تحرير سيناء.. ملحمة وطن وإرادة شعب    قرينة السيسي في ذكرى تحرير سيناء: نحيي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية    حزب الوفد يواجه الحكومة بطلب إحاطة بسبب مناقشات القوانين    أسعار الفاكهة اليوم السبت 25 أبريل في سوق العبور للجملة    "تنمية المشروعات" يرفع حجم التمويلات المقدمة لمشروعات أبناء سيناء    رسائل قوية من السيسي.. الأمن العالمي مسؤولية مشتركة    مباحثات إسلام آباد، طهران تتمسك بالبنود ال10 وباكستان تطرح إشرافا دوليا على النووي الإيراني    الجيش الإسرائيلي يفجر عدة مباني بمدينة بنت جبيل بجنوب لبنان    تحذيرات من الزمالك لبيزيرا وناصر منسي قبل لقاء إنبي    تفاصيل اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو    انخفاض مؤقت في درجات الحرارة، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ضبط مصنع سناكس غير مرخص وكميات كبيرة من الأغذية الفاسدة بالغربية    سقوط تشكيل عصابي بحوزته أقراص مخدرة ب121 مليون جنيه في القاهرة والقليوبية    أيمن الشيوي يشهد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي وسط حضور جماهيري كامل العدد    مصر اليوم في عيد.. كيف عّبرت الأغنية الوطنية عن تحرير سيناء؟    بدء المؤتمر الطبي السنوي الثاني بكلية الطب البشري بجامعة بنها الأهلية    الصحة تتابع تنفيذ خطة 2025-2027 وتطوير خدمات الأسرة بالبحيرة    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا    مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج    تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لأعمال الصيانة بكوبرى بنها 3    المشدد 10 سنوات لسائق دهس شخصا فى مشاجرة بالإسكندرية    ضبط حارس عقار بالجيزة لاتهامه بسب طبيبة ومنعها من دخول شقتها    البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية لعدد من الدول الأوروبية    ذكرى تحرير سيناء.. برلمانيون: رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري    هل يلحق المغربي بنتايج بلقاء الزمالك وإنبي ..مصدر يوضح    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الملاريا بنسبة 112% والوفيات 154% منذ عام 2015    أفريقيه النواب: القمر الصناعى سبينكس نموذج متقدم لقدرات مصر فى مجال الفضاء    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    أيمن الشيوي: المسرح في سيناء أداة فعالة لمواجهة التطرف وبناء الوعي    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    ياسر جلال ينفى شائعة مرض ميرفت أمين: نزلة برد خفيفة ومتواجدة بمنزلها    من إيطاليا، زاهي حواس يبدأ حملة دولية لاستعادة 3 قطع أثرية مهمة موجودة بالخارج    تصاعد المخاوف من الألغام فى مضيق هرمز وتأثيرها على إمدادات النفط العالمية    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    البترول: إنتاج 1.1 مليون طن ميثانول لتلبية احتياجات الصناعات والتصدير    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد تطويره ويعلن عن تحصين 134 ألف رأس ماشية    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    محمود يس جونيور: مشهدي مع الطفلة الأصعب في "وننسى إللي كان"    العثور على جثة سيدة ملقاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان    لأول مرة منذ 20 عاما.. انطلاق الاقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    «المواد الغذائية»: تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية.. والسوق يستعيد توازنه    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    من القصف العسكري إلى الترقب.. تحول لافت في استراتيجية ترامب تجاه إيران    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهنيدي: إحالة مشروع قانون الكسب غير المشروع لمجلس الدولة لمراجعته
نشر في أخبار مصر يوم 09 - 02 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن لجنة الإصلاح التشريعي أحالت مساء أمس مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف الهنيدي مقرر لجنة الإصلاح التشريعي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين – أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي النيابة العامة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع في اجتماع عقد أمس بمقر اللجنة في مجلس النواب.
وتابع الهنيدي أن ممثلي النيابة أكدوا خلال الاجتماع على دور النيابة في عملية الإحالة بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع, وحقها في الطعن في حالة حفظ القضية.
كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد قررت في اجتماعها أوائل شهر ديسمبر الماضي دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة, مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن.
ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع , والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة, والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثاني المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف، والمادة (41) المتعلقة بالبت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة (42) التي تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
كما يتضمن الباب الثاني من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي" والذي يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التي تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التي تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق, والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
المناطق الحرة
أما الفصل الثالث من الباب الثاني فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة, والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي إلى جانب المادة (56) والتي تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتي تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة, والمادة (59) الخاصة بالاستيراد
من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.
ويشمل الفصل الثالث من الباب الثاني على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات, والمادة (64) الخاصة بمشروعات
النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع, فضلا عن المادة (66) الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة, والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي, إلى جانب المواد (68) و(69), و(70), و(71), و(72) الخاصة بحقوق العاملين, فضلا عن المادة (73) والتي تتناول "الاعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص
المطور, والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية, والمادة (76) التي تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركي والدروباك, والمادة (77) الخاصة بالإعفاء
من بعض الضرائب والرسوم.
ويحتوي الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتي تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق
الاقتصادية.
الجهات القائمة بالاستثمار
ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى
وتشكيله, بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى, والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار, حيث حددت المادة(82) طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها, بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة,
والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار, كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها, وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة,
بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية, وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة, وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة
المالية, بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة, ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
مكاتب الاعتماد
ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد, حيث تتعلق المادة (93) بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها, والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية, والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة, والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار", ثلاث مواد حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98) التي تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار, والمادة (99) التي تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار, فيحتوي على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها, وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات, بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثاني تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في الباب الرابع فيشمل المادة (103) والتي تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها, والمادة (104) اختصاصات اللجنة, والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة (106), وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء, بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
تسوية عقود الاستثمار
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) والتى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها, كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها, كما تضمنت المادة (111) نصاب الحضور واتخاذ القرارات, وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة, ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية
ومجالاتها, وأشارت المادة (114) مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال, ونصت المادة (115) التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية, كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة, بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار, ونصت المادة (118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين, حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها, بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
الأحكام المتفرقة
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.