حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 150 موقعًا في لبنان و34 شهيدًا في الغارات على الجنوب    فاتك وأنت نائم| زلزال في نيفادا.. تهديدات ترامب لكوبا.. وتحرك مصري أوروبي لخفض التصعيد    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    برشلونة يتسلح ب"ليفاندوفسكي ويامال" في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة    رويترز عن بيانات ملاحية: ناقلة النفط الصينية التي عبرت مضيق هرمز اليوم خاضعة لعقوبات أمريكية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محمود حامد يكتب: الحصار البحري الأمريكي على إيران.. انفجارٌ مُقبل أم هدوء فى الطريق؟ّ    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم المظاهرات
نشر في الوطن يوم 05 - 04 - 2013

نظمت قوانين الدول الديمقراطية حق التظاهر، ووضعت قيوداً من شأنها تحقيق التوازن بين ممارسة هذا الحق، والحفاظ على السلم العام وحماية المرافق.
ففى فرنسا، نص المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1935 على أن «كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة فى الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق». ويقدم طلب التصريح للبلدية الكائنة بمكان المظاهرة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد المظاهرة متضمناً أسماء ومحال إقامة المنظمين للمظاهرة وتواقيع ثلاثة منهم على الأقل، وأن يشير الطلب إلى الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع.
و«إذا قدر رئيس الشرطة أن المظاهرة المخطط لها ذات طبيعة خطرة على النظام العام يستطيع أن يأمر بمنعها عن طريق خطاب كتابى يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح. ويحول رئيس البلدية خلال 24 ساعة التصريح وصورة من قرار المنع لرئيس المتصرفية الذى يستطيع فى هذه الحالة أن يعتمد القرار أو يلغيه».
وفى حالة المخالفة، نص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 7500 يورو (65.000 جنيه) كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة. وجرمت مادة أخرى المساهمة فى مظاهرة مع حمل السلاح، ويعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو (نحو 400 ألف جنيه).
ويميز القانون الجنائى الفرنسى بين الغوغائية «التجمهر الصاخب»، والتجمع على نحو علنى، ويسمح قانون العقوبات للسلطات العامة بتفريق التجمهر الغوغائى باستعمال الأسلحة بما فى ذلك السلاح النارى بعد الإنذار المتكرر وبعد الترخيص من رئيس الوزراء.
وفى بريطانيا، يلزم القانون من ينوى التظاهر بإبلاغ الشرطة كتابيا بالحدث قبل ستة أيام من الموعد، مع إيضاح تاريخ وزمن المظاهرة، والمسار الذى ستسلكه، وأسماء وعناوين منظميها. وتملك الشرطة صلاحية تحديد أو تغيير مسار المسيرة، وتغيير موقعها وتحديد مدتها وعدد الحضور، ومنع أى اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدى إلى غلق شارع أو عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات الخاصة.
ويُجَرّم «قانون إصلاح الشرطة والمسئولية الاجتماعية» البريطانى لعام 2011 كل من يتورط فى «نشاط محظور» فى الساحات القريبة من البرلمان التى تمنع فيها الشرطة والسلطة المحلية ذلك، ويشمل النشاط المحظور استخدام معدات لتكبير الصوت إلا بتصريح، وإنشاء خيام أو النوم، أو وضع أى فراش من أجل النوم.
وإذا ما تمت إدانة شخص فقد تصل الغرامة إلى 5000 جنيه إسترلينى (أكثر من 50.000 جنيه). والمحكمة مخولة بمصادرة أى من هذه الممتلكات أو إجبار الشخص المخالف على عدم دخول المنطقة لأى فتره تراها.
وقد ألغى القانون -ظاهريا- تقييد التظاهر على بعد كيلو متر من البرلمان إلا أنه أعطى الشرطة حق تحديد المسافة المسموح للمتظاهرين أن يقفوا فيها على بعد من البرلمان.
وفى الولايات المتحدة، يجرم القانون المتظاهرين الذين يحاولون اختراق المبانى الاتحادية، ويعتبر أن الدخول بعلم إلى منطقة محظورة تقع تحت حماية جهاز الخدمة السرية (ومنها مقر الرئيس ونائبه) أمر يستدعى الاعتقال.
النصوص السابقة أكثر تشدداً مما تضمنه مشروع القانون المصرى، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التى تعلم بالتأكيد القيود التى تفرضها قوانين الدول الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.