، وذلك بتولي عاشور رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا والإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لذلك المعهد، وتولى أبو العلا منصب نائبه وهو من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة وفقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه.
وطالب التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المحكمة بإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل نقيب المحامين سامح عاشور وأحد المحامين من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين وشطبهما من جداول المشتغلين، وذلك حسبما ذكر في التقرير الاستشاري للمفوضين.
وأضاف التقرير، أنه "ثبت للهيئة من تقرير إدارة خبراء سوهاج في القضية رقم 3669 لسنة 2011 المقامة من النيابة العامة ضد إدارة المعهد المذكور، تولى المحاميين المشار إليهما بتولي مناصب في مجلس إدارة ذلك المعهد"، لافتا إلى أنه "ثبت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي بشأن المخالفات التي شابت العملية التعليمية بالمعهد المشار إليه، أثبت حصول عاشور وأبو العلا من المعهد على مرتبات شهرية ومكافآت مالية بصفة دورية وجزء من حصة العاملين بالمعهد في أرباحه وفائض الميزانية السنوية".
وأشار التقرير إلى أن "ذلك المعهد مؤسسة تعليمية خاصة، حيث إنه يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة، الأمر الذي يكون معه كلا من عاشور وأبو العلا قد شغلا وظيفة خاصة بجانب ممارستهما لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون المحاماة".
وتبين أن "عمل المدعى عليهما بالعهد المذكور لا يندرج ضمن طائفة الأعمال التي استثناها المشرع في القانون وأجاز ممارستها بجانب مهنة المحاماة، استثناء من الأصل العام الذي قررته الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون وهو اشتراط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة".
وتابع: "ولما كان ذلك وكان المشرع في المادة 13 من قانون المحاماة قد اعتبر شروط القيد بالجدول العام للنقابة شروط قبول واستمرار للقيد، حيث إنه رتب على تخلفها سقوط القيد تلقائيا دون الحاجة إلى إجراء آخر ودون الحاجة إلى صدور قرار بسقوط القيد، الأمر الذي يكون معه قيد كلا من عاشور وأبو العلا قد سقط تلقائيا وبقوة القانون من تاريخ 24 سبتمبر 1997 تاريخ صدور قرار وير التعليم العالي بتعيينهما بعضوية مجلس إدارة المعهد المشار إليه".
كما أوضح التقرير، أنه "كان يتعين على مجلس النقابة إعمال سلطته المخولة له قانونا بموجب المادة 44 من قانون المحاماة في إصدار قرار بنقل اسمي عاشور وأبو العلا إلى جدول غير المشتغلين اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، خاصة وأن مقيم الدعوى طلب منه ذلك بموجب إنذار رسمي".
وأكد أنه "كان يتعين على لجنة القيد بالنقابة إصدار مثل ذلك القرار، حرصًا على الصالح العام بعدم استفادة كلا من عاشور وأبو العلا بمزايا النقابة المقررة لأعضائها المقيدين بجدول المشتغلين، ومنعا لهما من التوقيع على صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم والتي يكون مصيرها البطلان متى تكشف المحكمة سقوط قيدهما مما يضر بمصالح موكليهما".
وبناءً على ذلك، أكد التقرير، أن "امتناع مجلس نقابة المحامين عن نقل اسمي عاشور وأبو العلا إلى جداول غير المشتغلين أمرا مخالفا للقانون، مما يتعين معه إلزام المجلس باتخاذ ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.