القائمة الأولية لمرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية بمجلس النواب بالدقهلية    وزير السياحة: تحقيق طفرة في القطاع يتطلب توفير الطاقة الاستيعابية وتعزيز الربط مع الأسواق المستهدفة    نتنياهو: نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة    تواجد سام مرسي ومحمد شريف.. حلمي طولان يُعلن قائمة منتخب كأس العرب في معسكر أكتوبر    بعد غياب طويل.. صبري عبد المنعم يعود للظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    إعلام عبرى: إسرائيل تبلغ أمريكا نيتها الإبقاء على وجودها داخل المنطقة العازلة    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ضد ليفربول.. أرسنال يخطف الصدارة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مظاهرات حاشدة تطالب برحيل بنيامين نتنياهو.. ترامب: لن أتهاون مع أى تأخير من جانب حماس وسأعامل الجميع بإنصاف.. الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبنانى    مصر تشيد بالدعم الفرنسي للمرشح المصري في «اليونسكو»    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    آينتراخت ضد البايرن.. دياز وكين يقودان البافاري لانتصار جديد    «الأوقاف» تُطلق البرنامج التثقيفى للطفل    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    غياب لامين يامال ورافينيا.. فليك يعلن قائمة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني    ثنائي المنتخب السعودي جاهز لمواجهة إندونيسيا    انهيار جزئي بعقار قديم صادر له قرار هدم دون إصابات في الجمرك بالإسكندرية    قافلة عاجلة من «الهلال الأحمر» لإغاثة المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل في المنوفية    أمطار واضطراب الملاحة.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم الأحد    سطو مسلح على محل فوري في كرداسة.. المتهمون ارتدوا أقنعة واستخدموا بندقيتين خرطوش (تفاصيل التحقيقات)    وزارة الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلة في القليوبية    تغيرات مفاجئة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل    المحافظات ترفع الطوارئ لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل: «الوضع مطمئن»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    بعد الانتهاء من أعمال الترميم.. افتتاح تاريخي لمقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر    رئيس قطاع الآثار: افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث فخر لمصر بعد 20 عامًا من الترميم    اللواء الدويرى: الجهاد الإسلامي حركة وطنية متوافقة مع الموقف المصري في المصالحة    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف: الدين لم يحرّم ذلك    لمتابعة الأداء ومستوى الخدمات.. حملات مرور ميدانية على الوحدات الصحية في إهناسيا ببني سويف    «الصحة» تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر «قلب زايد» بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب في مصر    «مدبولي»: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي عليها بالزراعة أو البناء (تفاصيل)    غدًا .. عرض 4 أفلام نادرة مرمَّمة توثّق لنصر أكتوبر المجيد    شريف العماري: الزواج السري يجعل الزوجة تعيش في حالة خوف واختباء من أبنائها ومعارفها    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    الشوط الأول| بايرن ميونخ يضرب فرانكفورت في الدوري الألماني    محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر    لهذا المشروع.. الإسكندرية تفوز بجائزة سيول للمدن الذكية    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    محافظ المنيا: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    اليوم.. مستقبل وطن يستقبل الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية استعدادا للانتخابات    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقترب من إقرار قانون الاستثمار الجديد
نشر في البوابة يوم 12 - 02 - 2015

قالت مصادر فى وزارة الاستثمار: إنه من المقرر أن يعقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، وهيئة الاستثمار، للتوافق على بعض القيم المالية، الواردة فى مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية.
ويشار إلى النسخة تم إرسالها لجميع الجهات المعنية بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها فى "العليا للإصلاح".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعًا الأسبوع المقبل بحضور رئيسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعرض مشروع القانون تمهيدا للموافقة عليه، ورفعه الى الحكومة، وحسب مسودة اولية مشروع قانون الاستثمار فقد كشفت عن أن القانون الجديد يتضمن 125 مادة، موزعة على 5 أبواب، والذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعية عن حوافز وتعديلات لتنشيط تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحتوى المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث يتكون الباب الأول والذى يقع تحت مسمى "الأحكام العامة"، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الفصل الثانى على "أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له"، ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تحتوى المادة الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
وشمل الفصل الثالث فى القانون إلتى جاءات بعنوان ضمانات الاستثمار من نفس الباب المادة (4)، المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق فى إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد على الحق فى المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
أما المادة(8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11)الحق فى عدم التدخل فى تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) على الحق فى استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
أما الباب الثانى من مشروع قانون الاستثمار تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، فيتضمن خمسة فصول: الفصل الأول وهو "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، حيث تحدد المادة (16) نظم الاستثمار الأربعة، بينما تتضمن المادة (17) إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات.
وتنص المادة (18) على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب`"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، أولها : الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة (19) وصولا للمادة (24)، وتنص على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين فى النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات فى النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض،وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقى الاستثمارات والإجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "فى إجراءات الاستثمار"، خمس مواد تبدأ من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف والغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
أما البند الثالث، والمعنون "فى تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة (30) وتنتهى بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجارى بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف فى العقارات بالمجان وضوابط التصرف فى العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف فى العقارات بالتملك.
ويتضمن الفصل الثانى من الباب الثانى من مشروع القانون المادة(36) الخاصة بضوابط فض التزاحم فى حالة التملك وحق الانتفاع ، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية فى مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف فى العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثانى المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات فى أحوال التصرف والمادة (41) المتعلقة بالبت فى طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة(42) التى تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفى الهيئة فى متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44)المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
"حوافز ومزايا الاستثمار الداخلى"
كما يتضمن الباب الثانى من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلى"، والذى يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التى تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية فى نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التى تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
أما الفصل الثالث من الباب الثانى فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة(51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) والتى تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتى تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.
ويشمل الفصل الثالث من الباب الثانى على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66)الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، فضلا عن المادة (73) والتى تتناول "الإعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثانى تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التى تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركى والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
نظام المناطق الاقتصادية
ويحتوى الفصل الخامس من الباب الثانى تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتى تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.
ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثانى من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة(82)طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) لاختصاصات الهيئة فى شئون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة،بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوى إلى المجلس المجلس الأعلى.
ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد، حيث تتعلق المادة(93) بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، ثلاث مواد، حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98)التى تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة (99) التى تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار، فيحتوى على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثانى تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" فى الباب الرابع فيشمل المادة (103) والتى تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات فى المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) والتى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111)نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة، ثلاثة فصول:الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة (114) مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال،ونصت المادة (115) التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، ونصت المادة(118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
شهادة للمشروع الاستثماري
وتضمن الفصل الثانى بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين، حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال فى مجالس إدارة الشركات وفى أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات،بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفى الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأى مزايا أو إعفاءات مقررة فى تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة فى قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق فى بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر ، إنه من المقرر أن يعقد اجتماعا خلال الايام القليلة القادمة مع وزارات الإستثمار والتخطيط والماليه، وهيئة الاستثمار، للتوافق على بعض القيم المالية، الواردة فى مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية.
ويشار الى النسخة تم إرسالها لجميع الجهات المعنيه بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها فى "العليا للإصلاح".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعا الأسبوع المقبل بحضور رئيسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعرض مشروع القانون تمهيجا للموافقة عليه ، ورفعه الى الحكومة.
مشروع قانون الاستثمار
كشفت المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب،والذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقه عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعية عن حوافز وتعديلات لتنشيط تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحتوى المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث يتكون الباب الأول والذى يقع تحت مسمى " الأحكام العامة"، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات،بينما يشمل الفصل الثانى على " أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له" ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار. بينما تحتوى المادة الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
وشمل الفصل الثالث فى القانون إلتى جاءات بعنوان ضمانات الاستثمار من نفس الباب المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق فى إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد على الحق فى المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبى معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
أما المادة(8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة(10)على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11)الحق فى عدم التدخل فى تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الاحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) على الحق فى استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
أما الباب الثانى من مشروع قانون الاستثمار تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، فيتضمن خمسة فصول: الفصل الأول وهو "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، حيث تحدد المادة (16) نظم الاستثمار الأربعة، بينما تتضمن المادة (17) إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات.
وتنص المادة (18) على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب`"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، أولها : الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة (19) وصولا للمادة (24)، وتنص على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين فى النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات فى النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض،وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الاجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص،وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقى الاستثمارات والاجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "فى اجراءات الاستثمار"، خمس مواد تبدأ من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف والغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
أما البند الثالث، والمعنون "فى تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة (30) وتنتهى بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجارى بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف فى العقارات بالمجان وضوابط التصرف فى العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف فى العقارات بالتملك.
ويتضمن الفصل الثانى من الباب الثانى من مشروع القانون المادة(36) الخاصة بضوابط فض التزاحم فى حالة التملك وحق الانتفاع ، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية فى مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف فى العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثانى المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات فى أحوال التصرف والمادة (41) المتعلقة بالبت فى طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة(42) التى تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفى الهيئة فى متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44)المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
"حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"
كما يتضمن الباب الثانى من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"، والذى يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التى تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية فى نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التى تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
أما الفصل الثالث من الباب الثانى فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة(51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) والتى تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتى تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.
ويشمل الفصل الثالث من الباب الثانى على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66)الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، فضلا عن المادة (73) والتى تتناول "الإعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثانى تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التى تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركى والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
نظام المناطق الاقتصادية
ويحتوى الفصل الخامس من الباب الثانى تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتى تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.
ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثانى من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة(82)طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) لاختصاصات الهيئة فى شئون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة،بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوى إلى المجلس المجلس الأعلى.
ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد، حيث تتعلق المادة(93) بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، ثلاث مواد، حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98)التى تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة (99) التى تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار، فيحتوى على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثانى تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" فى الباب الرابع فيشمل المادة (103) والتى تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات فى المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) والتى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111)نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة، ثلاثة فصول:الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة (114) مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال،ونصت المادة (115) التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، ونصت المادة(118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
شهادة للمشروع الاستثماري
وتضمن الفصل الثانى بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين، حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال فى مجالس إدارة الشركات وفى أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأى الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية فى جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات،بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفى الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأى مزايا أو إعفاءات مقررة فى تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة فى قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق فى بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.