أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشؤون القانونية، أهمية التمييز الإيجابى للمرأة فى القوائم الانتخابية، لافتا إلى أنه لا يخالف حق المبدأ فى المساواة. وقال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 من حيث المبدأ إن "وزارة العدل ستقوم بتعديل 70 قانونا ليتوافق مع الدستور الجديد". وأوضح الشريف ملامح التعديلات التي تتضمن استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب. وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب. ونسبة تمثيل العمال والفلاحين طبقا لنص المادة 229 من الدستور. وتحديد تعريف العامل والفلاح. وكذلك مسألة تمثيل القوائم المغلقة سواء للأحزاب والمستقلين بما يعادل ثلثى الماقعد والثلث للفردى مع إعطاء الحق فى الترشح للأحزاب في الترشح للقوائم المستقلة والعكس صحيح. وقال الشريف إنه فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض في نظر الطعون في صحة عضوية النواب فإن الأمر يأتى تطبيقا للشفافية. وتابع "الوزارة أجرت تعديلا على المادة الخامسة لتحقيق حد أدنى للمرأة بوضعها في النصف الأول من القائمة التي تزيد عن ثمانية مقاعد، وهو تمييز إيجابى لأن وجود المرأة هام وضرورى، واتفقت الرؤى فى وضعها بين الأربعة أسماء الأولى من القائمة. وردا على تساؤلات النواب حول تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون، قال مساعد وزير العدل إن السبب فى التأخير هو الاستماع لروية المشاركين فى الحوار الوطنى قبل تقديم مشروع القانون للبرلمان.