إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    تنظيم ورشة عمل حول التوثيق العلمي في البحوث والرسائل بجامعة بني سويف    285 فرصة عمل جديدة في شركة «إس آي وايرنج سيستمز إيچبت» بالسويس    الأولى إيطاليا ب 1.9 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى 11.1% فى 6 أشهر.. وانخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري ب1.8%    «180 جنيها في الجرام».. أسعار الذهب تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات الثلاثاء    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بوقف النار في غزة    «الأغذية العالمي»: تدفق المساعدات إلى غزة لا يزال أقل بكثير من المستهدف    «ساركوزي سجينا».. الرئيس الفرنسي الأسبق يصل إلى السجن لقضاء عقوبته    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    طوكيو: تعيين وزير الزراعة السابق وزيرا جديدا للدفاع فى اليابان    أمير عبد الحميد بعد رحيله عن الأهلي: لنا عودة    أفشة مطلوب لحل أزمة الإسماعيلي    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    بعد أزمة إمام عاشور.. الأهلي يبدأ التفاوض لتجديد العقود ودور مهم ل سيد عبدالحفيظ    حبس صاحب محل موبايلات بقضية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثتة بالإسماعيلية    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    هل يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عاما لأداء مناسك الحج؟ التضامن تجيب    ب4 طعنات.. تفاصيل وفاة سيدة على يد طليقها في المنوفية    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    أمينة خليل تكشف حقيقة صلة القرابة مع حورية فرغلي : مش بنت خالتي (فيديو)    كنوز الفرعون الذهبى كاملة لأول مرة ب"المتحف المصرى الكبير" بعد 103 سنة على اكتشافها.. عرض مقتنيات توت عنخ أمون فى قاعتين على مساحة 7500 متر.. القناع الذهبى والتوابيت والمقاصير وكرسى العرش أبرزها.. فيديو وصور    بدء عرض فيلم السادة الأفاضل بسينما الشعب فى 7 محافظات غدا    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    «بيلاقوا راحتهم لوحدهم».. 5 أبراج تحب العزلة والهدوء    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    زيادة إصابات الجدرى المائى داخل مدرسة فى المنوفية إلى 18 طالبا    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «شعري ابيض خلاص».. حامد الشراب يؤكد نهاية «مسرح مصر» للأبد| خاص    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    انطلاق مؤتمر "ICaTAS 2025" بالقاهرة لتعزيز التعاون العلمي مع ماليزيا    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 مطالب من "الصحفيين" ل "محلب" لتمرير "قانون مكافحة الإرهاب"
نشر في الفجر يوم 12 - 07 - 2015

تداول بعض نشطاء الصحفيين على مواقع التواصل الإجتماعى ، ما وصف بأنه المقترح النهائى حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"، الذى تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء أمس الأول، و حظى بإجماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب فى الاجتماع الذى عُقد بمقر النقابة مساء الخميس الماضى، وهو المقترح الذى يتضمن إلغاء المادة 33 من المشروع ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور.

وجاء نص المادة (26) فى المقترح النهائى لنقابة الصحفيين، "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى، ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه".

كما أقترح تغيير المادة (27) إلى "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات وتبادل المعلومات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعاً إلكترونيا تابعاً لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".

وجاء مقترح المادة (29) لينُص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتض مهنى أو بحثى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للإعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء".

وفيما يتعلق بالمادة (33) التى تمسكت نقابة الصحفيين بإلغائها، فجاء فى الخطاب أن حيثيات بطلانها تنقسم لأربعة بنود هى "أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور".
ثانيا: المادة تُخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات، وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى، وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء إلى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها".

ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على "بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية"، يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة، ويُحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى، فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق".

وكان السبب الرابع : "إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى، فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.