"نقابة الصيادلة" تطالب "وزير الصحة" بتكليف خريجى دفعة 2023 بالكامل    «السياحة» تطلق حملة «رمضان في مصر حكاية» للترويج للمقصد السياحي خلال الشهر الكريم    التموين تطرح 33 سلعة تصرف للمستفيدين بالدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الاحتياطيات الدولية تسجل مستويات غير مسبوقة خلال عام    وزير البترول يشيد بنتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية لعام 2025.. ويوجه بتعزيز الشراكات والاستعداد لمشروعات البحر المتوسط    إيران تنفي التوصل لاتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    وزير الرياضة يستقبل منتخب السلاح بعد تصدره بطولة أفريقيا    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة إيفرتون في البريميرليج    خلال 24 ساعة.. تحرير 1077 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    إنقاذ 8 أطفال من التسول وضبط 17 متهمًا بينهم سيدات    متفاوتة الشدة ورعدية.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرص حدوثها بكافة الأنحاء    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة ترويج المواد المخدرة في الساحل    انطلاق اجتماع لجنة الصحة لمراجعة أزمات القطاع الدوائي وتحسين الخدمات الصحية    مركز المناخ يحذر: الأيام العشرة القادمة هي الأخطر على المحاصيل    "رمضان يجمعنا" يوحّد طلاب الوافدين بجامعة العاصمة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    قرارات ترامب الجمركية تشعل أسعار الذهب.. والأوقية تتجاوز 5,170 دولارا    أبواب الخير.. غدا إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية    انتهاء جراحة دقيقة لطفل باسوس بمعهد ناصر بعد 19 ساعة.. والأسرة تشكر الأطباء ووزارة الصحة    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    مؤلف «صحاب الأرض»: فكرة المسلسل مُغرية والهجوم الإسرائيلي متوقع    مقتل زعيم المخدرات «إل مينتشو» يؤجل 4 مباريات في المكسيك    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    الحلقة الخامسة من مسلسل رأس الأفعى كيف وثقت الدراما ليلة الرعب وسقوط أسطورة الرجل الأقوى بالتنظيم؟    صدمة بيراميدز.. أحمد صالح: المنافسة على الدوري ستنحصر بين الأهلي والزمالك    "لو فيجارو": محاولة انقلاب على خامنئي أفشلها لاريجاني    5 معلومات عن مسجد العزيز الحكيم بالمقطم، أحدث الافتتاحات الرئاسية (صور)    الاثنين 23 فبراير 2026.. البورصة تفتح على صعود جماعي للمؤشرات    الري: ختام برنامج "سفراء المياه الأفارقة" بمشاركة 170 متدربا من 25 دولة    وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل ل9000 جنيه    هشام يكن: معتمد جمال اكتسب الخبرات..وناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    تحليل للحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى».. كيف فضحت الدراما خطة "الإنهاك" وانشطار التنظيم السري للإخوان؟    بالتفصيل.. تقرير يكشف نوايا ترامب الحقيقية تجاه إيران    تصاعد التحذيرات من عواصف ثلجية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    إعادة انتخاب كيم زعيم كوريا الشمالية أمينا عاما للحزب الحاكم    «معبر رفح» يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مقترحات «الصحفيين» حول بعض مواد «قانون الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 07 - 2015

4 أسباب لإلغاء المادة 33.. تخالف نص المادة 71 من الدستور.. ضد حرية تداول المعلومات.. تحول الصحف لنشرات رسمية.. توجد بدل لها فى القوانين العادية
حصلت «الشروق» على نص المقترح النهائى حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الارهاب مشروع قانون الإرهاب، الذى تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء أمس الأول، والذى حظى بإجماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب فى الاجتماع الذى عُقد بمقر النقابة مساء الخميس الماضى، وهو المقترح الذى يتضمن إلغاء المادة 33 من المشروع ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور.
وجاء نص المادة (26) فى المقترح النهائى لنقابة الصحفيين، «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى، ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه».
وقال مقترح المادة (27) إنه «يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات وتبادل المعلومات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعا إلكترونيا تابعا لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها. ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».
وجاء مقترح المادة (29) لينُص على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتض مهنى أو بحثى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للإعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء».
وفيما يتعلق بالمادة (33) التى تمسكت نقابة الصحفيين بإلغائها، فجاء فى الخطاب أن حيثيات بطلانها تنقسم لأربعة بنود هى «أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور".
وأضافت الحيثيات «ثانيا: المادة تُخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات، وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى، وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء إلى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها».
وتابعت «ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على «بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية»، يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة، ويُحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى، فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق»،
وأوضحت «رابعا: إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى، فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم».
من جانبه، قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إذا أصرت الحكومة على إبقاء عقوبة الحبس فى المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، فمن الممكن أن تلجأ نقابة الصحفيين للطعن عليها فى المحكمة الدستورية، متابعا نحن واثقون من أن حكم المحكمة سيكون لصالحنا إذا ظلت صياغتها على ما هو عليه الآن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.