في موسم الأفراح| أسعار الذهب تقفز اليوم 19 يونيو.. والسبب دولار الصاغة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. رابع أيام عيد الأضحى 2024    اليوم.. مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء    إعصار مدمر يجتاح سواحل تكساس وشمال شرق المكسيك    النمسا تدعم مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    مودرن فيوتشر ينعى مشجعتي الأهلي بعد مصرعهما عقب مباراة الاتحاد    وصول طلائع الحجاج المُتعجلين إلى المدينة المنورة    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    التفاح ب18 جنيها.. أسعار الفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء    غارات إسرائيلية جديدة جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي شمال رفح    حسن الخاتمة.. وفاة الحاجّ ال 12من الفيوم خلال أداء مناسك الحج    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    موعد مبارة ألمانيا والمجر ضمن يورو 2024.. التشكيل المتوقع    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي    القبض على السائق المتسبب في مصرع مشجعتي الأهلي أمام استاد برج العرب    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرات للحوثيين في اليمن    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    مؤسسة علمية!    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراحات البرلمان تؤجل مناقشة مقترح بقانون "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2017

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، لمزيد من الدراسة والتشاور مع الجهات المعنية، ولعدم حضور النائب مقدم الاقتراح.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، بحضور ممثلين عن وزارة العدل وعن دار الافتاء المصرية وقطاع المعاهد الأزهرية، وتوافق الجميع على أهمية إصدار قانون ينظم الفتوى ويضع ضوابط وقواعد للترخيص للمختصين بإصدارها والقائمين عليها، ولمواجهة الفوضى فى إطلاق وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين وعلى القنوات الفضائية.

وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على 3 أمور، منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له مقترح بقانون يعد الجزء الواجب مناقشته وأن يتصدى له المقترح بقوة، لكن اختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فلا علاقة لهما بموضوع مشروع القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المقترح بقانون هام في ضبط الفتاوى ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء وعلي النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفه الضوابط الواجب إتباعها في اقتراحه.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يكون للكلمات التالية المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون:

الفتوى: بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عاماً أو خاصاً.

المفتى: مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام.

مفتى الفرع: ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتيين المحليين فى المناطق ضمن فرعه.

المفتى المحلى: المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع .

الهيئة: ( هيئة كبار العلماء) يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر.

وتنص المادة الثانية على أن يشترط فى المفتى العام أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بأهليته المدنية الكاملة، ويكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء، وحسن السيرة والسلوك، معروفًا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء، وألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلاً بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً.

وأوضحت المادة الثالثة أن هئية كبار العلماء تختص بإعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها، ودراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى، وأن تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.

واشترطت المادة الرابعة، فى مفتى الفروع، ما يشترط فى المفتى العام، باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات، ونصت المادة الخامسة على أنه: "على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار، وعلى مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله.

ونصت المادة السادسة على أن يعين المفتى العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتى الفروع، والمادة السابعة على أن :"يشترط فى المفتيين المحليين، ما يشترط فى مفتى الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه"، وجاء فى المادة الثامنة: "تكون متابعة المفتيين المحليين، فى كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتى الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم".

وجاء بالمادة التاسعة أن: "يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية، فى نطاقه، وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع، ويلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام، وعلى المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر".

وتنص المادة العاشرة على أن: "يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية : 1 الموت 2 الاستقالة 3 العزل 4- انتهاء مدة ولاية المفتى"، وأشارت المادة الحادية عشر إلى أن يعزل المفتى في الأحوال الأتية: ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، اختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون، العجز عن أداء مهامه، يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما".

وتحظر المادة الثانية عشر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.


وتنص المادة الثالثة عشر على أن: "الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً، أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين".

وجاء نص المادة الرابعة عشر، كالتالى: "وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوي أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.