شعبة الذهب: "المعدن الأصفر عمره ما خسر حد.. ولو معاك فائض مالي اشتري"    منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين: منصة إفريقية لترسيخ الحوار وبناء الشراكات العادلة    عاجل.. نتنياهو يعلن الترشح للانتخابات الإسرائيلية المقبلة    وزارة الرياضة: سنتواصل مع كيشو لعودته لمصر.. وطنيته لا جدال فيها    طاقة فنية وإطلالات تخطف العيون للنجوم على ريد كاربت الجونة في عشاء كيت بلانشيت    «البدوى» ينعش اقتصاد طنطا |كرنفال روحانى.. نشاط تجارى مكثف.. وكرم مجتمعى موروث    السجن 15 عاما لشقيقين متهمين بحيازتهما 601 طربة حشيش في الإسكندرية    رئيس الحكومة العراقية: الانتخابات البرلمانية المقبلة معركة بين أنصار الفشل والفساد وأنصار الإعمار والتنمية    عمر محمد رياض يلمح لجزء ثان: في حكايات بتختار ترجع بنفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    آرسنال يعود للصدارة بفوز صعبة على فولهام    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    هيئة الدواء تسحب 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الأسواق    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    رغم الارتفاعات القياسية.. «جولدمان ساكس»: اشتروا الذهب الآن    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    إصابة أسرة كاملة في حادث تصادم بطريق الزقازيق الزراعي في الإسماعيلية    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    البنك الأهلى يتقدم على الجونة بهدف فى الشوط الأول    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    جامعة أسوان تناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الجندى بشأن الفتوى
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2017

تقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، بمشروع قانون لضبط الفتاوى ووضع عقوبات رادعة لوقف شذوذ الفكر المنحرف الذى يقوم على مهاجمة نصوص الشريعة والنيل منها.
وتابع الجندى أن مشروع القانون من شأنه أن يضبط الساحة الفكرية والثقافية والشريعية فى مصر من الأزهر وتوحيد جهة الفتوى، بالإضافة إلى وضع عدد من المعايير التى من خلالها يتم اختيار القائم بالفتوى والتى من بينها أن يكون مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك ومعروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء.
وإلى نص مشروع القانون الذى حصل موقع صدى البلد على نسخة منه كالآتى..
المادة الأولى
يكون للكلمات التالية المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون .
الفتوى : بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عامًا أو خاصًا.
المفتى: مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام.
مفتى الفرع: ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتيين المحليين فى المناطق ضمن فرعه.
المفتى المحلى: المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع .
الهيئة : ( هيئة كبار العلماء) يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر
المادة الثانية
يشترط فى المفتى العام ما يلى:. أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة، و أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء، و أن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء، و ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبيًا، و أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلًا بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عامًا.
المادة الثالثة
تختص هئية كبار العلماء بالآتى:
أ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة.
ب إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها.
ت دراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى.
ث تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.
المادة الرابعة
يشترط فى مفتى الفروع، ما يشترط فى المفتى العام، باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الخامسة
على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار.
على مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله.
المادة السادسة
يعين المفتى العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتى الفروع.
المادة السابعة
يشترط فى المفتيين المحليين، ما يشترط فى مفتى الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه.
المادة الثامنة
تكون متابعة المفتيين المحليين، فى كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتى الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم.
المادة التاسعة
يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية، فى نطاقه، وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع.
يلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام.
على المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر.
المادة العاشرة
يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية : الموت و الاستقالة و العزل و انتهاء مدة ولاية المفتى
المادة الحادية عشر
يعزل المفتى في الأحوال الآتية :
أ ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
ب إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه.
ت اختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون.
ث العجز عن أداء مهامه.
يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما.
المادة الثانية عشر
يحظر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.
المادة الثالثة عشر
الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنبًا لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهًا، أو بتلك هاتين العقوبتين معًا وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين. .
المادة الرابعة عشر
وفقًا لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوي أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.