رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    اسعار اللحوم اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى أسواق ومجازر المنيا    كام جرام الذهب.... اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    هيئة الاستثمار: إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في غزة ويكثّف نسف المباني شرق خان يونس    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الاستراتيجي الراسخ بدعم الصومال وتعزيز الاستقرار في البحر الأحمر    مصادر أمنية إسرائيلية: الجيش اللبناني نجح تقريبا في إخلاء الجنوب من حزب الله    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية    سلوت يكشف سبب عدم مشاركة صلاح في مباراة ليفربول وليدز    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    فيديو.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي متعمق يضرب البلاد: ذروته الثلاثاء والأربعاء    ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا    برنامج متنوع في عروض قصر السينما خلال ديسمبر    روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حد أقصى" وتحتفل بأولى تجارب ابنتها في الإخراج    انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان    منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي    محمد صلاح .. عندما تقسو الكرة على الأساطير    اجتماع طارئ فى ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح وترشيح جيرارد لخلافة سلوت    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.39% خلال شهر أغسطس    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    رئيس جامعة سوهاج: مبادرة تمكين نقلة نوعية لدعم ذوى الهمم وإعفاء من المصروفات    وزير الصحة: وضع تصور شامل للمبادرات الرئاسية والبرامج الاستثمار فى البشر    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    مصرع 25 شخصا فى حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية    وسط حالة التوتر العالمي .. الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الجندى بشأن الفتوى
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2017

تقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، بمشروع قانون لضبط الفتاوى ووضع عقوبات رادعة لوقف شذوذ الفكر المنحرف الذى يقوم على مهاجمة نصوص الشريعة والنيل منها.
وتابع الجندى أن مشروع القانون من شأنه أن يضبط الساحة الفكرية والثقافية والشريعية فى مصر من الأزهر وتوحيد جهة الفتوى، بالإضافة إلى وضع عدد من المعايير التى من خلالها يتم اختيار القائم بالفتوى والتى من بينها أن يكون مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك ومعروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء.
وإلى نص مشروع القانون الذى حصل موقع صدى البلد على نسخة منه كالآتى..
المادة الأولى
يكون للكلمات التالية المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون .
الفتوى : بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عامًا أو خاصًا.
المفتى: مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام.
مفتى الفرع: ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتيين المحليين فى المناطق ضمن فرعه.
المفتى المحلى: المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع .
الهيئة : ( هيئة كبار العلماء) يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر
المادة الثانية
يشترط فى المفتى العام ما يلى:. أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة، و أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء، و أن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء، و ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبيًا، و أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلًا بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عامًا.
المادة الثالثة
تختص هئية كبار العلماء بالآتى:
أ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة.
ب إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها.
ت دراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى.
ث تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.
المادة الرابعة
يشترط فى مفتى الفروع، ما يشترط فى المفتى العام، باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الخامسة
على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار.
على مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله.
المادة السادسة
يعين المفتى العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتى الفروع.
المادة السابعة
يشترط فى المفتيين المحليين، ما يشترط فى مفتى الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه.
المادة الثامنة
تكون متابعة المفتيين المحليين، فى كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتى الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم.
المادة التاسعة
يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية، فى نطاقه، وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع.
يلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام.
على المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر.
المادة العاشرة
يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية : الموت و الاستقالة و العزل و انتهاء مدة ولاية المفتى
المادة الحادية عشر
يعزل المفتى في الأحوال الآتية :
أ ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
ب إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه.
ت اختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون.
ث العجز عن أداء مهامه.
يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما.
المادة الثانية عشر
يحظر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.
المادة الثالثة عشر
الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنبًا لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهًا، أو بتلك هاتين العقوبتين معًا وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين. .
المادة الرابعة عشر
وفقًا لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوي أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.