بعد إعلان انسحابه، أستاذ قانون يكشف مفاجأة: الدالي مستمر في انتخابات دائرة الجيزة بقوة القانون    رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي    باحث شئون دولية: محاولات أمريكية وروسية لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا    الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على أفراد وشركات لهم صلة بإيران    قائمة منتخب مصر لكأس العرب 2025 تحت قيادة حلمي طولان    5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم    محمد منصور: لقب "سير" فخر لأي مصري مسلم والمال لا يصنع الإنسان    ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل حول شائعات الزواج: لما أتجوز مش هقول    خبير دولي: قرار الأمم المتحدة انتصار رمزي للقضية الفلسطينية ويعكس الدعم المصري التاريخي    تطورات إصابة حسين الشحات في الأهلي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    طبقا للطب الصينى.. تمارين ينصح بها للشعور بالدفء    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    أول رد من عائلة محمد فوزي على إدعاء كريم الحو في «The Voice» | شاهد    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    أشرف صبحي يلتقي رئيس مكتب دوري كرة السلة الأمريكي NBA بمصر    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    فوز القناة والبترول وأسوان وراية وهزيمة أبو قير من ديروط بدوري المحترفين    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    اسعار الأسمنت اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لقانون الاستثمار بعد إحالته ل"الوزراء"
نشر في الوفد يوم 09 - 02 - 2015

أحال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الذي انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي من إعداده مساء أمس بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة.
وتحتوي المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث يتكون الباب الأول والذي يقع تحت مسمي " الأحكام العامة"، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الفصل الثانى على " أهداف الاستثمار والمبادىء الحاكمة له" ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار. بينما تحوي المادة الثالثة المبادىء الحاكمة للاستثمار.
ويضم الفصل الثالث من نفس الباب والذى يسمى "ضمانات الاستثمار" المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد على الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
أما المادة(8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11) الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
وتنص المادة (12) على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) على الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
وجاء الباب الثاني من مشروع قانون الاستثمار تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، ويتضمن خمسة فصول: الأول وهو "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، حيث تحدد المادة (16) نظم الاستثمار الأربعة، بينما تتضمن المادة (17) إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات.
وتنص المادة (18) على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، أولها : الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة (19) وصولا للمادة (24)، وتنص على انشاء النافذة الاستثمارية واختصاصاتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والإجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "في إجراءات الاستثمار"، خمس مواد تبدأ من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
ويتضمن البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، 6 مواد تبدأ بالمادة (30) وتنتهي بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجاري بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.
وشمل الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع ، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثاني المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف، والمادة (41) المتعلقة بالبت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة (42) التي تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
واحتوى الباب الثاني من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"، والذي يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التي تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التي تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
أما الفصل الثالث من الباب الثاني فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) والتي تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتي تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.
ويشتمل الفصل الثالث من الباب الثاني على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66) الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، فضلا عن المادة (73) والتي تتناول "الإعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشطتها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التي تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركي والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
ويحتوي الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتي تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.
ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة(82) طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد، حيث تتعلق المادة (93) بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، ثلاث مواد، حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98) التي تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة (99) التي تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار، فيحتوي على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قراراتها.
أما الفصل الثاني تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في الباب الرابع فيشمل المادة (103) والتي تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) والتى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111) نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة (114) مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال، ونصت المادة (115) التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، ونصت المادة (118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين، حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشتمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.