قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن لجنة الإصلاح التشريعي أحالت مساء أمس مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. وأضاف الهنيدي مقرر لجنة الإصلاح التشريعي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين – أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي النيابة العامة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع في اجتماع عقد أمس بمقر اللجنة في مجلس النواب. وتابع الهنيدي أن ممثلي النيابة أكدوا خلال الاجتماع على دور النيابة في عملية الإحالة بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع, وحقها في الطعن في حالة حفظ القضية. كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد قررت في اجتماعها أوائل شهر ديسمبر الماضي دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة, مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن. ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع , والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة, والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير. كما يشمل الباب الثاني المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف، والمادة (41) المتعلقة بالبت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة (42) التي تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور. كما يتضمن الباب الثاني من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي" والذي يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التي تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التي تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق, والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية. المناطق الحرة أما الفصل الثالث من الباب الثاني فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة, والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي إلى جانب المادة (56) والتي تتناول فروع الشركات الأجنبية. كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتي تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة, والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي. ويشمل الفصل الثالث من الباب الثاني على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات, والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع, فضلا عن المادة (66) الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة, والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي, إلى جانب المواد (68) و(69), و(70), و(71), و(72) الخاصة بحقوق العاملين, فضلا عن المادة (73) والتي تتناول "الاعفاءات". أما الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص المطور, والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية, والمادة (76) التي تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركي والدروباك, والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم. ويحتوي الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتي تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية. الجهات القائمة بالاستثمار ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله, بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى, والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى. أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار, حيث حددت المادة(82) طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها, بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة, والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين. وأشارت المادة (85) لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار, كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها, وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة, بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية, وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة, وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة المالية, بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة, ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى. مكاتب الاعتماد ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد, حيث تتعلق المادة (93) بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها, والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية, والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة, والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها. فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار", ثلاث مواد حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98) التي تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار, والمادة (99) التي تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها. أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار, فيحتوي على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها, وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات, بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها. أما الفصل الثاني تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في الباب الرابع فيشمل المادة (103) والتي تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها, والمادة (104) اختصاصات اللجنة, والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة (106), وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء, بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها. تسوية عقود الاستثمار ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) والتى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها, كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها, كما تضمنت المادة (111) نصاب الحضور واتخاذ القرارات, وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها. كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة, ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها, وأشارت المادة (114) مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال, ونصت المادة (115) التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية, كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة, بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار, ونصت المادة (118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية. وتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين, حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها, بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية. الأحكام المتفرقة ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة. أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة. وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.