«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنفرد بنشر أول مشروع بديل لقانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 21 - 06 - 2016

تنفرد «الوفد» بنشر أول مشروع لقانون الاستثمار الجديد بعد اعتراف الحكومة بوجود خلل كبير فى القانون الحالى رقم 17 لسنة 2015 والذى صدر فى مارس من العام الماضى. أعد المشروع الجديد اتحاد الصناعات المصرية، وبعث بنسخ منه إلى عدد من الوزارات من بينها وزارة الاستثمار لتتم دراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون جاء نتاج محاورات واسعة أجراها الاتحاد مع المستثمرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وشارك فى صياغتها مستشارون قانونيون.
ينقسم مشروع القانون الجديد إلى سبعة أبواب ويضم 115 مادة ويتناول الباب الأول التعريفات، وتنص المادة الثانية على حماية أى مشروع وضمان أمنه وحق صاحبه فى جنى أرباحه وتحويلها دون قيود، أما الثالثة فتساوى بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وتؤكد المادة الرابعة التزام الدولة باحترام كافة اتفاقياتها وتعاقداتها، بينما تُيسر المادة التالية الفصل فى النزاعات والخلافات التى قد تنشأ بين المستثمر والدولة.
ويمنح مشروع القانون الجديد المستثمر أيًا كانت جنسيته حق تملك الأراضى والعقارات، وحق استيراد أى معدات أو قطع غيار أو مستلزمات إنتاج، فضلاً عن حق تصدير أى منتج يرغب فى تصديره. ويحظر القانون على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه. كما يحظر فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتمنح المادة 20 المستثمرين حق استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة على القيام بذلك ويجوز الاستثناء من النسبة المقررة بقانون العمل بموافقة رئيس الهيئة فى حالة الكفاءات والمهارات المتخصصة. كما أتاح مشروع القانون للعاملين الأجانب الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها إلى الخارج.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يختص بوضع خطة استثمارية يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى. ويتم بمقتضى الخطة وضع خريطة تتضمن كافة الأراضى المتاحة على مستوى الجمهورية وأسعارها ويتم تحديثها سنويًا. ويعفى القانون المعدات والآلات وكافة السلع الرأسمالية الخاصة بالمشروع الجديد من ضريبة المبيعات.
وينص القانون كذلك على إنشاء وحدات إدارية تسمى «المنافذ الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه سواء إلكترونيًا أو يدويًا، وتنتقل للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.
ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويتيح القانون الجديد إمكانية تلقى وإرسال الطلبات والموافقات وكذلك أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عنها سواء يدويًا أو إلكترونيًا، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.
ونص القانون على حوافز للاستثمار فى بعض المناطق مثل شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد وجنوب ووسط الصعيد وتتضمن منح أراض بالمجان وتخفيض 50% على أسعار الطاقة والاعفاء من الضرائب عشر سنوات وتحمل الدولة تأمينات صاحب العمل لمدة عشر سنوات. أما المناطق العمرانية الجديدة فشملت حوافز الاستثمار فيها إعفاء بنسبة 50% من ضرائب الدخل والأرباح لمدة 5 سنوات. ونص القانون على تطبيق حوافز قطاعية تخص بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعات التدوير، الصناعات الإلكترونية، والثروة السمكية والحيوانية.
ومنحت المادة 57 الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها الإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات والإعفاء لضريبة الدخل بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
ويسترد عند إتمام عملية التصدير ضريبة المبيعات وكافة أنواع الضرائب والجمارك المحصلة على مدخلات الإنتاج، وذلك بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لكل عملية تصديرية.
ونصت المادة 66 على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يقوم المستثمر بتوفير مصادر الطاقة بمعرفته.
ونصت المادة 100 على «يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد لمكاتب الاعتماد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة».
أما المادة 111 فقد نصت على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، بينما نصت المادة 115 على إنشاء لجنة أخرى تختص بالنظر فى منازعات عقود الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.