زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة مشروع قانون تجريم الفتوى لغير المتخصصين بالبرلمان الأسبوع المقبل
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 02 - 2017

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين المقبل، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، بحضور ممثلين عن وزارة العدل وعن دار الافتاء المصرية.

ويتكون مشروع القانون من 15 مادة، وتنص المادة الأولى على أن: "يكون للكلمات التالية المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون":

الفتوى: بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عاماً أو خاصاً.
المفتى: مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام.
مفتى الفرع: ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسئول عن المفتيين المحليين فى المناطق ضمن فرعه.
المفتى المحلى: المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع.
الهيئة: ( هيئة كبار العلماء) بصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر

وتنص المادة الثانية على أن يشترط فى المفتى العام ما يلى:
1 أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة.
2 - أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء.
4 ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً.
5 أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلاً بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً.
وأوضحت المادة الثالثة أن هيئة كبار العلماء تختص بالآتى:
أ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة.
ب إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها.
ت دراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى.
ث تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.
واشترطت المادة الرابعة، فى مفتى الفروع، ما يشترط فى المفتى العام، باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات، ونصت المادة الخامسة على أنه: "على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار، وعلى مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله".

ونصت المادة السادسة على أن يعين المفتى العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتى الفروع، والمادة السابعة على أن :"يشترط فى المفتيين المحليين، ما يشترط فى مفتى الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيًا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه"، وجاء فى المادة الثامنة: "تكون متابعة المفتيين المحليين، فى كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتى الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم".

وجاء بالمادة التاسعة أن: "يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية، فى نطاقه، وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيًا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع، ويلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام، وعلى المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر".

وتنص المادة العاشرة على أن: "يشغر منصب المفتى بواحد من الأسباب التالية: 1 الموت 2 الاستقالة 3 العزل 4- انتهاء مدة ولاية المفتى"، وأشارت المادة الحادية عشر إلى أن يعزل المفتى فى الأحوال الآتية: ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، اختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون، العجز عن أداء مهامه، يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما".

وتحظر المادة الثانية عشر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.

وتنص المادة الثالثة عشر على أن :"الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً، أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين".

وجاء نص المادة الرابعة عشر، كالتالى: "وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك فى ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلى وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم".

المادة الخامسة عشر: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.