التعاون الإسلامي تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية    منتخب مصر 2008 يخسر أمام إسبانيا وينافس على برونزية بطولة البحر المتوسط    الأرصاد: انخفاض في الحرارة غدا.. وأجواء أكثر اعتدالا مع تراجع الأتربة    سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 17-4-2026.. استقرار بالبنوك    من المواجهة إلى الحصار.. خطة أمريكية لإنهاء الصراع مع إيران دون هجوم جديد    أزمة الوقود تهدد الطيران العالمي.. حالة طوارئ في مطارات أوروبا تربك رحلات 90 مليون مسافر سنوي.. بريطانيا وفرنسا وإسبانيا أكبر المتضررين    كاتس: نزع سلاح حزب الله سيتم بوسائل سياسية أو عسكرية بعد الهدنة    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    وزير الصناعة يبحث مع شركة «جي بي أوتو» مشروعاتها الحالية    مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وجوهور فيديو الآن    سلوت: هدفنا الأساسي تعويض رحيل محمد صلاح    الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية AIDA STELLA    خلال 24 ساعة.. تحرير 1135 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    ضبط 1200 عبوة زيت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية بمركز المحلة    إصابة شخص في تصادم سيارة نقل مع ملاكي بالهرم    سألنا ChatGPT.. ماذا تقول لغة الجسد في صورة خاطفة رضيع مستشفى الحسين ؟    السيطرة على حريق برؤوس 4 سيارات نقل ثقيل ومخلفات خشبية بجراج مفتوح بالعبور    «الأمم المتحدة» تختار تجربة التطوع لصندوق مكافحة الإدمان    «مؤسسة الإمارات للآداب» تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع «النشر والتقنيات الثقافية»    الملك "الأخير" في ضيافة "عروس المتوسط".. أحمد فؤاد الثاني يستعيد ذكريات والده بقلب الإسكندرية    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    «الصحة» تعلن نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب «عن بُعد»    إيران تهدد برد مدمر على أي انتهاك أمريكي إسرائيلي للهدنة    انطلاق منافسات السيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة    عذرًا عزيزي الصندوق    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17 أبريل في سوق العبور للجملة    البترول: بتروتريد تحقق نموا 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من قطاعات الصناعة    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    في ذكرى رحيله ال 56.. جوانب خفية في حياة «الضيف أحمد»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    بحضور وزير الشباب وسفير الإمارات.. انطلاق سباق "FACE" الخيري لدعم الأطفال بالقاهرة    من الرئة إلى الدماغ.. دارسة تكشف تأثير التدخين على زيادة خطر الخرف    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    45 سنة على ضهرها.. "التأمين الصحي الشامل" يتدخل لدعم مسنة من بورسعيد كرست حياتها لرعاية نجلها    توروب يبدأ دراسة بيراميدز بالفيديو مع لاعبي الأهلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة    تقارب لافت بين الأزهر وحقوق الإنسان.. هل يبدأ فصل جديد من الشراكة المؤسسية؟    بالصور.. نجوم الوسط الفني في حفل زفاف ابنة محمد السعدي    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم الفني العاجل لمتضرري السيول بتجمع "وادي سعال" بسانت كاترين    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    منظمتان كنسيتان دوليتان تدينان حملات التضليل والتهديد ضد منتدى تايوان المسكوني    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    في ذكرى تحرير سيناء، "بيت العائلة" و"الملهمات" في ندوة بقصر الأمير طاز    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    أسرة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حفل لندن: السوبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي قدما صورة مبهرة    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنفرد بنشر أول مشروع بديل لقانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 21 - 06 - 2016

تنفرد «الوفد» بنشر أول مشروع لقانون الاستثمار الجديد بعد اعتراف الحكومة بوجود خلل كبير فى القانون الحالى رقم 17 لسنة 2015 والذى صدر فى مارس من العام الماضى. أعد المشروع الجديد اتحاد الصناعات المصرية، وبعث بنسخ منه إلى عدد من الوزارات من بينها وزارة الاستثمار لتتم دراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون جاء نتاج محاورات واسعة أجراها الاتحاد مع المستثمرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وشارك فى صياغتها مستشارون قانونيون.
ينقسم مشروع القانون الجديد إلى سبعة أبواب ويضم 115 مادة ويتناول الباب الأول التعريفات، وتنص المادة الثانية على حماية أى مشروع وضمان أمنه وحق صاحبه فى جنى أرباحه وتحويلها دون قيود، أما الثالثة فتساوى بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وتؤكد المادة الرابعة التزام الدولة باحترام كافة اتفاقياتها وتعاقداتها، بينما تُيسر المادة التالية الفصل فى النزاعات والخلافات التى قد تنشأ بين المستثمر والدولة.
ويمنح مشروع القانون الجديد المستثمر أيًا كانت جنسيته حق تملك الأراضى والعقارات، وحق استيراد أى معدات أو قطع غيار أو مستلزمات إنتاج، فضلاً عن حق تصدير أى منتج يرغب فى تصديره. ويحظر القانون على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه. كما يحظر فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتمنح المادة 20 المستثمرين حق استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة على القيام بذلك ويجوز الاستثناء من النسبة المقررة بقانون العمل بموافقة رئيس الهيئة فى حالة الكفاءات والمهارات المتخصصة. كما أتاح مشروع القانون للعاملين الأجانب الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها إلى الخارج.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يختص بوضع خطة استثمارية يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى. ويتم بمقتضى الخطة وضع خريطة تتضمن كافة الأراضى المتاحة على مستوى الجمهورية وأسعارها ويتم تحديثها سنويًا. ويعفى القانون المعدات والآلات وكافة السلع الرأسمالية الخاصة بالمشروع الجديد من ضريبة المبيعات.
وينص القانون كذلك على إنشاء وحدات إدارية تسمى «المنافذ الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه سواء إلكترونيًا أو يدويًا، وتنتقل للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.
ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويتيح القانون الجديد إمكانية تلقى وإرسال الطلبات والموافقات وكذلك أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عنها سواء يدويًا أو إلكترونيًا، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.
ونص القانون على حوافز للاستثمار فى بعض المناطق مثل شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد وجنوب ووسط الصعيد وتتضمن منح أراض بالمجان وتخفيض 50% على أسعار الطاقة والاعفاء من الضرائب عشر سنوات وتحمل الدولة تأمينات صاحب العمل لمدة عشر سنوات. أما المناطق العمرانية الجديدة فشملت حوافز الاستثمار فيها إعفاء بنسبة 50% من ضرائب الدخل والأرباح لمدة 5 سنوات. ونص القانون على تطبيق حوافز قطاعية تخص بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعات التدوير، الصناعات الإلكترونية، والثروة السمكية والحيوانية.
ومنحت المادة 57 الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها الإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات والإعفاء لضريبة الدخل بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
ويسترد عند إتمام عملية التصدير ضريبة المبيعات وكافة أنواع الضرائب والجمارك المحصلة على مدخلات الإنتاج، وذلك بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لكل عملية تصديرية.
ونصت المادة 66 على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يقوم المستثمر بتوفير مصادر الطاقة بمعرفته.
ونصت المادة 100 على «يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد لمكاتب الاعتماد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة».
أما المادة 111 فقد نصت على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، بينما نصت المادة 115 على إنشاء لجنة أخرى تختص بالنظر فى منازعات عقود الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.