احمد بنداري: مؤتمران أيام تصويت المصريين بالخارج ومؤتمر يومي تصويت الداخل    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    استشاري نفسي: «السوشيال ميديا» سبب أزمة العنف الأسري    الجنيه يخسر 26 قرشًا أمام الدولار في أسبوع.. وضغوط متواصلة على سوق الصرف    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد دعم الاتحاد لإقامة دولة فلسطينية    الرئاسة الفلسطينية: جاهزون لتولي المسئولية في غزة فور بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن    شاهد مران الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة شبيبة القبائل    المقاولون العرب يهنئ بيراميدز بعد حصوله على جائزة أفضل فريق أفريقي    طبيب الأهلي: إصابة عبد الله.. والشحات وداري في المرحلة الأخيرة من التأهيل    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توكتوك وسيارة بكفر الشيخ    مهرجان القاهرة يعلن الفائزين بجوائز جيل المستقبل ضمن فعاليات أيام القاهرة    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    طبقا للطب الصينى.. تمارين ينصح بها للشعور بالدفء    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء محور التهديد وسنمنع ذلك فى لبنان وغيرها    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: هل يرفع الفائدة أم يثبتها؟    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنفرد بنشر أول مشروع بديل لقانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 21 - 06 - 2016

تنفرد «الوفد» بنشر أول مشروع لقانون الاستثمار الجديد بعد اعتراف الحكومة بوجود خلل كبير فى القانون الحالى رقم 17 لسنة 2015 والذى صدر فى مارس من العام الماضى. أعد المشروع الجديد اتحاد الصناعات المصرية، وبعث بنسخ منه إلى عدد من الوزارات من بينها وزارة الاستثمار لتتم دراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون جاء نتاج محاورات واسعة أجراها الاتحاد مع المستثمرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وشارك فى صياغتها مستشارون قانونيون.
ينقسم مشروع القانون الجديد إلى سبعة أبواب ويضم 115 مادة ويتناول الباب الأول التعريفات، وتنص المادة الثانية على حماية أى مشروع وضمان أمنه وحق صاحبه فى جنى أرباحه وتحويلها دون قيود، أما الثالثة فتساوى بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وتؤكد المادة الرابعة التزام الدولة باحترام كافة اتفاقياتها وتعاقداتها، بينما تُيسر المادة التالية الفصل فى النزاعات والخلافات التى قد تنشأ بين المستثمر والدولة.
ويمنح مشروع القانون الجديد المستثمر أيًا كانت جنسيته حق تملك الأراضى والعقارات، وحق استيراد أى معدات أو قطع غيار أو مستلزمات إنتاج، فضلاً عن حق تصدير أى منتج يرغب فى تصديره. ويحظر القانون على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه. كما يحظر فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتمنح المادة 20 المستثمرين حق استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة على القيام بذلك ويجوز الاستثناء من النسبة المقررة بقانون العمل بموافقة رئيس الهيئة فى حالة الكفاءات والمهارات المتخصصة. كما أتاح مشروع القانون للعاملين الأجانب الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها إلى الخارج.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يختص بوضع خطة استثمارية يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى. ويتم بمقتضى الخطة وضع خريطة تتضمن كافة الأراضى المتاحة على مستوى الجمهورية وأسعارها ويتم تحديثها سنويًا. ويعفى القانون المعدات والآلات وكافة السلع الرأسمالية الخاصة بالمشروع الجديد من ضريبة المبيعات.
وينص القانون كذلك على إنشاء وحدات إدارية تسمى «المنافذ الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه سواء إلكترونيًا أو يدويًا، وتنتقل للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.
ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويتيح القانون الجديد إمكانية تلقى وإرسال الطلبات والموافقات وكذلك أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عنها سواء يدويًا أو إلكترونيًا، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.
ونص القانون على حوافز للاستثمار فى بعض المناطق مثل شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد وجنوب ووسط الصعيد وتتضمن منح أراض بالمجان وتخفيض 50% على أسعار الطاقة والاعفاء من الضرائب عشر سنوات وتحمل الدولة تأمينات صاحب العمل لمدة عشر سنوات. أما المناطق العمرانية الجديدة فشملت حوافز الاستثمار فيها إعفاء بنسبة 50% من ضرائب الدخل والأرباح لمدة 5 سنوات. ونص القانون على تطبيق حوافز قطاعية تخص بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعات التدوير، الصناعات الإلكترونية، والثروة السمكية والحيوانية.
ومنحت المادة 57 الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها الإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات والإعفاء لضريبة الدخل بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
ويسترد عند إتمام عملية التصدير ضريبة المبيعات وكافة أنواع الضرائب والجمارك المحصلة على مدخلات الإنتاج، وذلك بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لكل عملية تصديرية.
ونصت المادة 66 على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يقوم المستثمر بتوفير مصادر الطاقة بمعرفته.
ونصت المادة 100 على «يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد لمكاتب الاعتماد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة».
أما المادة 111 فقد نصت على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، بينما نصت المادة 115 على إنشاء لجنة أخرى تختص بالنظر فى منازعات عقود الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.