"الأمن السيبراني" في ورشة عمل بجامعة بنها الأهلية    الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024.. وقائمة العطلات الرسمية لعام 2024    بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة السيدة العذراء بالخارجة    بالصور.. محافظ الشرقية من مطرانية فاقوس: مصر منارة للإخاء والمحبة    محافظة الجيزة : دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه    25 مليون طن، زيادة إنتاج الخضراوات في مصر خلال 2023    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين تمتد إلى اليابان    ريال مدريد يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا بفوزه على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل    إصابة 9 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة إدفو    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    لأول مرة، باليه أوبرا القاهرة يعرض "الجمال النائم"    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع    وكيل صحة الشرقية يتفقد طب الأسرة بالروضة في الصالحية الجديدة    استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة ل أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم (فيديو)    التعادل السلبي يحسم السوط الأول بين الخليج والطائي بالدوري السعودي    أمريكا والسفاح !    السفير الفلسطيني بتونس: دولتنا عنوان الحق والصمود في العالم    قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه    غرق شاب في قرية سياحية بالساحل الشمالي    5 خطوات لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا    "حريات الصحفيين" تثمّن تكريم "اليونسكو" للزملاء الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني    شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والأوراق المطلوبة    صالون الأوبرا الثقافي يحتفل بيوم حرية الصحافة بمشاركة النقيب    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024    بعد القضاء على البلهارسيا وفيروس سي.. مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى للمصريين (فيديو)    دعاء تعطيل العنوسة للعزباء.. كلمات للخروج من المحن    إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    لاعب تونسي سابق: إمام عاشور نقطة قوة الأهلي.. وعلى الترجي استغلال بطء محمد هاني    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل وحل 154 منها بنسبة 99.76% بالقليوبية    تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفيسة| صور    «الصحة» تعلن أماكن تواجد القوافل الطبية بالكنائس خلال احتفالات عيد القيامة بالمحافظات    بعد رحيله عن دورتموند، الوجهة المقبلة ل ماركو رويس    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    توريد 398618 طن قمح للصوامع والشون بالشرقية    المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" .. الليلة مع أسامة كمال في مساء dmc    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    أبرزها متابعة استعدادات موسم الحج، حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل | ننشر النص النهائي لقانون القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب على قانون "الضريبة على القيمة المضافة" بشكل نهائي، وتنشر "الوطن"، النص النهائي للقانون، ونصه كما يلي:

،” المادة الأولى” يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة علي القيمة المضافة.

،”المادة الثانية”يُلغي قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما ، يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على ان تستمر لجان التحكيم المشكلة.

،”المادة الثالثة”يستبدل بعبارة " مصلحة الضرائب علي المبيعات" أينما وردت في القوانين والقراراتواللوائح المعمول بها عبارة " مصلحة الضرائب المصرية"

،”المادة الرابعة”يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أوجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أومستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق .

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقا لأحكام هذا القانون،وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال للمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وله الحق في الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.

،”المادة الخامسة”يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهرباً من الضريبة ، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

،”المادة السادسة”للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه ، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات طبقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق. ،” المادة السابعة “مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون والقانون المرافق على من يستمر تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون او من يتم تسجيله وفقا للقانون المرافق توفيق اوضاعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ويعفي المسجلون من اداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا اذا كان حسابها يتوقف على توفيق اوضاعهم وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع

،”المادة الثامنة”لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أوالإقليمية أوالاتفاقيات البترولية والتعدينية.

،” المادة التاسعة”يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين

،”المادة العاشرة”ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة واحدة مادة،” 1”الباب الأولأحكام تمهيدية

مادة ،”1”يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها: •الوزير: وزير المالية .•رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.•المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية .•المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً، أو تاجراً، أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد ، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول رقم ،”1” المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته .•المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون. •الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك: 1-الزوج والزوجة والأصول والفروع.2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ،”50%” على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.3-شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ،”50%” على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.•مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.•المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد .•المقيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر الذى يعد مقيماً فى مصر وفقا لنص المادة ،”2” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .•الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة .• السعر العام للضريبة: سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ،”3” من هذا القانون .• الضريبة الإضافية: ضريبة قيمة مضافة إضافية بواقع 0.4 % ،” أربعة من عشرة في المائة” من قيمة الضريبة غير المدفوعة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه عن كل أسبوع أو جزء منه اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.•الضريبة على المدخلات : الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع ،”بما فيها الآلات و المعدات” والخدمات، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة المتعلقة ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.•ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول رقم ،”1” المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ،”2” من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك .•السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.•الخدمة: أى عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، سواء كان محلياً أو مستورداً.•السلع والخدمات المعفاة : السلع والخدمات التى تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة بهذا القانون.•البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع - ولو كان مستورداً - إلى المشتري، ويعد بيعاً فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :- إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.•الفاتورة الضريبية: الفاتورة التى تعد وفقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.•الشهر: الشهر الميلادى.•السنة المالية: أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها . الاستهلاك الشخصي : إستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض غير متعلقة بالنشاط الاستخدام الخاص : استعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض نتعلقة بالنشاط ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة انتاج لأخرى داخل المنشأة أو خارجها استخدام خاص

الباب الثانيالضريبة علي القيمة المضافة

الفصل الأولفرض الضريبة واستحقاقهامادة ،”2”تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص.

مادة ،”3”يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات 14% واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.ويكون سعر الضريبة ،”صفر” علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ،” 4 “يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ،”5”تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وايا كانت وسيلة بيعها او ادائها او تداولها بما في ذلك الوسائل الاليكترونيةوتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أياً كان الغرض من استيرادها، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. وتستحق الضريبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي او الاستخدام الخاص في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج عنها وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانونوتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة الى متلقيها فى مصر اي كانت الوسيلة التي تؤدى بهاولا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجماركويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي او الاستخدام الخاص او الترف فيها باي نت التصرفات القانونية

مادة ،” 6 “تخضع للضريبة بسعر ،”صفر” السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلي خارج البلاد.كما تخضع للضريبة بسعر ،”صفر” السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

مادة ،”7”مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ،” 6 “ من هذا القانون، تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد.وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ،” 6 “ من هذا القانون .

مادة ،”8”فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ،”9”مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة .

الباب الثالثالقيمةمادة ،”10 “1 تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .2 تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة ،”1” من هذه المادة، المبالغ الآتية : ،”أ”المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.،”ب” جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد .3 فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل4 فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على اساس اجمالي التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة الى السلع او الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات البيع بالتقسيط7- مع مراعاة حكم البند ،”8” من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الافراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.8- يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .9- تكون القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل ،”المصنعية” ويكون وعاء الضريبة عند الافراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل " المصنعية".10- تكون القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو التالى :اولا : بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول.ثانيا : بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :،”أ “ السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وضريبة الجدول ،”ب” الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باية صورة من صور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامور مضافا اليها ضريبة الجدول11- تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم اعمال احكام الخصم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون عند البيع12- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساساً لربط الضريبة.

مادة ،”11”تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة

الفصل الثالثالفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلاتمادة ،” 12 “يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.

مادة ،” 13”يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا او اليكترونيا يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا او اليكترونيا ، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.

مادة،” 14”على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة او احداهما بحسب الاحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على ان يقدم اقرارا شهر ابريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيوكما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

مادة ،”15 “على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل اذا تبين لها ان قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانونواذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الاضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديلوتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول او باية وسيلة اليكترونية لها حجية في الاثبات وفقا لقانون التوقيع الاليكتروني او باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الاحوال الطعن فى تقدير المصلحة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

الفصل الرابع التسجيلمادة ،” 16 “علي كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحوالمشار إليه ، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة او اداء خدمة اذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليهوعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم معاملاته.ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيلوفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه

مادة ،”17”يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .ويجب على الشخص المقيم ان يتأكد من ان الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له او وكيل عنه في مصر وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون الى المصلحة دون اخلال يحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم

مادة ،”18”يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون .

مادة ،”19 “تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها.

مادة ،”20”يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات.

مادة ،”21 “يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

الفصل الخامسخصم الضريبة والإعفاء منها وردهامادة ،” 22”للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط . والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي :−1 – مبيعات السلع والخدمات الموردة إلي الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون .2 − مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل .ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي :− 1 − ضريبة الجدول، سواء علي سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.2 − ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .3 − السلع والخدمات المعفاة .

مادة ،”23”يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية: 1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

مادة،” 24”يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة ،”25 “يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

مادة ،”26”يعفى من الضريبة وضريبة الجدول فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 1-العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.2-الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .3-المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .4-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .5-الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

مادة ،”27 “يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وضريبة الجدول فى الحالتين الآتيتين: 1-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.2-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

مادة ،”28 “تعفى من الضريبة وضريبة الجدول كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.

مادة،” 29”مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الاصدار لا نسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانيين والقرارات الاخرى على الضريبة مالم ينص على الاعفاء منها صراحة

مادة ،” 30”ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية :−1 − الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركي وألا تقل قيمة الصادرات الى احد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.2 − الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .3 − الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .4 − الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة او ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحتاسبين والمراجعين تفيد ذلك

الفصل السادستحصيل الضريبة

مادة ،” 31”علي المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة ،”14 “ من القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددهااللائحة التنفيذية.وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

مادة،” 32”إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له او وكيل عنهوفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فانه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقتوفى حالة عدم أداء الضريبة وضريبة الجدول فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

مادة ،” 33 “يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.

مادة،” 34”يتبع فى تحصيل الضريبة وضريبة الجدول والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانونى المنشأة وفقا له .

مادة،” 35 “تقع المقاصة بقوة القانون بين ماهو مستحق للمسجل ولدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه واجب الاداء بموجب اي قانون ضريبيتطبقه المصلحة او اي من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية

الباب الثالثضريبة الجدولمادة ،” 36 “تفرض ضريبة الجدول علي بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ،” 2” من هذا القانون.ويكون سعر ضريبة الجدول ،”صفر” علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييراً في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة علي السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول علي خلاف ذلك.

مادة ،” 37 “للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتي يتم استنفاذها.وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها علي مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ،” 38 “تستحق ضريبة الجدول علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أوأدائها لأول مرة أوإستيرادها وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أوعروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية .

مادة ،”39”تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ اساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع او الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الاأتيأ بالنسبة للسلع والخدمات المحلية القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باب صورة من الصور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامورب بالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :القيمة التي تتخذ اسا لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وذلك كله مالم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك

مادة ،”40”في حالة اخضاع سلعة او خدمة لضريبة الجدول او زيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع او الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة او الزائدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة او الزائدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب اداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

مادة ،”41”على كل منج او مؤدي او مستورد لسلعة او لخدمة من السلع والخدمات المصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون ان يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته او انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

مادة ،”42”لا يجوز انشاء او تشغيل اي مصنع او معمل لانتاج اية سلعة او تأدية اية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزيروعلى كل منتج لسلعة او مؤدي لخدمة من هذه السلع او الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل او المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب سواء كان توقف كلي او جزئي ، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة

مادة ،”43”تسري احكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق

الباب الرابعالاحكام العامة والرقابة واجراءات الطعنالفصل الاولاحكام عامةمادة ،”44 “مع عدم بما ورد في شأنه نص خاص ع في هذا القانون ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام البند 4 من المادة 30 من هذ1ا القانونوفى جميع الأحوال، يجب الا يجوز ان تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها او ردها .

مادة ،”45”للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات .

مادة ،”46”تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما فى هذا القانون

ماده ،”47”دون اخلال بقانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانونويجوز للمصلحة بامر قضائي ان تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف او النقصان او الفقد كما يكون لها الحق في اعدام السلع المحظور تداولها او الضارة بالصحة العامة او التي يخشى من طرحها للبيع على امن وسلامة المواطنيين وذلك بعد استطلاع راي الجهات الفنية المختصة

مادة ،”48”في جميع الاحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تدير الضريبة او ضريبة الجدول او تعديل الإقرار المقدم من المسجل الا بناء على بيانات او مستندات متاحة لديها ، وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرارعن الفترة الضريبة ، وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان المسجل متهربا من اداء الضريبةوتنقطع المدة باي سبب من اسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني او بالاخطار بربط الضريبة او التنبية على المسجل بادائها او بالاحالة الى لجان الطعن

مادة ،”49”تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة ، والتي لم يتم الافراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك

مادة ،”50 “يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل في الاحوال التالية : 1 اذا قضى نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة2 اذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير ان يترك اموالا3 اذا ثبت عدم وجود مال كافي يمكن التنفيذ عليه لدى المدين4 اذا توفى عن غير تركةوتختص بالاسقاط لجان يصدر تشكيلها بقرار من الوزير او من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان

مادة،” 51”يكون للضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية وغيرها من المبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون امتياز على جميع اموال المدينين بها او المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الآخرى عدا المصاريف القضائية

الفصب الثانيالرقابةمادة ،” 52”تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظم الرقابة اللازمة علي دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أوأداء أواستيراد خدمة خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون.وللوزير أومن يفوضه تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين.

مادة ،” 53 “للوزير وضع نظام أوأكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا علي الاقرارات الضريبية وصور أوبيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أوإليه، وعلي المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أوبياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.