زيلينسكي: نواجه نقصا في عدد القوات.. والغرب يخشى هزيمة روسية أو أوكرانية    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين: احذروا التعرض للشمس    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    عاجل - "تعالى شوف وصل كام".. مفاجأة بشأن سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في البنوك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    اختفاء عضو مجلس نواب ليبي بعد اقتحام منزله في بنغازي    موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية 2024 وإعلان النتيجة    أنباء عن حادث على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن    حكايات| «نعمت علوي».. مصرية أحبها «ريلكه» ورسمها «بيكمان»    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    ملف يلا كورة.. رحيل النني.. تذاكر إضافية لمباراة الترجي والأهلي.. وقائمة الزمالك    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    الاحتلال يحاول فرض واقع جديد.. والمقاومة تستعد لحرب استنزاف طويلة الأمد    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص القرار بقانون بشأن الاستثمار
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 13 - 03 - 2015


المادة الاولي:
يضاف بند جديد إلي الفقرة الاولي من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصيثة بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 نصه كالاتي
ه - شهادة تفيد بايداع الاوراق المالية بالشركة لدي شركة ايداع مركزيه المادة الثانية تضاف فقرة ثالثة الي المادة 3 و فقرة ثانية الي المادة 31 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 نصهما الاتي
المادة 3 فقرة ثالثة
ويكون سعر الضريبة علي الالات والمعدات المسخدمة في الانتاج 5 في المائة
المادة 31 فقرة ثانية
وتردا لضريبة علي الالات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلعة أو اداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم اول اقرار ضريبي
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 النصان الاتيان
المادة الثانية
لاتخل احكام هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركة والمنشآت القائمة وقت العمل بها وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز الي ان تنتهي المدة الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الثالثة
يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير بتطبيق احكام القانون المرافق.
المادة 7
يجوز تسوية منازاعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستمثر او وفقا لاحكام قانون التحكم في المواد المدنية والتجارية المشار اليه.
المادة 11 الفقرة الثانية
ويصدر قرار الالغاء او الايقاف من رئيس مجل سالوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه او العلم به
المادة 12
مع عدم الاخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم او مساهمتهم في رأسمالها وذلك عدا الاراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة اويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء علي ان يحدد هذا القرار شروط قواعد التصرف فيها.
المادة 14
لاتخضع شركات المساهمة او التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها علي المجالات المشار اليها في المادة 1 من هذا القانون لاحكام المواد 17 و 18 و 19 و 41 والفقرتين الاولي والرابعة من المادة 77 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه
المادة 23
تسري علي الشركات والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المشار اليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدراها 2 في المائة اثنان واجهزة لازمة لانشائها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 29
يكون انشاء المنطقة الحربة التي تشمل مدينة باكملها بقانون ولملس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ووزير المالية ان ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لاقامة المشروعات التي يرخص بها ايا كان شكلها القانهوني ويتضمن القرارا الصادر بانشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها ويحدد مجلس الوزراء بقرار المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.
ويتولي ادارة المنطقة الحربة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسة قرار من رئسي مجلس ادارة الهيئة ويختص مجلس ادارة المنطقة الحرة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ومع عدم الاخلال بالاعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة تخضع كافة المشروعات التي تستمثر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.
وفي جميع الاحوال لايجوز الترخيص باقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الاسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 31 الفقرة الثانية
ويجب ان يتضمن الترخيص بيانا بالاغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدرا الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولايجوز النزول عن الترخيص كليا او جزئيا الا بموافقة الجهة التي اصدرته ويكون رفض منح الترخيص او عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن ان يتظلم منه الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 101 من هذا القانون.
المادة 32 الفقرة الاولي
مع مراعاة احكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون والاحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد لاتخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الي خارج البلاد او التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات العامة علي المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة 35 الفقرة الثانية
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1 في المائة واحد في المائة من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفي من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة 'ترانزيت'
المادة 42 الفقرة الاولي
لاتخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار اليه واحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العمل المشار اليه.
المادة 46
تسري علي الاستثمار في المناطق الحرة احكام المواد 8 و 9 و 10 و10 مكررأ و10 مكررا 1 و 11 و 20 من هذا القانون
المادة 51 الفقرتين الثالثة والرابعة
الفقرة الثالثة ويصدر بنظام العمل في تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
الفقرة الرابعة
ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار منه اختصاصات فروع الهيئة بماي حقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي
المادة 55 الفقرة الاولي
تتولي الهيئة اصدار الترخيص النهائي وذلك في مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عاملها بمطاتبها في الهيئة او فروعها والذين يكون لهم الصلاحية في اصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون فاذا انقضت هذه المدة دون اصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الامر خلال اسبوع علي اللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 60 الفقرة الاولي
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة او منه يفوضه باصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالاعفاءات الضريبية والجمركية واي اعفاءات اخري للشركات والمنشآت المخاطبة باحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الاعفاءات.
المادة الخامسة
تضاف مواد جديدة بارقام 7 مكرر و 10 مكرر و10 مكرر 1 و 20 مكرر و 30 مكرر و46 مكرر و51 مكرر و 60 مكرر كما تضاف فقرة ثالثة للمادة 31 وفقرة ثانية للمادة 33 وفقرة ثانية للمادة 54 كما تضاف ثلاث ابواب جديدة خامسا وسادسا وسابعا الي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار اليه نصهم الاتي
المادة 7 مكرر 1
في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لايعاقب المسئول عن الادارة الفعلية الا اذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت ارادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه وغيره.
وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي علي النحو المحدد في الفقرة السابعة يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة امثالها ويجوز الحكم بايقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة وفي حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتبارا بحسب الاحوال ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي تفقة الشخص الاعتباري.
ولايحول ذلك دون الحكم باي عقوبات تكميلية او تبعية منصوص عليها قانونا.
المادة 10 مكرر
بمراعاة الاحكام الواردة في القوانين والقرارات بشان الاستمثار للمستثمر الحق في انشاء او توسيع او تطوير المشروع الاستثماري وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الاخلال بحقوق الغير.
المادة 10 مكرر 1
لايتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش او تدليس او فساد بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
المادة ' 20 ' مكرر:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء 'انتاجا ونقلا وتوزيعا' من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات
الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز اضافية غير ضريبية، ويكون له علي الأخص:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
2- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
3- رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمرين وذلك بعد تشغيل المشروع.
4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعبتارية العامة علي النحو الوارد بالمادتين 74و79 ' من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح علي أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.
المادة ' 30 ' مكرر:
يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، علي أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.
المادة ' 31 ' الفقرة الثالثة:
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول علي الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع اخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر.
المادة ' 32 ' الفقرة الثانية:
ويستثني من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متي كان دخولها إلي البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه، وذلك كله علي نفقة صاحب الشأن.
المادة ' 46' مكرر 1:
تسري علي المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
المادة ' 51 ' مكرر:
تتولي الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم جميع أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في تلك المجالات.
ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها علي الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.
المادة ' 54 ' الفقرة الثانية:
وفي الأحوال التي تزيد فيها طلبات المستثمرين علي عدد التراخيص المتاحة لدي الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له في اطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك كله علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة ' 60 ' مكرر:
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا مرفقا به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن اصدار بيان علي خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد علي الطلب.ولا تسري علي هذا التصرف احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه الا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لايتعارض مع احكامه
المادة 72
يجوز التصرف في الاراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون باحدي الصور الاتية : البيع، التأجير المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الاحوال التي يحددها مجلس الوزراء
ويكون ذلك اما بناء علي طلب المستثمر او بناء علي دعوة من الهيئة وفقا لاحكام هذا الباب.
المادة 73
في الأحوال التي تطالب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون توفير اراض او عقارات من املاك الدولة الخاصة لاقامة مشروعات استثمارية، يتعين ان يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه
وتتولي الهيئة عرض الاراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدي الجهات الادارية الاخري التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما اذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
المادة 74
يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل في الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها قرار من مجلس الوزراء ويسري ذلك علي أي من صور التصرف المشار إليها في المادة ' 72 ' من هذا القانون
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة يتم اتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع أحوال التصرف في الاراضي والعقارات بدون مقابل، يجب علي المستثمر تقديم ضمان نقدي او ما يقوم مقاومة إلي جهة التصرف، وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية علي ان يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات علي بدء الانتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.
المادة 75
في الحالات التي يكون فيها التصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لاتزيد علي ثلاثين عاما، ويجدد هذا الترخيص تلقائيا بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمرا في نشاطه، ودون أن يخل ذلك كله يحق المتعاقدين في الاتفاق علي تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للشركات أو المنشأت التي تقدم طلبا بذلك، وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية
وتسري ذات الأحكام علي التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك.
المادة 76
في الحالات التي يكون التصرف في الاراضي والعقارات بالبيع يجوز لكل مستثمر لاغراض اقامة المشروعات الاستثمارية او توسيعها ان يقدم طلبا بالتعاقد عليها بشرط ان تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
ولاتنتقل ملكية الأراضي او العقارات إلي المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الانتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الانتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب ان يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.
ويجوز للهيئة بناء علي طلب المستثمر الاتفاق علي تأجيل سداد كامل الثمن او بعضه او غير ذلك من التيسيرات الي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات واجراءات.
المادة 77
عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل علي الاراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك او الترخيص بالانتفاع تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط علي أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة اذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقاط.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم
المادة 78
مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الاراضي والعقارات المعدة للاستثمار ان تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك الاراضي أ العقارات كحصة عينية.
وتبين اللائحة التنفيذية أو ضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الادارية بالاراضي والعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري.
المادة 79
يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات لاغراض متصلة بالتنمية، ويتم نوفير الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة تلك المشروعات لها بأسعار محدودة سلفا بنسبة تخفيض لاتجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الاراضي او العقارات، ويكون التصرف في هذه الحالة باحدي الصور المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون.
وعند تزاحم المستثمرين تجري الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الادارية المعنية.
وعند تزاحم المستثمرين تجري الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وعند تزاحم المستثمرين تجري الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة، فضلا عن الضوابط والاجراءات اللازمة لكل ذلك.
المادة 80
في تطبيق أحكام هذا الباب، يكون تقدير البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الاتية، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويراعي عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الاحوال :
1-اثمان العقارات المجاورة
2-تكاليف اعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له
3-الانشطة الاستثمارية التي يمكن اقامتها علي الأراضي أو العقارات
4-العناصر الفنية الأخري التي تراها الجهة المختصة ضرورية لاجراء التقدير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.
المادة 81
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت علي وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي، والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الاحوال المختلفة وفقا لاحكام هذا الباب، وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار اليها، وكيفية الاخطار وطرق سداد الثمن او القيمة الايجارية او مقابل الانتفاع بحسب الاحوال وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق ماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
المادة 83
في الحالات التي يتم فيها التصرف في الاراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من اجله ولايجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الاحوال التي تسمح فيها طبيعة الأراض أو العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها.
المادة 83
للهيئة بناء علي ما يقدم اليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضي أو العقارات من المستثمر في ايا من الاحوال الاتية :-
1-الامتناع عن استلام الارض أو العقار مدة ستة اشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام،
2-عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للارض أو العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عزر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابه لمدة مماثلة.
3-تغيير غرض استخدام الارض أو العقار الذي خصص له، أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لاحكام هذا القانون
4-عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد انذاره كتابه لذلك
5-مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في ايه مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بازالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابه بذلك.
وتحدد الائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار اليها واجراءات استراداد الارض او العقار في حالة ثبوث امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة التصرف في الارض أو العقار.
الباب السادس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركزالقومي للتنمية وترويج الاستثمار
الفصل الأول
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المادة 84
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتقوم علي تنظيم الاستثمار في البلاد وادارة شئونه ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها، ويشار إليها في هذا القانون ب الهيئة أو بالجهة الإدارية المختصة حسب الأحوال
المادة 85
الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير تمويلي، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولاتتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وللهيئة هي سبيل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 86
تباشر الهيئة فضلا عما هو مقرر بهذا القانون، الاختصاصات الاتية،
1-دراسة التشريعات المعتلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
2-تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد
3-توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام الكترونيا
4-إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية
5-ما يحال اليها أو تكلف من موضوعات اخري تتصل باختصاصها
المادة 78
يكون للهيئة في سبيل تحقيق اغراضها التعاقد واجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص إو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تخصيص إو اعادة تخصيص الاراضي المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها علي المستثمرين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة88
يكون للهيئة مجلس ادارة يتولي وضع السياسة العامة لها والإشراف علي تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون علي النحو الاتي :
1-الوزير المختص رئيسا
2-الرئيس التنفيذي للهيئة
3-نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة
5-ثمانية من ذوي الخبرة في مجال الاعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط
ويجتمع المجلس مرة علي الاقل شهريا ولايكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل وله ان يشكل من بين إعضائه لجنة أو اكثر يعهد اليها بمهمة محددة الرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الاعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
المادة 89
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي لليهئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نائبي الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص
ويتولي الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة 90
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت اليهئة من اجلها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلي الاخص ما يلي :-
1-وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة
2-وضع اليات تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومتابعة تنفيذها
3-التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وامداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وادارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية
4-تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة
5-اقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي
6-اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية
7-وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس ادارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، علي ان يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة
8-اقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لاقامة وتنمية وادارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وتحديد ضوابط واليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا للانظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها
9-اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الاراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما يداخلها وعلي الاخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة.
10-اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها واحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الحمارك
11-الموافقة علي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة
المادة 91
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنه المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وارصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة مواد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة الي اخري الي الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس ادارة الهيئة
المادة 92
تتكون موارد الهيئة مما يلي :
1-الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة
2-مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
3-الهيأت والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
4-عائد استمار أموال الهيئة
5-مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة او الانتفاع بها
6-اية موارد اخري يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.