وزير الإسكان يلتقي رئيس الوطنية للمقاولات لمتابعة عدد من المشروعات المشتركة    ترامب وستارمر: مراكز مساعدات مفتوحة لغزة    أربعة حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة في تركيا    رنيم الجداوي: كنا بحاجة للفوز على أنجولا.. ونفذنا خطة المدرب ببراعة    الداخلية تكشف غموض سرقة عدادات المياه بمدينة نصر| فيديو    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    توجيهات رئاسية بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة وتأهيل الكوادر    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    رئيس نقل النواب: كلمة السيسي رسالة قوية للمجتمع الدولي وتحذير من استمرار الكارثة في غزة    موسكو تبدأ رحلات مباشرة إلى كوريا الشمالية وسط تراجع الخيارات أمام السياح الروس    «الأعلى للإعلام» يُلزم 3 مواقع بسداد غرامات مالية بسبب مخالفة «الضوابط والمعايير والأكواد»    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    السيسي يوجه بتعزيز قدرات الأئمة وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    خريطة معامل تنسيق المرحلة الأولى الإلكتروني بالجامعات 2025    كمال حسنين: كلمة الرئيس السيسى كانت "كشف حقائق" ومصر أكبر داعم لفلسطين    لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الكهربائية الموحدة تسجل أعلى حمل في مصر بقدرة 39،400 ميجاوات    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    الغرف التجارية: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة    بدء تنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات على مناطق في جنوب وشمال قطاع غزة    بعد تخطيها 2 مليون مشاهدة.. شمس الكويتية تكشف كواليس أغنيتها الجديدة "طز"    ضغوط على بريطانيا للاعتراف بفلسطين.. صحيفة: سيكون له ثقل خاص بسبب وعد بلفور    التحقيق في وفاة فتاة خلال عملية جراحية داخل مستشفى خاص    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    لعلاج مشاكل الحموضة وصحة الأمعاء.. اتبع هذه النصائح    أوقاف شمال سيناء تشارك في ندوة توعوية بعنوان: "معًا بالوعي نحميها"    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    الداخلية تضبط سائق سيارة نقل لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    الإسكان تُعلن تفاصيل مشروعات محافظة بورسعيد    بأحدث الإصدارات وبأسعار مخفضة.. قصور الثقافة تشارك في معرض الإسكندرية العاشر للكتاب    «الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتوجه نصائح وقائية    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    كل عبوة مساعدات مجهزة لتلبية احتياجات الأسرة في غزة لمدة 10 أيام    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب    ثروت سويلم: ضوابط صارمة لتجنب الهتافات المسيئة أو كسر الكراسي في الإستادات (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد
نشر في الوطن يوم 21 - 12 - 2014


الباب الخامس
تسوية منازعات الاستثمار
حدد القانون الجديد للاستثمار 7 مواد كاملة شرح خلالها كل أوجه تسوية المنازعات مع المستثمرين عبر تشكيل لجنة للتظلمات بقرار من رئيس الهيئة، وبرئاسة أحد نواب ورئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وجاءت كما يلي:
مادة (69)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
مادة ( 70)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به.
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم، ويكون للهيئة والمستثمر الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً، ولا يقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة (71)
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابة بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
مادة (72)
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم حضوري نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ماسبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد، كما تخطر النيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر.
ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (73)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات الشركات والمنشآت مع الجهات الإدارية والفصل فيها وفقًا لصحيح القانون.
وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ولا يخل ذلك بحق الشركات والمنشآت في اللجوء للقضاء.
مادة (74)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المتنازع معها والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة، ويكون مقرها الهيئة.
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى والمنازعات التي تكون الشركات والمنشآت طرفًا فيها، بهدف الوصول إلى التسوية الودية بين الطرفين أو العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
على أن تشكل من بين أعضائها أمانة فنية للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (75)
تسري أحكام المادة (123) من قانون العقوبات على كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (73) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (76)
يُنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز للتسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيًا كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات.
يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع بينهما.
يصدر بالنظام الأساسي للمركز وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمله والرسوم التي يتقاضها المركز وكذلك الوسطاء المستعان بهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يُثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ملف خاص
"الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي
"الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه
"الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين
"الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية
"الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار
"الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد
"الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد
"الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات
"الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد
«الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.