قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون. وجاء قرار التأجيل بناء على ما أكده ممثلون عن الأزهر والإفتاء من أن المقترح يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية. وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على 3 أمور منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له مقترح بقانون يعد الجزء الواجب مناقشته، وأن يتصدى له المقترح بقوة. ومن جانبه، قال أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المقترح بقانون مها في ضبط الفتاوى، ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء، وعلى النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في اقتراحه. ويتكون مشروع القانون من 15 مادة، وتنص المادة الأولى على أن: "يكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذا القانون: الفتوى: بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاما أو خاصا. المفتي: مفتي الديار المصرية وهو المفتي العام. مفتي الفرع: ممثل دار الإفتاء في المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتيين المحليين في المناطق ضمن فرعه. المفتي المحلي: المفتي الخاص في المناطق التابعة لمفتي الفرع. الهيئة: "هيئة كبار العلماء" يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وتنص المادة الثانية على أن يشترط في المفتي العام ما يلي: 1 أن يكون مصري الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة. 2 أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التي تؤهله للإفتاء. 3 أن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفًا بالصيانة والديانة حاصلًا على قبول عام من العلماء. 4 ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبيا. 5 أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتميا لأي تيار سياسي ديني أو مشتغلا بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عامًا. وأوضحت المادة الثالثة أن هئية كبار العلماء تختص بالآتي: أ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة. ب إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها. ت دراسة مشاريع القوانين التي تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء في القضايا التي تحتاج إلى إبداء الرأي. ث تختار هيئة كبار العلماء المفتي العام بعد المفتي الحالي، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه. واشترطت المادة الرابعة، في مفتي الفروع، ما يشترط في المفتي العام باستثناء المؤهل العلمي فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن 10 سنوات. ونصت المادة الخامسة على أنه: "على مفتي الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار، وعلى مفتي الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله". ونصت المادة السادسة على أن يعين المفتي العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتي الفروع، والمادة السابعة على أن: "يشترط في المفتيين المحليين، ما يشترط في مفتي الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه". وجاء في المادة الثامنة: "تكون متابعة المفتيين المحليين، في كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتي الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتي بتقارير دورية عنهم". وجاء في المادة التاسعة أن "يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية، في نطاقه، وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتي الفرع، ويلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتي الفرع، وإلى المفتي العام، وعلى المفتي المحلى أن يقدم تقريرًا شهريًا لمفتي الفرع عن فتاويه خلال شهر". وتنص المادة العاشرة على أن: "يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية": 1 الموت 2 الاستقالة 3 العزل 4- انتهاء مدة ولاية المفتي وأشارت المادة ال11 إلى أن يعزل المفتي في الأحوال الآتية: ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، اختلال أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا القانون، العجز عن أداء مهامه، يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما. وتحظر المادة الثانية عشر بأي صورة التصدي للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة. وتنص المادة الثالثة عشر على أن: "الفتاوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث في وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، تجنبا لتضليل الرأي العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيهات، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بتلك هاتين العقوبتين معا وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين". وجاء نص المادة الرابعة عشر، كالتالي: "وفقا لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم".