تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قانون الإيجار القديم .. جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين (تفاصيل)    تحذير شديد بشأن حالة الطقس .. استعدوا لموجة ساخنة ذروتها 3 أيام (تفاصيل)    قرار من التعليم بشأن إلغاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2026 (تفاصيل)    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    مسئولون أمنيون باكستانيون: الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في 3 مواقع    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    الجيش الباكستاني: ردّنا على الهند قيد التحضير وسيكون حازمًا وشاملًا    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار
نشر في صدى البلد يوم 09 - 02 - 2015

ينشر صدى البلد المواد التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من مراجعة المسودة النهائية له، بالاشتراك مع الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء أمس ويتكون من 125 مادة حيث تم إرسال نسخة منه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون الباب الأول والذي يقع تحت مسمي " الأحكام العامة" من 3 فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، ويشمل الفصل الثانى " أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له" علي مادتين، تتعلق المادة الثانية بأهداف الاستثمار، والمادة الثالثة تتضمن علي المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من ذات الباب والذى يسمي "ضمانات الاستثمار" يضم 15 مادة، حيث تتعلق المادة الرابعة، بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، والمادة الخامسة تتناول الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، والمادة السادسة تؤكد علي الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، والمادة السابعة تؤكد علي معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، والمادة الثامنة تؤكد علي احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، والمادة التاسعة تتناول الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، والمادة العاشرة، تنص علي عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، والمادة الحادية عشر تتناول الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح، والمادة الثانية عشر تنص علي ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، والمادة الثالثة عشر تتناول توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، والمادة الرابعة عشر تتناول الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، والمادة الخامسة عشر تفيد بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
فيما يأتي الباب الثاني تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، ويتكون من 5 فصول، الفصل الأول منهم تحت مسمى " الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، وتحدد المادة السادسة عشر نظم الاستثمار الأربعة،والمادة السابعة عشر تتضمن إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات، والمادة الثامنة عشر تفيد بالتزام كافة الجهات الادارية بارسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، اولاً الاحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة 19 وصولا للمادة 24، وينصوا علي انشاء النافذه الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية ، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية الي المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الاجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والاجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "في إجراءات الاستثمار"، 5 مواد تبدأ من المادة 25 وصولاً للمادة 29 وينصوا علي ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مده محدده، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف والغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية، أما البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة 30 وتنتهي بالمادة 35، يتعلقوا، باستثناء تخصيص العقارات المعده للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة( الايجاري بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، وعرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.
وتضمن الباب الثالث بعنوان" الجهات القائمة على شئون الاستثمار أربعة فصول الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة 79 فيه إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، والمادة 80 اختصاص المجلس الأعلى، والمادة 81 تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حددت المادة 82 فيه طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، والمادة 83 تناولت أهداف الهيئة، والمادة 84 حددت اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين، بينما أشارت المادة 85 لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار، وحددت المادة 86 صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة 87 تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 88 تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة 89 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة 90 لتحديد موارد الهيئة المالية، وتم تحديد المادة 91 لموازنة الهيئة، وأشارت المادة 92 لتقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
أما الفصل الثالث، " مكاتب الاعتماد"، يتكون من 4 مواد، تتعلق المادة 93 بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة 94 تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنيه، والماده95 تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة 96 تتعلق شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، 3 مواد،حيث تتعلق المادة 97 بإمكانية انشاء شركات للترويج او التعاقد مع شركات لذلك، والمادة 98 تتعلق بإمكانية انشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة 99 تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
ويشتمل الباب الرابع والخاص بتسوية منازعات الاستثمار على ثلاثة فصول الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة 100 به على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، أما المادة 101 فتتعلق لجنة التظلمات، والمادة 102 خاصة بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثاني "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في نفس الباب فتنص المادة 103 به على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 104 اختصاصات اللجنة، وأشارت المادة 105 لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة 106، وحددت المادة 107 طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتعلق المادة 108 بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتضمن الفصل الثالث تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولاها 109 التى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 110 اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، وتضمنت المادة 111 نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة 112 للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة ثلاثة فصول الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حددت المادة 113 فيه الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة 114 مقدرا التنمية المجتمعية من رأس المال، وحددت المادة 115 التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، وأشارت المادة 116 خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، وتم تحديد المادة 117 لقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، و118 لإنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من نفس الباب مادتين، حددت رقم 119 منهما إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة 120 إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
وتناول الفصل الثالث من نفس الباب الأحكام المتفرقة، حيث أشارت المادة 121 لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما شددت المادة 122 على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة 123 لأخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات ، وحددت المادة 124 الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة،وحددت المادة 125الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار فيشمل المادة الأولى المتعلقة بالتطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.