نقابة الإعلاميين تمنع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية مصرية وإحالته للتحقيق    عميد "صيدلة المنصورة": الجامعة نجحت في إنتاج أول لقاح مصري 100% لعلاج الحساسية    البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع معدل التضخم العام إلي 15.2%    محافظ القليوبية يتفقد منطقتي الصفا والشروق الصناعيتين بالخانكة    مدبولي: ترشيد الطاقة أولوية للحكومة واستثناء محدودي الدخل من زيادات الكهرباء    وزير البترول يكشف السبب وراء رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسي ضمن تفاهمات اتفاق الهدنة    بعد إعلان نتنياهو.. مصدر لبناني: المفاوضات خيارنا الرسمي لكن يجب وقف إطلاق النار أولا    مدبولي: مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب    «فيفا» يعلن عن قائمة حكام كأس العالم 2026.. تعرف عليها    الدوري المصري، طلائع الجيش يتقدم على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    مشاجرة بسبب معاكسة فتاة في حدائق أكتوبر تسفر عن إصابة 3 أشخاص    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    حريق يلتهم سيارة ملاكي في قنا| صور    حبس الشقيقين المتهمين بإنهاء حياة الطفلة «مريم» في الشرقية 4 أيأم    انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بطريق الكافوري غرب الإسكندرية    محمد محيي رئيسا لقطاع الأمانة العامة بماسبيرو    منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية داخل مصر و إحالته للتحقيق    نقيب السينمائيين: منع التصوير وغلق دور العرض بعد التاسعة له آثار كارثية على اقتصاديات الدراما    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    يسرا تعبر عن تضامنها مع لبنان: «اللهم احفظهم وارفع عنهم البلاء»    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    توقيع اتفاقية تعاون بين EVER Pharma والجمعية المصرية للأمراض العصبية لتطبيق بروتوكولات علاج السكتة الدماغية    نجوم باريس وبايرن يهيمنون على التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا    الوطنى الفلسطينى: مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة انتهاك للقانون الدولى    وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    مصر تتعاون مع مؤسسات دولية لتأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    طلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء جامعات مصرية داخل أفريقيا    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    الفاو وإيفاد والأغذية العالمى: مصر أظهرت قيادة قوية لمواجهة التحديات العالمية    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    إيران: لن نجلس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن قبل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صدى البلد» ينفرد بنشر ملاحظات اتحاد الصناعات على مسودة مشروع قانون الاستثمار.. أبرزها "لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بحكم قضائي نهائى"

* أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مسودة مشروع قانون الاستثمار..
* تعديل المادة الأولى لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات
* وضع عبارة "مراعاة معايير الصحة والسلامة" المقررة بالقانون في المنتجات والخدمات
* لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بحكم قضائي نهائى
ينفرد "صدى البلد" بنشر ملاحظات اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى على المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار.
وأكد اتحاد الصناعات أنه فيما يخص المادة الخامسة من القانون، والتى تنص على أن "يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى مجلس إدارة هيئة الاستثمار المصرية"، فإنه لا بد من إضافة جديدة لتلك المادة بحيث تتضمن فقرة "إذا كان المخالف تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرفق، ويتعين على مجلس الإدارة إبداء رأيه في هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز رفع الدعوى".
وأكد تقرير اتحاد الصناعات الذى حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه فيما يخص الباب الأول "الأحكام العامة – الفصل الأول التعريفات"، فإن المنطقة الحرة تنص على وضع شرط نسبة لا تقل عن 50% مخصصة للتصدير من إنتاج المنشأة، وجاء تعديل اتحاد الصناعات ليتضمن "نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعها لاستثماري في خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بها، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها".
وتعديل كلمة ممثل الجهة المعنية المنصوص عليها بالباب الأول بالمندوب المفوض من الجهات الإدارية المختصة أو شركات المرافق العامة، للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها، والذي يختص بتلقي الطلبات والموافقة عليها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، بما في ذلك تراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقوم على خدمة المستثمر، ويكون خاضعا إداريًا لإشراف الهيئة فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بها.
وفيما يخص "الباب الأول الفصل الثانى – أهداف ومبادئ الاستثمار"، فإن اتحاد الصناعات طالب بوضع عبارة "مراعاة معايير الصحة والسلامة المقرر بالقانون في المنتجات والخدمات بالمادة رقم 5 من الباب الأول للفصل الثانى، إضافة إلى إلغاء رقم 9 لأنها إجراءات وليست مبادئ، وإلغاء رقم 10 لأنها مكررة في رقم 8".
وفيما يخص الباب الثاني – المتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار طالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة فى المادة 15 تنص على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم بات في كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وطالب الاتحاد بإضافة فقرة تنص على أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على حكم قضائي نهائى، كما لايجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادلي دفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.
وطالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة فى آخر المادة 17 من "الباب الثاني – ضمانات وحوافز الاستثمار" "الفصل الثانى – حوافز الاستثمار"، تنص على أن "يلغى أي نص أو قرار يخالف ذلك أينما ورد في أي من القوانين والقرارات السابقة".
كما طالب بإضافة فقرة فى آخر المادة 25 من نفس الفصل الثانى، والتى تنص على أن "وكذلك قطع الغيار خلال مدة المشروع، بالإضافة إلى الإعفاء من نسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة".
ووضع اتحاد الصناعات ملاحظته على المادة 27 مطالبا بتحديد الأقاليم، حيث يوضع إقليم رقم 1 شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد، وإقليم رقم 2 الصعيد "شمال ووسط وجنوب الصعيد والنوبة"، وإقليم رقم 3 باقي أنحاء الجمهورية.
أما "الباب الثالث نظام الاستثمار – الفصل الأول" نظام الاستثمار الداخلي، فى المادة رقم 32 الخاصة بإضافة لنظام العمل بمكاتب الاعتماد تتم إضافة فقرة "فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بالتراخيص الصناعية، وطالب الاتحاد نقل مواد 32، 33، 34 إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وطالب اتحاد الصناعات بإضافة فقرة بالمادة 35 تتضمن "تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمى "النافذة الاستثمارية"، تختص بتلقي طلبات المستثمرين من خلال المندوب المفوض من الجهات صاحبة الولاية وعرضها على الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أي من الجهات المعنية في إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقا للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، والتقارير التي تقوم برفعها سواء للهيئة أوللجهات الإدارية المختلفة وحدود الإنابة المشار إليها.
وبالنسبة للمادة 36 من مسودة قانون الاستثمار، فقد طالب الاتحاد بضرورة إضافة فقرة فى آخر المادة تنص على "وتحديد المندوب المفوض والموارد البشرية اللازمة"، أما المادة 38، فطالب بتعديلها بنص "يقدم المستثمر إلى النافذة الاستثمارية طلب الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذي تحدده للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة من خلال ممثليهم بالنافذة الاستثمارية".
وطالب اتحاد الصناعات بتعديل المادة 40 بنص "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليه من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك قبولًا للطلب، وذلك دون أن يخالف قانون التراخيص الصناعية وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 96 من هذا القانون".
وفى المادة 43 طالب اتحاد الصناعات حذف فقرة " أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك، إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك ، حيث تنص المادة بالقانون" على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة ،طالما أوفى تلك الجهة بالتزاماته اتجاه المستثمر ، ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعدي لغرضه.
كما طالب اتحاد الصناعات بتعديل المادة 45 لتنص على " تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون الحد الأقصى الواجب التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار وفقا لأحكامه، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات يتم اقرارها تتيح للمستثمر إجراءات أيسر للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص أو مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين ، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة ، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.
كما تضمنت الملاحظات تعديل المادة 47 باضافة " فيما يخص الخرائط التفصيلية وقاعدة البيانات يجب إضافة اشتراطات الارتفاعات ضمن قاعدة البيانات ، وتعديل المادة 51 بتعديل نسبة خطاب الضمان في أحكام التصرف بالمجان في الأراضى إلى نسبة لا تزيد عن 2%".
وطالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة جديدة تتضمن " وذلك بموافقة المستثمر " الى المادة 55 ، وفى المادة 56 إضافة فى أخر البند " بما لا يزيد عن 20% من تكاليف الترخيص " بالفقرة رقم 2 ، واضافة فقرة فى المادة 60 بالفقرة رقم 4 " مخالفة شروط العقد أوالترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أي مرحلة من مراحل المشروع بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك في مدة زمنية مناسبة .وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.
وفيما يخص الباب الثالث – الفصل الثاني " نظام الاستثمار في المناطق الحرة " طالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة فى المادة رقم 61 بوضع "يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وإنشاء مناطق حرة عامة لإقامة مشروعات ، أيا كان شكلها القانون يهدف إلى التصدير بنسبة لا تقل عن 50% من الانتاج إلى خارج البلاد ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال لايجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة ،والحديد والصلب ،وتصنيع البترول ،وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرارمن المجلس الأعلى للطاقة ،مالم يوفر المشروع مصدر الطاقة اللازمة للتشغيل، وصناعات الخمور والمواد الكحولية ما عدا المخصصة بالكامل للتصدير ،وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي، وتراعي الهيئة عند الترخيص للمشروعات الإنتاجية فى المناطق الحرة المستهدف وفقا للخطة الاقتصادية للدولة.
وطالب اتحاد الصناعات باضافة فقرة للمادة 62 تنص على " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تهدف إلى التصدير بما لا يقل عن 50% من الإنتاج ،تقتصر كلمنها على مشروع استثماري أو أكثر إذا اقتضت طبيعته ذلك،لا يقل رأسمال المشروع المدفوع عن10 ملايين دولار وتزاول أحد الأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما طالب باضافة فى آخر الفقرة الثانية من المادة 68 ما ينص على " مع مراعاة رسوم الإغراق ورسوم الصادر ورسوم المنع للسلع والمنتجات" ، واضافة فى الفقرة الاخيرة من المادة 69 من القانون " يجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا لمدة زمنية محددة؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدعي ىسد حاجة البلاد من سلعة استراتيجية وفي حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي. ، وتعديل المادة 70 بوضع فقرة "خمسة من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.