عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي رغم مخاوف السوق    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء المصريين والقطريين    الاتحاد الأوروبي والصين يحييان الذكرى الخمسين لعلاقاتهما وسط توتر متصاعد    إعلام أمريكي: ترامب تلقى إخطارا من وزيرة العدل بوجود اسمه في ملفات إبستين    إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ في المنيا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    هل توافق على إقراض الحكومة من مدخراتك؟ خبير يوضح العائد الحقيقي من سندات التجزئة    تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي والفني 2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم والحد الأدنى بالمحافظات    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل.. كريم حسن شحاتة يكشف    ليس حمدي فتحي.. أزمة في صفقة بيراميدز الجديدة (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 وطريقة الدفع    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مواد تسوية النزاعات مع المستثمرين في القانون الجديد
نشر في الوطن يوم 21 - 12 - 2014


الباب الخامس
تسوية منازعات الاستثمار
حدد القانون الجديد للاستثمار 7 مواد كاملة شرح خلالها كل أوجه تسوية المنازعات مع المستثمرين عبر تشكيل لجنة للتظلمات بقرار من رئيس الهيئة، وبرئاسة أحد نواب ورئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وجاءت كما يلي:
مادة (69)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
مادة ( 70)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به.
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم، ويكون للهيئة والمستثمر الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً، ولا يقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة (71)
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابة بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
مادة (72)
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم حضوري نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ماسبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد، كما تخطر النيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر.
ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (73)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات الشركات والمنشآت مع الجهات الإدارية والفصل فيها وفقًا لصحيح القانون.
وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ولا يخل ذلك بحق الشركات والمنشآت في اللجوء للقضاء.
مادة (74)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المتنازع معها والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة، ويكون مقرها الهيئة.
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى والمنازعات التي تكون الشركات والمنشآت طرفًا فيها، بهدف الوصول إلى التسوية الودية بين الطرفين أو العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
على أن تشكل من بين أعضائها أمانة فنية للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (75)
تسري أحكام المادة (123) من قانون العقوبات على كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (73) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (76)
يُنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز للتسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيًا كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات.
يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع بينهما.
يصدر بالنظام الأساسي للمركز وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمله والرسوم التي يتقاضها المركز وكذلك الوسطاء المستعان بهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يُثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ملف خاص
"الوطن" تنشر حوافز الحكومة للمستثمرين وفقا لاعتبارات الأمن القومي
"الوطن" تنشر إجراءات المستثمر لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه
"الوطن" تنشر طرق الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين
"الوطن" تنشر جهات إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية
"الوطن" تنشر تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار
"الوطن" تنشر مواد تنفيذ ضمانات الاستثمار في القانون الجديد
"الوطن" تنشر تعريف الأحكام العامة بقانون الاستثمار الموحد
"الوطن" تنشر أحكام قانون الاستثمار الموحد في حالة مخالفة الشركات
"الوطن" تنشر المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد
«الوطن» تنفرد بنشر مسودة قانون الاستثمار الموحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.