النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انقطاع مياه الشرب المتكرر بالجيزة    إسرائيل.. يد على الزناد وأخرى تعبث بالتفاوض    تقرير تحليلي | بعد سقوط مالي في قبضة الإرهاب.. "القاعدة" تعيد رسم خريطة التنظيمات في إفريقيا    دجلة يعبر الحدود بهدف قاتل في مجموعة الهبوط بالدوري    تشكيل مانشستر سيتي لموقعة ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    وادى دجلة يهزم حرس الحدود بهدف ويعقد موقفه فى جدول الدورى    "عمالة زراعية".. مصرع شخص وإصابة 14 آخرين إثر تصادم سيارتين بالبحيرة    الأمن يكشف ملابسات فيديو البلطجة بالقناطر، ضبط متهم بإطلاق النار وتحطيم كاميرات منزل    جراحة تجميل تنتهي بمأساة ومشاجرة في الإسكندرية    الذكرى 44 لعيد تحرير سيناء    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم دورته ال 10، و"هجرة" السعودي يحصد جائزة الجمهور    منة شلبي تحرص على إحياء ذكرى ميلاد والدها    وزارة الثقافة: تنظيم 324 فعالية في شمال سيناء و276 فعالية في جنوب سيناء    نائب طوارئ قصر العيني يتابع انتظام العمل وجاهزية الخدمة الطبية    الخطوط الساخنة للدعم الإنسانى «حاضرة»| اسأل واستشر «نفسيًّا»    ريمونتادا في 30 دقيقة بعد التأخر بثلاثية.. بايرن ميونيخ يسقط ماينز خلال مباراة مثيرة    إنشاء 35 بلاعة أمطار جديدة وتحسين تصريف المياه بشوارع مدينة بني سويف    أمريكا تسمح لحكومة فنزويلا بدفع أتعاب محامي مادورو    خبير طاقة: أزمة مضيق هرمز تتصاعد وتنعكس على الاقتصاد العالمي    رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف    غزة.. تمديد التصويت في انتخابات دير البلح لساعة واحدة    ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيدرو بسوهاج    منظمو الرحلات الأجانب: إيقاف الحرب يعيد رسم الخريطة السياحية عالميا    تشييع جثماني طفلين غرقا بمياه ترعة قرية باغوص بمركز ببا ببني سويف    الداخلية: ضبط متهم بالنصب الإلكتروني عبر بيع قطع غيار سيارات وهمية بالبحيرة    وزيرة التنمية المحلية تعلن تنظيم ورشة عمل لمناقشة منظومة المتابعة والتقييم    انطلاق مباراة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.. عودة ليفاندوفيسكي    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة    زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا في أذربيجان    بوسي شلبي تكشف حقيقة نقل ميرفت أمين للمستشفى    البابا تواضروس يصل إلى تركيا    الثلاثاء.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية ببنى سويف    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 39 منشأة صحية معتمدة بجنوب سيناء    وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التجديف    حبس المتهم بقتل والده في أبوتشت بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات    رئيس قطاع المسرح يتابع العروض الفنية ويشهد عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال    تداول 43 ألف طن و973 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    خبير يكشف عن قفزة في أسعار العقارات بالعاصمة الجديدة    تحركات برلمانية بشأن تأثير الاستثمارات العامة على القطاع الخاص    موعد مباراة الزمالك و اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا ويبحث دعم فلسطين ووقف النار في غزة    اللواء خالد مجاور: سيناء لها أهمية استراتيجية بالغة وتشهد طفرة تنموية    برلمانيون: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تؤكد ثوابت الدولة    علاجات طبيعية فعالة للتخلص من الشعور بالغثيان وتقلصات المعدة    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    محافظ شمال سيناء: موقف مصر من غزة يعكس رؤية متزنة لحماية الأمن الإقليمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    قرينة السيسي في ذكري تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء لحظة فارقة فى تاريخ الوطن    الرئيس السيسي: السلام خيار استراتيجي ينبع من القوة.. والقوات المسلحة قادرة على حماية الوطن    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار
نشر في صدى البلد يوم 09 - 02 - 2015

ينشر صدى البلد المواد التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من مراجعة المسودة النهائية له، بالاشتراك مع الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء أمس ويتكون من 125 مادة حيث تم إرسال نسخة منه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون الباب الأول والذي يقع تحت مسمي " الأحكام العامة" من 3 فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، ويشمل الفصل الثانى " أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له" علي مادتين، تتعلق المادة الثانية بأهداف الاستثمار، والمادة الثالثة تتضمن علي المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من ذات الباب والذى يسمي "ضمانات الاستثمار" يضم 15 مادة، حيث تتعلق المادة الرابعة، بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، والمادة الخامسة تتناول الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، والمادة السادسة تؤكد علي الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، والمادة السابعة تؤكد علي معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، والمادة الثامنة تؤكد علي احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، والمادة التاسعة تتناول الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، والمادة العاشرة، تنص علي عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، والمادة الحادية عشر تتناول الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح، والمادة الثانية عشر تنص علي ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، والمادة الثالثة عشر تتناول توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، والمادة الرابعة عشر تتناول الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، والمادة الخامسة عشر تفيد بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
فيما يأتي الباب الثاني تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، ويتكون من 5 فصول، الفصل الأول منهم تحت مسمى " الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، وتحدد المادة السادسة عشر نظم الاستثمار الأربعة،والمادة السابعة عشر تتضمن إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات، والمادة الثامنة عشر تفيد بالتزام كافة الجهات الادارية بارسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، اولاً الاحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة 19 وصولا للمادة 24، وينصوا علي انشاء النافذه الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية ، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية الي المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الاجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والاجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "في إجراءات الاستثمار"، 5 مواد تبدأ من المادة 25 وصولاً للمادة 29 وينصوا علي ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مده محدده، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف والغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية، أما البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة 30 وتنتهي بالمادة 35، يتعلقوا، باستثناء تخصيص العقارات المعده للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة( الايجاري بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، وعرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.
وتضمن الباب الثالث بعنوان" الجهات القائمة على شئون الاستثمار أربعة فصول الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة 79 فيه إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، والمادة 80 اختصاص المجلس الأعلى، والمادة 81 تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حددت المادة 82 فيه طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، والمادة 83 تناولت أهداف الهيئة، والمادة 84 حددت اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين، بينما أشارت المادة 85 لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار، وحددت المادة 86 صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة 87 تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 88 تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة 89 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة 90 لتحديد موارد الهيئة المالية، وتم تحديد المادة 91 لموازنة الهيئة، وأشارت المادة 92 لتقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
أما الفصل الثالث، " مكاتب الاعتماد"، يتكون من 4 مواد، تتعلق المادة 93 بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة 94 تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنيه، والماده95 تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة 96 تتعلق شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، 3 مواد،حيث تتعلق المادة 97 بإمكانية انشاء شركات للترويج او التعاقد مع شركات لذلك، والمادة 98 تتعلق بإمكانية انشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة 99 تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
ويشتمل الباب الرابع والخاص بتسوية منازعات الاستثمار على ثلاثة فصول الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة 100 به على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، أما المادة 101 فتتعلق لجنة التظلمات، والمادة 102 خاصة بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثاني "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في نفس الباب فتنص المادة 103 به على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 104 اختصاصات اللجنة، وأشارت المادة 105 لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة 106، وحددت المادة 107 طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتعلق المادة 108 بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتضمن الفصل الثالث تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولاها 109 التى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 110 اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، وتضمنت المادة 111 نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة 112 للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة ثلاثة فصول الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حددت المادة 113 فيه الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة 114 مقدرا التنمية المجتمعية من رأس المال، وحددت المادة 115 التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، وأشارت المادة 116 خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، وتم تحديد المادة 117 لقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، و118 لإنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من نفس الباب مادتين، حددت رقم 119 منهما إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة 120 إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
وتناول الفصل الثالث من نفس الباب الأحكام المتفرقة، حيث أشارت المادة 121 لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما شددت المادة 122 على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة 123 لأخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات ، وحددت المادة 124 الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة،وحددت المادة 125الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار فيشمل المادة الأولى المتعلقة بالتطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.