تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد قرار النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، المؤشر عليه من رئيس المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 29 يناير، بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية بأمر من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض أفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم، ومن يُشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة "بلاك بلوك". وقال شباب القضاة، في بيان على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم مدى قانونية هذا القرار والأمر القضائي الوارد فيه، وانتهوا بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التي استقرت على وجوب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي، وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين، ولم يشر البيان الصادر عن المستشار طلعت عبدالله المعمم على وكلاء النيابة العامة، إلى أن المقصود هو القبض في حالات التلبس بارتكاب جريمة. وأضاف البيان أنه "بعد الاطلاع على المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول، والتعليمات القضائية التي تقضي بأنه يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط وإحضار المتهم الغائب على اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره، والختم الرسمي للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره في الحال إذا رفض الحضور طوعا، وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام، يتبين أن قرار النائب العام يحوي اعتداء صارخا على قانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا، ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات". وأشار البيان إلى أنه "لمَّا كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالا لما ورد فيه، وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه، الأمر الذي بمقتضاه يعد تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا مماثلة، ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة يشوبها البطلان، وتنتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، الأمر الذي يعود على وكلاء النيابة بالمسؤولية الجنائية وفقا لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقيني والمفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ والقواعد القانونية، لذلك تقدمنا بالمذكرة رقم 258 إلى مجلس القضاء الأعلى"، طالبوه بالتحقيق في قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع قانوني، وصولا لصحة الإجراء الذي اتخذه المستشار طلعت عبدالله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفني من عدمه، وعما إذا كان من الواجب عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه، برغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون، وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.