التبويب النهائي لمواد مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مراجعته نهائيا مساء أمس، في ساعة متأخرة، ويتكون من 125 مادة بواقع 5 أبواب. ويحتوي الباب الأول، الذي يقع تحت مسمى "الأحكام العامة" 3 فصول، الأول يتعلق بالتعريفات، والثاني "أهداف الاستثمار والمباديء الحاكمة له" علي مادتين، تتعلق المادة الثانية بأهداف الاستثمار، والمادة الثالثة تتضمن المباديء الحاكمة للاستثمار، أما الفصل الثالث من ذات الباب، والذي يسمى "ضمانات الاستثمار" يضم 15 مادة، حيث تتعلق المادة الرابعة، بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات. وتتناول المادة الخامسة، الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، وتؤكد المادة السادسة، الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحمايه الكاملة والأمن، كما تؤكد المادة السابعة، معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، والمادة الثامنة تؤكد احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد. أما المادة التاسعة، تتناول الحق في استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، وتنص المادة العاشرة على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، والمادة الحادية عشر تتناول الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح، والمادة الثانية عشر تنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، والمادة الثالثة عشر تتناول توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سريه بياناته. وتتناول المادة الرابعة عشر، الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، وتفيد المادة الخامسة عشر بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر. فيما يتكون الباب الثاني، تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، من 5 فصول، الأول منهم تحت مسمى "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، وتحدد المادة السادسة عشر نظم الاستثمار الأربعة، وتتضمن المادة السابعة عشر إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها، وتحديد أولوية المشروعات، والمادة الثامنة عشر تفيد بالتزام كافة الجهات الإدارية، بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها. ويتضمن الفصل الثاني، المعنون ب"نظام الاستثمار الداخلي" 3 بنود، أولًا الأحكام، وتضم 6 مواد بدءًا من المادة 19 وصولًا للمادة 24، وينصوا على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصتها، وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسؤولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والإجابة عليها. فيما يتناول البند الثاني، المعنون ب"إجراءات الاستثمار" 5 مواد، تبدأ من المادة 25 وصولًا للمادة 29، وينصوا على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته، ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته، والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثماري المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية. أما البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، يتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة 30 وتنتهي بالمادة 35، والمتعلقين باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة "الإيجاري بنوعيه - حق الانتفاع - التملك - المشاركة"، وعرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية، وضوابط التصرف في العقارات بالمجان، وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع، وضوابط التصرف في العقارات بالتملك. وتضمن الباب الثالث، بعنوان "الجهات القائمة على شؤون الاستثمار 4 فصول، الأول منها خاص بالمجلس الأعلى للاستثمار، حيث تتضمن المادة 79 فيه إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، والمادة 80 اختصاص المجلس الأعلى، والمادة 81 تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى. أما الفصل الثاني من نفس الباب، فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، وحددت المادة 82 فيه طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، والمادة 83 تناولت أهداف الهيئة، والمادة 84 حددت اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين. بينما أشارت المادة 85 لاختصاصات الهيئة في شؤون الاستثمار، وحددت المادة 86 صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة 87 تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 88 تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة 89 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة 90 لتحديد موارد الهيئة المالية، وتم تحديد المادة 91 لموازنة الهيئة، وأشارت المادة 92 لتقديم الهيئة تقرير ربع سنوي إلى المجلس الأعلى. أما الفصل الثالث، والمعنون ب"مكاتب الاعتماد"، يتكون من 4 مواد، تتعلق المادة 93 بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة 94 تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية، والمادة 95 تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة 96 تتعلق شروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها. فيما يتضمن الفصل الرابع، "الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، 3 مواد، وتتعلق المادة 97 بإمكانية إنشاء شركات للترويج، أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة 98 تتعلق بإمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة 99 تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة في القائم منها. ويشتمل الباب الرابع، والخاص بتسوية منازعات الاستثمار على 3 فصول، الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة، وتنص المادة 100 به على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، أما المادة 101 فتتعلق بلجنة التظلمات، والمادة 102 خاصة بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها. أما الفصل الثاني "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في نفس الباب، فتنص المادة 103 به على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 104 اختصاصات اللجنة، وأشارت المادة 105 لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما أشارت إلى مواعيد إصدار القرارات في المادة 106، وحددت المادة 107 طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتعلق المادة 108 بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها. وتضمن الفصل الثالث، تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" 4 مواد، أولاها 109، والتي نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، وحددت المادة 110 اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، وتضمنت المادة 111 نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة 112 للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها. وتناول الباب الخامس، المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة 3 فصول، الأول يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمستثمر، وحددت المادة 113 فيه الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة 114 مقدر إلى التنمية المجتمعية من رأس المال، وحددت المادة 115 التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية. وأشارت المادة 116 خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، وتم تحديد المادة 117 لقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، و118 لإنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية. ويتضمن الفصل الثاني، بعنوان "تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري"، من نفس الباب مادتين، حددت رقم 119 منهما إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة 120 إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية. وتناول الفصل الثالث من نفس الباب الأحكام المتفرقة، حيث أشارت المادة 121 لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وأرباحها، بينما شددت المادة 122 على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة 123 لأخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة 124 الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، وحددت المادة 125 الغرامة في بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة. أما قانون الإصدار، فيشمل المادة الأولى المتعلقة بالتطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة. وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار، على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.