كشف ملابسات واقعة اعتداء أحد الأشخاص على طالبة وإصابتها بالقاهرة    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه للأراضي الإسرائيلية شرقا    أسامة رسلان بقناة الناس: عرفة يوم المباهاة الإلهية والمناجاة العلية    «الزراعة»: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 1500 عينة منتجات غذائية اليوم    بعثة المجموعة الإنمائية «SADC» تطلع على التجربة المصرية في التعليم الرقمي    «من كل فجٍّ عميق».. السعودية تكشف عدد الحجاج هذا العام    85 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب والأندية ب كفر الشيخ    إيرادات فيلم اللعب مع العيال في 3 أيام عرض    تحذير مهم من «الإفتاء» بشأن تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي    مصدر ليلا كورة: سيراميكا كليوباترا يقترب من تجديد عقد محمد إبراهيم    بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري (خاص)    البحيرة: اتخاذ كل إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين في عيد الأضحى    ما أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    أسقف جنوب سيناء ووفد كتدرائية السمائيين يهنئون المحافظ بعيد الأضحى    الهلال الأحمر الفلسطيني: الاستهدافات الإسرائيلية للمنشآت والمرافق تستهدف إبادة مقومات الحياة في غزة    جيش الاحتلال يؤكد مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك بجنوب قطاع غزة    عودة البريق لألبومات الصيف بموسم غنائى ساخن    مساجد الإسكندرية انتهت استعداداتها لاداء صلاة عيد الأضحى    لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام.. شاهد| دعاء مؤثر لأزهري من جبل عرفات    د. أيمن أبو عمر: يوم عرفة فرصة للطاعة والتوبة    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    بعد تريند «تتحبي».. تامر حسين يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب للأغنية 69    محمد رمضان يشوق محبيه بطرح «مفيش كده» خلال ساعات | صور    حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى    قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير    عيد ميلاد صلاح.. عودة أوروبية وحلم إفريقي في عامه الجديد    هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تُجيب    «الغذاء والدواء السعودية»: شرب الماء بانتظام وحمل المظلة يقي الحاج الإجهاد الحراري    إحالة مديري وحدتي الرعاية الأساسية بالميدان والريسة ب العريش للتحقيق بسبب الغياب    لا تتناول الفتة والرقاق معًا في أول يوم العيد.. ماذا يحدث للجسم؟    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر الحجاج من الوقوف في منطقة تقع على حدود جبل عرفات في السعودية ويشير إلى أنها "يفسد الحج".    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    ميسي يتصدر قائمة الأرجنتين النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024    عروض الأضحى 2024.. «يوم عاصم جدا» يعود من جديد على مسرح السلام    وفاة حاج عراقي علي جبل عرفات بأزمة قلبية    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم السبت 15 يونيو 2024    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    الكشف على 900 حالة خلال قافلة نفذتها الصحة بمركز الفشن ببنى سويف    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بآداب القاهرة    أخبار الأهلي : هل فشلت صفقة تعاقد الأهلي مع زين الدين بلعيد؟ ..كواليس جديدة تعرف عليها    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    بقرار من المحافظ.. دخول ذوي الهمم شواطئ الإسكندرية بالمجان خلال العيد (صور)    عن عمر يناهز 26 عاما.. ناد إنجليزي يعلن وفاة حارس مرماه    نزلا للاستحمام فغرقا سويًا.. مأساة طالبين في "نيل الصف"    تدعم إسرائيل والمثلية الجنسية.. تفاصيل حفل بلونديش بعد المطالبة بإلغائه    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    بقايا الجيل الذهبي تدافع عن هيبة تشيلي في كوبا أمريكا    وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف    مصادر أمنية إسرائيلية: إنهاء عملية رفح خلال أسبوعين.. والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه تدخل موسوعة "جينيس" بأربعة أرقام قياسية (فيديو)    يسع نصف مليون مصلٍ.. مسجد نمرة يكتسى باللون الأبيض فى المشهد الأعظم يوم عرفة    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    دي لا فوينتي: الأمر يبدو أن من لا يفوز فهو فاشل.. وهذا هدفنا في يورو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار
نشر في صدى البلد يوم 09 - 02 - 2015

ينشر صدى البلد المواد التفصيلية لمشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من مراجعة المسودة النهائية له، بالاشتراك مع الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مساء أمس ويتكون من 125 مادة حيث تم إرسال نسخة منه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون الباب الأول والذي يقع تحت مسمي " الأحكام العامة" من 3 فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، ويشمل الفصل الثانى " أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له" علي مادتين، تتعلق المادة الثانية بأهداف الاستثمار، والمادة الثالثة تتضمن علي المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من ذات الباب والذى يسمي "ضمانات الاستثمار" يضم 15 مادة، حيث تتعلق المادة الرابعة، بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، والمادة الخامسة تتناول الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، والمادة السادسة تؤكد علي الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، والمادة السابعة تؤكد علي معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، والمادة الثامنة تؤكد علي احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، والمادة التاسعة تتناول الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، والمادة العاشرة، تنص علي عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، والمادة الحادية عشر تتناول الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح، والمادة الثانية عشر تنص علي ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، والمادة الثالثة عشر تتناول توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، والمادة الرابعة عشر تتناول الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، والمادة الخامسة عشر تفيد بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
فيما يأتي الباب الثاني تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، ويتكون من 5 فصول، الفصل الأول منهم تحت مسمى " الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، وتحدد المادة السادسة عشر نظم الاستثمار الأربعة،والمادة السابعة عشر تتضمن إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات، والمادة الثامنة عشر تفيد بالتزام كافة الجهات الادارية بارسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، اولاً الاحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة 19 وصولا للمادة 24، وينصوا علي انشاء النافذه الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية ، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية الي المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الاجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والاجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "في إجراءات الاستثمار"، 5 مواد تبدأ من المادة 25 وصولاً للمادة 29 وينصوا علي ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مده محدده، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف والغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية، أما البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة 30 وتنتهي بالمادة 35، يتعلقوا، باستثناء تخصيص العقارات المعده للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة( الايجاري بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، وعرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.
وتضمن الباب الثالث بعنوان" الجهات القائمة على شئون الاستثمار أربعة فصول الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة 79 فيه إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، والمادة 80 اختصاص المجلس الأعلى، والمادة 81 تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حددت المادة 82 فيه طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، والمادة 83 تناولت أهداف الهيئة، والمادة 84 حددت اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين، بينما أشارت المادة 85 لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار، وحددت المادة 86 صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة 87 تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 88 تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة 89 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة 90 لتحديد موارد الهيئة المالية، وتم تحديد المادة 91 لموازنة الهيئة، وأشارت المادة 92 لتقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
أما الفصل الثالث، " مكاتب الاعتماد"، يتكون من 4 مواد، تتعلق المادة 93 بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة 94 تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنيه، والماده95 تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة 96 تتعلق شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، 3 مواد،حيث تتعلق المادة 97 بإمكانية انشاء شركات للترويج او التعاقد مع شركات لذلك، والمادة 98 تتعلق بإمكانية انشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة 99 تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
ويشتمل الباب الرابع والخاص بتسوية منازعات الاستثمار على ثلاثة فصول الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة 100 به على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، أما المادة 101 فتتعلق لجنة التظلمات، والمادة 102 خاصة بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثاني "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في نفس الباب فتنص المادة 103 به على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 104 اختصاصات اللجنة، وأشارت المادة 105 لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة 106، وحددت المادة 107 طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتعلق المادة 108 بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتضمن الفصل الثالث تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولاها 109 التى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 110 اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، وتضمنت المادة 111 نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة 112 للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
وتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة ثلاثة فصول الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حددت المادة 113 فيه الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة 114 مقدرا التنمية المجتمعية من رأس المال، وحددت المادة 115 التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، وأشارت المادة 116 خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، وتم تحديد المادة 117 لقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، و118 لإنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من نفس الباب مادتين، حددت رقم 119 منهما إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة 120 إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
وتناول الفصل الثالث من نفس الباب الأحكام المتفرقة، حيث أشارت المادة 121 لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما شددت المادة 122 على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة 123 لأخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات ، وحددت المادة 124 الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة،وحددت المادة 125الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار فيشمل المادة الأولى المتعلقة بالتطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.