المعهد القومي للبحوث الفلكية: زلازل جنوب كريت تؤثر على شمال مصر لهذا السبب    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    سعر الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء اليوم الأحد 25 مايو 2025    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    النيابة تقرر حبس «طفل المرور» وصديقه وتأمر بإخلاء سبيل اثنين آخرين    العثور على جثة شاب مقتولاً فى ظروف غامضة بأسوان.. اعرف التفاصيل    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    استعدي لعيد الأضحي.. أفضل طريقة لتنظيف الكنب و فرش الأثاث بدون كيماويات    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    السنغال في مرمى التمدد الإرهابي.. تحذيرات من اختراق حدودها من قبل جماعة نصرة الإسلام    مستوطنون ينظمون مسيرات استفزازية في القدس المحتلة    بين الإشادة والشكوى.. كيف كان خطاب ترامب بالأكاديمية العسكرية؟    باريس سان جيرمان يحصد الثنائية بالتتويج بلقب كأس فرنسا.. فيديو    عضو «الباتريوت الأوكراني»: الدعم العسكري الغربي يتسبب في إطالة أمد النزاع مع روسيا    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    «الرمادي»: كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر    الليلة.. محمد صلاح يتحدث حصريا ل"أون سبورت" بعد إنجازه التاريخى فى الدورى الإنجليزى    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    رسميًا بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    قوات الحماية تسيطر على حريق مصنع للمراتب بالمدينة الصناعية ببلطيم    د.حماد عبدالله يكتب: إعلاء القانون فوق الجميع !!!!    سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    شريف فتحي: 30% زيادة في الأسعار السياحية والطلب على الساحل الشمالي يتجاوز الطاقة الفندقية    السفير الروسي ببنغازي يبحث فرص التعاون التجاري وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    اجتماع عاجل بين رؤساء أندية الأدب ورئيس قصور الثقافة لمناقشة أزمة إغلاق بيوت الثقافة    اليوم| نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    عضو "الباتريوت الأوكراني": الشروط الأمريكية تخدم استنزاف روسيا    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    توتر غير مسبوق في الداخل الإسرائيلي بسبب الرهائن وطلب عاجل من عائلات الأسرى    بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.. وفاة أول رجل عربي "حامل"- صور    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد في أول أيام استقبال الطوارئ    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة الصحفيين تنشر مقترحها النهائي لقانون الإرهاب
نشر في الوادي يوم 13 - 07 - 2015

أعلنت نقابة الصحفيين مقترحها النهائي حول المواد المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب،حيث طلبت النقابة إلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى بما يتوافق مع مواد الدستور ،وأكدت النقابة على ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة إنتقالية في الدستور.
وإلى نص المقترحات:
المادة (26)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أي جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة ب أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر بقصد استخدامها في الدعوة للعنف أو التحريض عليه .
المادة (27)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعًا إلكترونيا تابعًا لأي جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
ويجوز بقرار من القاضي المختص، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة. وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
المادة (29)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتضً مهني أو بحثي، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للاعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء.
المادة (33) .. الإلغاء
حيثيات الإلغاء:
أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور والتي تنص على :
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
ثانيا : المادة تخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التي تواجه الصحافة هي غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالادلاء بتصريحات وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمي الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى.. وهذا ربما يؤدي لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء الى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التي خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها
ثالثا : الجزء الثاني من المادة والذي ينص على " بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية " يجعل البيان الرسمي هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة ويحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلي .. فالبيان الرسمي هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد في الكشف عن الحقائق "
رابعا : إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد في مواد القوانين الأخرى .. فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطني في قانون يكافح الإرهاب للدور الذي قام به الصحفيون في التصدي للإرهاب طوال تاريخهم
المادة (37)
في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، للقاضي أن يحظر، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأي وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أي وسيلة أخرى، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي. ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. ويسقط حظر النشر تلقائيا فور النطق بالحكم في الدعوى
****
وتؤكد النقابة في النهاية على ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة اليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الأنسان والنقابات المهنية والاحزاب السياسية حول مشروع القانون .. بما يتوافق مع الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري
والنقابة إذ تؤكد على مساندتها لمؤسسات الدولة في مواجهة الموجة الأخيرة للإرهاب فإنها تشدد على ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة إنتقالية في الدستور .. كما تطالب النقابة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.