تنفرد «الوفد» بنشر أول مشروع لقانون الاستثمار الجديد بعد اعتراف الحكومة بوجود خلل كبير فى القانون الحالى رقم 17 لسنة 2015 والذى صدر فى مارس من العام الماضى. أعد المشروع الجديد اتحاد الصناعات المصرية، وبعث بنسخ منه إلى عدد من الوزارات من بينها وزارة الاستثمار لتتم دراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء. وكشف الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون جاء نتاج محاورات واسعة أجراها الاتحاد مع المستثمرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وشارك فى صياغتها مستشارون قانونيون. ينقسم مشروع القانون الجديد إلى سبعة أبواب ويضم 115 مادة ويتناول الباب الأول التعريفات، وتنص المادة الثانية على حماية أى مشروع وضمان أمنه وحق صاحبه فى جنى أرباحه وتحويلها دون قيود، أما الثالثة فتساوى بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وتؤكد المادة الرابعة التزام الدولة باحترام كافة اتفاقياتها وتعاقداتها، بينما تُيسر المادة التالية الفصل فى النزاعات والخلافات التى قد تنشأ بين المستثمر والدولة. ويمنح مشروع القانون الجديد المستثمر أيًا كانت جنسيته حق تملك الأراضى والعقارات، وحق استيراد أى معدات أو قطع غيار أو مستلزمات إنتاج، فضلاً عن حق تصدير أى منتج يرغب فى تصديره. ويحظر القانون على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه. كما يحظر فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتمنح المادة 20 المستثمرين حق استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة على القيام بذلك ويجوز الاستثناء من النسبة المقررة بقانون العمل بموافقة رئيس الهيئة فى حالة الكفاءات والمهارات المتخصصة. كما أتاح مشروع القانون للعاملين الأجانب الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها إلى الخارج. ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يختص بوضع خطة استثمارية يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى. ويتم بمقتضى الخطة وضع خريطة تتضمن كافة الأراضى المتاحة على مستوى الجمهورية وأسعارها ويتم تحديثها سنويًا. ويعفى القانون المعدات والآلات وكافة السلع الرأسمالية الخاصة بالمشروع الجديد من ضريبة المبيعات. وينص القانون كذلك على إنشاء وحدات إدارية تسمى «المنافذ الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه سواء إلكترونيًا أو يدويًا، وتنتقل للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية. ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويتيح القانون الجديد إمكانية تلقى وإرسال الطلبات والموافقات وكذلك أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عنها سواء يدويًا أو إلكترونيًا، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية. ونص القانون على حوافز للاستثمار فى بعض المناطق مثل شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد وجنوب ووسط الصعيد وتتضمن منح أراض بالمجان وتخفيض 50% على أسعار الطاقة والاعفاء من الضرائب عشر سنوات وتحمل الدولة تأمينات صاحب العمل لمدة عشر سنوات. أما المناطق العمرانية الجديدة فشملت حوافز الاستثمار فيها إعفاء بنسبة 50% من ضرائب الدخل والأرباح لمدة 5 سنوات. ونص القانون على تطبيق حوافز قطاعية تخص بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعات التدوير، الصناعات الإلكترونية، والثروة السمكية والحيوانية. ومنحت المادة 57 الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها الإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات والإعفاء لضريبة الدخل بنسبة 50% لمدة 10 سنوات. ويسترد عند إتمام عملية التصدير ضريبة المبيعات وكافة أنواع الضرائب والجمارك المحصلة على مدخلات الإنتاج، وذلك بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لكل عملية تصديرية. ونصت المادة 66 على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يقوم المستثمر بتوفير مصادر الطاقة بمعرفته. ونصت المادة 100 على «يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد لمكاتب الاعتماد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة». أما المادة 111 فقد نصت على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، بينما نصت المادة 115 على إنشاء لجنة أخرى تختص بالنظر فى منازعات عقود الاستثمار.