قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    تعرف على اسعار العملات الأجنبيةوالعربية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11ديسمبر 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات النواب" تؤجل قانون تجريم الفتوى لغير المتخصصين
نشر في الوطن يوم 27 - 02 - 2017

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون.
وجاء قرار التأجيل بناء على ما أكده ممثلون عن الأزهر والإفتاء من أن المقترح يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.
وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على 3 أمور منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له مقترح بقانون يعد الجزء الواجب مناقشته، وأن يتصدى له المقترح بقوة.
ومن جانبه، قال أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المقترح بقانون مها في ضبط الفتاوى، ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء، وعلى النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في اقتراحه.
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة، وتنص المادة الأولى على أن: "يكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذا القانون:
الفتوى: بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاما أو خاصا.
المفتي: مفتي الديار المصرية وهو المفتي العام.
مفتي الفرع: ممثل دار الإفتاء في المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتيين المحليين في المناطق ضمن فرعه.
المفتي المحلي: المفتي الخاص في المناطق التابعة لمفتي الفرع.
الهيئة: "هيئة كبار العلماء" يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وتنص المادة الثانية على أن يشترط في المفتي العام ما يلي:
1 أن يكون مصري الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة.
2 أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التي تؤهله للإفتاء.
3 أن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفًا بالصيانة والديانة حاصلًا على قبول عام من العلماء.
4 ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبيا.
5 أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتميا لأي تيار سياسي ديني أو مشتغلا بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عامًا.
وأوضحت المادة الثالثة أن هئية كبار العلماء تختص بالآتي:
أ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة.
ب إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها.
ت دراسة مشاريع القوانين التي تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء في القضايا التي تحتاج إلى إبداء الرأي.
ث تختار هيئة كبار العلماء المفتي العام بعد المفتي الحالي، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.
واشترطت المادة الرابعة، في مفتي الفروع، ما يشترط في المفتي العام باستثناء المؤهل العلمي فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ونصت المادة الخامسة على أنه: "على مفتي الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار، وعلى مفتي الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله".
ونصت المادة السادسة على أن يعين المفتي العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتي الفروع، والمادة السابعة على أن: "يشترط في المفتيين المحليين، ما يشترط في مفتي الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه".
وجاء في المادة الثامنة: "تكون متابعة المفتيين المحليين، في كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتي الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتي بتقارير دورية عنهم".
وجاء في المادة التاسعة أن "يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية، في نطاقه، وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتي الفرع، ويلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتي الفرع، وإلى المفتي العام، وعلى المفتي المحلى أن يقدم تقريرًا شهريًا لمفتي الفرع عن فتاويه خلال شهر".
وتنص المادة العاشرة على أن: "يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية":
1 الموت
2 الاستقالة
3 العزل
4- انتهاء مدة ولاية المفتي
وأشارت المادة ال11 إلى أن يعزل المفتي في الأحوال الآتية:
ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، اختلال أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا القانون، العجز عن أداء مهامه، يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما.
وتحظر المادة الثانية عشر بأي صورة التصدي للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.
وتنص المادة الثالثة عشر على أن: "الفتاوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث في وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، تجنبا لتضليل الرأي العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيهات، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بتلك هاتين العقوبتين معا وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين".
وجاء نص المادة الرابعة عشر، كالتالي: "وفقا لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.