أحال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الذي انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي من إعداده مساء أمس بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة. وتحتوي المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث يتكون الباب الأول والذي يقع تحت مسمي " الأحكام العامة"، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الفصل الثانى على " أهداف الاستثمار والمبادىء الحاكمة له" ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار. بينما تحتوي المادة الثالثة المبادىء الحاكمة للاستثمار. أما الفصل الثالث من نفس الباب والذى يسمى "ضمانات الاستثمار" فيضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق في انشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد على الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني. أما المادة(8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11) الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح. أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الاحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سريه بياناته، كما تؤكد المادة (14) على الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.