قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إعادة صياغة المادة 44 من قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالتزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلا علي عدم جواز ادخال تعديلات علي المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته الا بعد موافقة الجهة المختصة. ووافقت اللجنة على الفقرة الخاصة بالجدول الزمني للمشروع والتي تنص على:"على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر". ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في كلمة له باللجنة، إن الائحة التنفيذية للقانون تحتوي علي عدد من الإجراءات المشددة في حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع تصل الي إلغاء الترخيص وسحب الأرض. فيما شهدت الفقر الثانية حالة جدل شديدة حيث تنص على: "لا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية". واعترض عدد من النواب على ما وصفوه بانتزاع حق المستثمر في التوسع في المشروع أو تغير نشاطه في ظل تغير الظروف الاقتصادية بشكل دوري، وهو ما يضطر على أساسه المستثمر تغير نشاطه. وقررت اللجنة إعادة صياغة الفقرة من جديد في ضوء مقترحات النواب.