هل هناك من يهاجم اقتصاد مصر؟.. قراءة في واقع الضغوط المعلوماتية وجهود الإصلاح الوطني    11 مليون يورو جاهزة للتوزيع.. الشرطة الإيطالية تكشف عن مطبعة سرية للنقود المزيفة    وزير الأوقاف ينعى مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    وزير الأوقاف يدين انتهاكات الاحتلال بالحرم الإبراهيمي    القيادة المركزية الأمريكية: الحصار البحري أدى إلى توقف كامل للتجارة البحرية من وإلى إيران    ريال سوسيداد بطلاً لكأس الملك بعد ملحمة مثيرة أمام أتلتيكو بركلات الترجيح    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    رغم الهزيمة.. الجيش الملكي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه ضن داونز    حريق هائل داخل مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة بالمرج    النيابة تطلب تحريات مقتل شخص خلال مشاجرة في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية    اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لشعبة الأدبي رسميًا    عمرو أديب: هاني شاكر يمر بوعكة صحية صعبة جدا.. ويحتاج إلى الدعاء من الجميع    مكتبة الإسكندرية تجري الاختبار الأخير للمشاركين في جائزة القراءة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش    إصابة جنابري تربك حسابات بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا    محافظ القليوبية: ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى    «الفجر» تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول مشروع "The Spine" باستثمارات 1.4 تريليون جنيه    سقوط صاحب فيديو إلقاء المخلفات بالقاهرة بعد تحديد هويته    مشاجرة سابقة تؤدي إلى وفاة شاب بمنطقة محرم بك في الإسكندرية    أحمد موسى: رسائل إيجابية لانعقاد اجتماعات "برلمان المتوسط" في مصر(فيديو)    تسريبات : اتفاق مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران وهذه أبرز بنوده    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا سياحية بصعيد مصر    منتدى أنطاليا يركز على أزمات الشرق الأوسط وتحركات لخفض التصعيد الإقليمي    عرض "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    انتبه.. موجات الحر تهدد صحة قلبك    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في المعادي    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تنفرد بنشر أول مشروع بديل لقانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 21 - 06 - 2016

تنفرد «الوفد» بنشر أول مشروع لقانون الاستثمار الجديد بعد اعتراف الحكومة بوجود خلل كبير فى القانون الحالى رقم 17 لسنة 2015 والذى صدر فى مارس من العام الماضى. أعد المشروع الجديد اتحاد الصناعات المصرية، وبعث بنسخ منه إلى عدد من الوزارات من بينها وزارة الاستثمار لتتم دراسته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار فى اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون جاء نتاج محاورات واسعة أجراها الاتحاد مع المستثمرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وشارك فى صياغتها مستشارون قانونيون.
ينقسم مشروع القانون الجديد إلى سبعة أبواب ويضم 115 مادة ويتناول الباب الأول التعريفات، وتنص المادة الثانية على حماية أى مشروع وضمان أمنه وحق صاحبه فى جنى أرباحه وتحويلها دون قيود، أما الثالثة فتساوى بين المستثمر الوطنى والأجنبى، وتؤكد المادة الرابعة التزام الدولة باحترام كافة اتفاقياتها وتعاقداتها، بينما تُيسر المادة التالية الفصل فى النزاعات والخلافات التى قد تنشأ بين المستثمر والدولة.
ويمنح مشروع القانون الجديد المستثمر أيًا كانت جنسيته حق تملك الأراضى والعقارات، وحق استيراد أى معدات أو قطع غيار أو مستلزمات إنتاج، فضلاً عن حق تصدير أى منتج يرغب فى تصديره. ويحظر القانون على أية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه. كما يحظر فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتمنح المادة 20 المستثمرين حق استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة على القيام بذلك ويجوز الاستثناء من النسبة المقررة بقانون العمل بموافقة رئيس الهيئة فى حالة الكفاءات والمهارات المتخصصة. كما أتاح مشروع القانون للعاملين الأجانب الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها إلى الخارج.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يختص بوضع خطة استثمارية يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى. ويتم بمقتضى الخطة وضع خريطة تتضمن كافة الأراضى المتاحة على مستوى الجمهورية وأسعارها ويتم تحديثها سنويًا. ويعفى القانون المعدات والآلات وكافة السلع الرأسمالية الخاصة بالمشروع الجديد من ضريبة المبيعات.
وينص القانون كذلك على إنشاء وحدات إدارية تسمى «المنافذ الاستثمارية»، تختص من خلال نظام المندوب المفوض، بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها، والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه سواء إلكترونيًا أو يدويًا، وتنتقل للمندوب المفوض كافة الصلاحيات والسلطات المقررة للسلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يمثلها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للبت فى الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى النافذة الاستثمارية.
ويلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره فى طلبات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص طبقًا للشروط، والإجراءات، والأوضاع خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويتيح القانون الجديد إمكانية تلقى وإرسال الطلبات والموافقات وكذلك أسئلة واستفسارات المستثمرين والإجابة عنها سواء يدويًا أو إلكترونيًا، وتعميم هذه المعلومات بقدر الإمكان وذلك دون الإخلال بالحق فى الخصوصية.
ونص القانون على حوافز للاستثمار فى بعض المناطق مثل شبه جزيرة سيناء والوادى الجديد وجنوب ووسط الصعيد وتتضمن منح أراض بالمجان وتخفيض 50% على أسعار الطاقة والاعفاء من الضرائب عشر سنوات وتحمل الدولة تأمينات صاحب العمل لمدة عشر سنوات. أما المناطق العمرانية الجديدة فشملت حوافز الاستثمار فيها إعفاء بنسبة 50% من ضرائب الدخل والأرباح لمدة 5 سنوات. ونص القانون على تطبيق حوافز قطاعية تخص بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة، صناعات التدوير، الصناعات الإلكترونية، والثروة السمكية والحيوانية.
ومنحت المادة 57 الشركات المصدرة كليًا لإنتاجها الإعفاء الكامل على ما تستورده وتصدره من جمارك وضريبة مبيعات والإعفاء لضريبة الدخل بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
ويسترد عند إتمام عملية التصدير ضريبة المبيعات وكافة أنواع الضرائب والجمارك المحصلة على مدخلات الإنتاج، وذلك بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب لكل عملية تصديرية.
ونصت المادة 66 على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، شريطة أن يقوم المستثمر بتوفير مصادر الطاقة بمعرفته.
ونصت المادة 100 على «يجوز لطالب الاستثمار أن يعهد لمكاتب الاعتماد بفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع الاستثمارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الهيئة».
أما المادة 111 فقد نصت على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، بينما نصت المادة 115 على إنشاء لجنة أخرى تختص بالنظر فى منازعات عقود الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.