تفاصيل اجتماع "حماة الوطن" بشأن انتخابات مجلس النواب    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    استقرار الأسهم الأمريكية بالقرب من مستوياتها القياسية في التعاملات الصباحية    "القومي للأجور": غياب الرقابة وراء انفلات الأسعار وعدم تطبيق الحد الأدنى (فيديو)    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    مقربون من نتنياهو: مستشار الأمن القومي سرب معلومات ضد رئيس الوزراء    الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    أردوغان يصل إلى الدوحة ثاني محطات جولته الخليجية    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    محامو الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يبدأون إجراءات طلب الإفراج عنه    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية في الباجور إلى 24 حالة    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    ظهور مفاجئ لأحد أبطال فيلم "السادة الأفاضل" على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    زاهي حواس: المفروض نعمل لوحة لفاروق حسني في المتحف المصري الكبير تكريما له    بمرور 50 سنة على احترافها التمثيل.. يسرا من «الجونة»: الموهبة وحدها لا تكفى    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    فيديو.. نصائح للوقاية من حساسية البرد وطريقة التعامل معها    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    وفاة شابين صدمهما القطار في الشرقية    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    رسالة شكر من حمزة العيلي بعد أدائه دور ضابط في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    انطلاق مؤتمر "ICaTAS 2025" بالقاهرة لتعزيز التعاون العلمي مع ماليزيا    المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري بجامعة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مقترحات «الصحفيين» حول بعض مواد «قانون الإرهاب»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 07 - 2015

4 أسباب لإلغاء المادة 33.. تخالف نص المادة 71 من الدستور.. ضد حرية تداول المعلومات.. تحول الصحف لنشرات رسمية.. توجد بدل لها فى القوانين العادية
حصلت «الشروق» على نص المقترح النهائى حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الارهاب مشروع قانون الإرهاب، الذى تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء أمس الأول، والذى حظى بإجماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب فى الاجتماع الذى عُقد بمقر النقابة مساء الخميس الماضى، وهو المقترح الذى يتضمن إلغاء المادة 33 من المشروع ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور.
وجاء نص المادة (26) فى المقترح النهائى لنقابة الصحفيين، «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى، ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه».
وقال مقترح المادة (27) إنه «يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات وتبادل المعلومات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعا إلكترونيا تابعا لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها. ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».
وجاء مقترح المادة (29) لينُص على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتض مهنى أو بحثى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للإعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء».
وفيما يتعلق بالمادة (33) التى تمسكت نقابة الصحفيين بإلغائها، فجاء فى الخطاب أن حيثيات بطلانها تنقسم لأربعة بنود هى «أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور".
وأضافت الحيثيات «ثانيا: المادة تُخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات، وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى، وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء إلى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها».
وتابعت «ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على «بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية»، يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة، ويُحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى، فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق»،
وأوضحت «رابعا: إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى، فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم».
من جانبه، قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إذا أصرت الحكومة على إبقاء عقوبة الحبس فى المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، فمن الممكن أن تلجأ نقابة الصحفيين للطعن عليها فى المحكمة الدستورية، متابعا نحن واثقون من أن حكم المحكمة سيكون لصالحنا إذا ظلت صياغتها على ما هو عليه الآن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.