وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    ترامب: النفط سيبدأ في التدفق بسرعة كبيرة سواء بمساعدة إيران أو بدونها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة البابلية جنوبي لبنان    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ضبط 500 كيلو دقيق مدعم و700 رغيف قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    موتسيبي بعد لقائه ب لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء    بعد إعلان الرحيل، رسالة إنسانية من محمد صلاح لأسطورة ليفربول روبرتسون    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    برشلونة يطلب الاستماع لمحادثة حكام مباراة أتلتيكو مدريد    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وفد إيران يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد.. ترامب: من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط فى مضيق هرمز.. والمرشد الإيرانى يوجه رسالة لدول الخليج    ميلانيا ترامب: أنا مش ضحية ل"إبستين " وماليش علاقة بيه.. فيديو    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام كافيتريا الشامي بمدينة الضبعة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق للمحلات    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بحضور بشرى وصبري فواز.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    مديرعام الإرشاد الديني يلتقي أئمة أوقاف الغربية لمتابعة الخطة الدعوية    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    فيلم يكشف كواليس رواية «أغالب مجرى النهر» بعد فوزها بالبوكر العربية    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بطريق الكافوري غرب الإسكندرية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مقترحات «الصحفيين» حول بعض مواد «قانون الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 07 - 2015

- 4 أسباب لإلغاء المادة 33.. تخالف نص المادة 71 من الدستور.. ضد حرية تداول المعلومات.. تحول الصحف لنشرات رسمية.. توجد بدل لها فى القوانين العادية
حصلت «الشروق» على نص المقترح النهائى حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الارهاب مشروع قانون الإرهاب، الذى تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء أمس الأول، والذى حظى بإجماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب فى الاجتماع الذى عُقد بمقر النقابة مساء الخميس الماضى، وهو المقترح الذى يتضمن إلغاء المادة 33 من المشروع ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور.
وجاء نص المادة (26) فى المقترح النهائى لنقابة الصحفيين، «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى، ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه».
وقال مقترح المادة (27) إنه «يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات وتبادل المعلومات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعا إلكترونيا تابعا لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها. ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».
وجاء مقترح المادة (29) لينُص على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتض مهنى أو بحثى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للإعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء».
وفيما يتعلق بالمادة (33) التى تمسكت نقابة الصحفيين بإلغائها، فجاء فى الخطاب أن حيثيات بطلانها تنقسم لأربعة بنود هى «أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور ".
وأضافت الحيثيات «ثانيا: المادة تُخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات، وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى، وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء إلى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها».
وتابعت «ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على «بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية»، يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة، ويُحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى، فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق»،
وأوضحت «رابعا: إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى، فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم».
من جانبه، قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إذا أصرت الحكومة على إبقاء عقوبة الحبس فى المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، فمن الممكن أن تلجأ نقابة الصحفيين للطعن عليها فى المحكمة الدستورية، متابعا نحن واثقون من أن حكم المحكمة سيكون لصالحنا إذا ظلت صياغتها على ما هو عليه الآن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.