الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة رفح (فيديو)    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صدى البلد» ينفرد بنشر ملاحظات اتحاد الصناعات على مسودة مشروع قانون الاستثمار.. أبرزها "لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بحكم قضائي نهائى"

* أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مسودة مشروع قانون الاستثمار..
* تعديل المادة الأولى لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات
* وضع عبارة "مراعاة معايير الصحة والسلامة" المقررة بالقانون في المنتجات والخدمات
* لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بحكم قضائي نهائى
ينفرد "صدى البلد" بنشر ملاحظات اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى على المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار.
وأكد اتحاد الصناعات أنه فيما يخص المادة الخامسة من القانون، والتى تنص على أن "يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى مجلس إدارة هيئة الاستثمار المصرية"، فإنه لا بد من إضافة جديدة لتلك المادة بحيث تتضمن فقرة "إذا كان المخالف تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرفق، ويتعين على مجلس الإدارة إبداء رأيه في هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز رفع الدعوى".
وأكد تقرير اتحاد الصناعات الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه فيما يخص الباب الأول "الأحكام العامة – الفصل الأول التعريفات"، فإن المنطقة الحرة تنص على وضع شرط نسبة لا تقل عن 50% مخصصة للتصدير من إنتاج المنشأة، وجاء تعديل اتحاد الصناعات ليتضمن "نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعها لاستثماري في خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بها، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها".
وتعديل كلمة ممثل الجهة المعنية المنصوص عليها بالباب الأول بالمندوب المفوض من الجهات الإدارية المختصة أو شركات المرافق العامة، للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي يختص بتلقي الطلبات والموافقة عليها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، بما في ذلك تراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقوم على خدمة المستثمر، ويكون خاضعا إداريًا لإشراف الهيئة فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بها.
وفيما يخص "الباب الأول الفصل الثانى – أهداف ومبادئ الاستثمار"، فإن اتحاد الصناعات طالب بوضع عبارة "مراعاة معايير الصحة والسلامة المقرر بالقانون في المنتجات والخدمات بالمادة رقم 5 من الباب الأول للفصل الثانى، إضافة إلى إلغاء رقم 9 لأنها إجراءات وليست مبادئ، وإلغاء رقم 10 لأنها مكررة في رقم 8".
وفيما يخص الباب الثاني – المتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار طالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة فى المادة 15 تنص على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم بات في كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وطالب الاتحاد بإضافة فقرة تنص على أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائي نهائى، كما لايجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادلي دفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.
وطالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة فى آخر المادة 17 من "الباب الثاني – ضمانات وحوافز الاستثمار" "الفصل الثانى – حوافز الاستثمار"، تنص على أن "يلغى أي نص أو قرار يخالف ذلك أينما ورد في أي من القوانين والقرارات السابقة".
كما طالب بإضافة فقرة فى آخر المادة 25 من نفس الفصل الثانى، والتى تنص على أن "وكذلك قطع الغيار خلال مدة المشروع، بالإضافة إلى الإعفاء من نسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة".
ووضع اتحاد الصناعات ملاحظته على المادة 27 مطالبا بتحديد الأقاليم، حيث يوضع إقليم رقم 1 شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد، وإقليم رقم 2 الصعيد "شمال ووسط وجنوب الصعيد والنوبة"، وإقليم رقم 3 باقي أنحاء الجمهورية.
أما "الباب الثالث نظام الاستثمار – الفصل الأول" نظام الاستثمار الداخلي، فى المادة رقم 32 الخاصة بإضافة لنظام العمل بمكاتب الاعتماد تتم إضافة فقرة "فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بالتراخيص الصناعية، وطالب الاتحاد نقل مواد 32، 33، 34 إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وطالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة بالمادة 35 تتضمن "تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمى "النافذة الاستثمارية"، تختص بتلقي طلبات المستثمرين من خلال المندوب المفوض من الجهات صاحبة الولاية وعرضها على الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أي من الجهات المعنية في إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقا للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، والتقارير التي تقوم برفعها سواء للهيئة أوللجهات الإدارية المختلفة وحدود الإنابة المشار إليها.
وبالنسبة للمادة 36 من مسودة قانون الاستثمار، فقد طالب الاتحاد بضرورة إضافة فقرة فى آخر المادة تنص على "وتحديد المندوب المفوض والموارد البشرية اللازمة"، أما المادة 38، فطالب بتعديلها بنص "يقدم المستثمر إلى النافذة الاستثمارية طلب الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذي تحدده للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة من خلال ممثليهم بالنافذة الاستثمارية".
وطالب اتحاد الصناعات بتعديل المادة 40 بنص "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليه من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك قبولًا للطلب، وذلك دون أن يخالف قانون التراخيص الصناعية وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 96 من هذا القانون".
وفى المادة 43 طالب اتحاد الصناعات حذف فقرة " أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك، إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك ، حيث تنص المادة بالقانون" على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة ،طالما أوفى تلك الجهة بالتزاماته اتجاه المستثمر ، ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعدي لغرضه.
كما طالب اتحاد الصناعات بتعديل المادة 45 لتنص على " تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون الحد الأقصى الواجب التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار وفقا لأحكامه، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات يتم اقرارها تتيح للمستثمر إجراءات أيسر للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص أو مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين ، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة ، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.
كما تضمنت الملاحظات تعديل المادة 47 باضافة " فيما يخص الخرائط التفصيلية وقاعدة البيانات يجب إضافة اشتراطات الارتفاعات ضمن قاعدة البيانات ، وتعديل المادة 51 بتعديل نسبة خطاب الضمان في أحكام التصرف بالمجان في الأراضى إلى نسبة لا تزيد عن 2%".
وطالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة جديدة تتضمن " وذلك بموافقة المستثمر " الى المادة 55 ، وفى المادة 56 إضافة فى أخر البند " بما لا يزيد عن 20% من تكاليف الترخيص " بالفقرة رقم 2 ، واضافة فقرة فى المادة 60 بالفقرة رقم 4 " مخالفة شروط العقد أوالترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أي مرحلة من مراحل المشروع بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك في مدة زمنية مناسبة .وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.
وفيما يخص الباب الثالث – الفصل الثاني " نظام الاستثمار في المناطق الحرة " طالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة فى المادة رقم 61 بوضع "يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وإنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات ، أيا كان شكلها القانون يهدف إلى التصدير بنسبة لا تقل عن 50% من الانتاج إلى خارج البلاد ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال لايجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة ،والحديد والصلب ،وتصنيع البترول ،وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرارمن المجلس الأعلى للطاقة ،مالم يوفر المشروع مصدر الطاقة اللازمة للتشغيل، وصناعات الخمور والمواد الكحولية ما عدا المخصصة بالكامل للتصدير ،وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي، وتراعي الهيئة عند الترخيص للمشروعات الإنتاجية فى المناطق الحرة المستهدف وفقا للخطة الاقتصادية للدولة.
وطالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة للمادة 62 تنص على " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تهدف إلى التصدير بما لا يقل عن 50% من الإنتاج ،تقتصر كلمنها على مشروع استثماري أو أكثر إذا اقتضت طبيعته ذلك،لا يقل رأسمال المشروع المدفوع عن10 ملايين دولار وتزاول أحد الأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما طالب باضافة فى آخر الفقرة الثانية من المادة 68 ما ينص على " مع مراعاة رسوم الإغراق ورسوم الصادر ورسوم المنع للسلع والمنتجات" ، واضافة فى الفقرة الاخيرة من المادة 69 من القانون " يجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا لمدة زمنية محددة؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدعي ىسد حاجة البلاد من سلعة استراتيجية وفي حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي. ، وتعديل المادة 70 بوضع فقرة "خمسة من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.