كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا : الإحالة للمعاش عقوبة "إضراب" الموظفين عن العمل واحتلال المرافق العامة
نشر في الوادي يوم 28 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة.
وقالت إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام ، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام ، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة ، ولا اجتماع ، ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب ، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية إستنت قاعدة درء المفاسد تقدم علي جلب المنافع ، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله ، وإنه إذا كان الإضراب يؤدي إلي إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام" فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
إستندت المحكمة على "شرط" جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل إستشهاده ب 5 أيام بالموافقة على الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن "السادات" وضع شرط على تنفيذ الإتفاقية وذلك بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 والصادر في أول أكتوبر 1981 ' وهو مع الأخذ في الإعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "الإتفاقية" وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومن ثم فأن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها إشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لآحكام الشريعة الإسلامية.
المحكمة
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب قورص مركز أشمون ' للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ إستحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد زكي وحسين قايد وعبدالفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب رئيس المجلس وحضور المستشار علي حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
الفقه الإسلامي
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الإلتزام بحدود هذا الحق وعدم الإنحراف عن الغاية منه ' وأنه لا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظرية التعسف في إستعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الإتفاقية لأحكام هذه الشريعة ' كما أن الفقه الإسلامي قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع ' اولها يتعلق بمصلحة عامة في حق كافة الخلق وثانيها يتعلق بالمصلحة الأغلب وثالثها يتعلق بمصلحة خاصة ' وتجري المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة وفقاً لترتيبها ' ومن خلال ذلك استقرفى الفقه الإسلامى قواعد أصولية منها أن الضرر يزال وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله وبالتالي فأن أحكام الشريعة الإسلامية لاتجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. وهى لا تجيز الإضراب أيضاً إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق ، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها ' ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي تقدمها إلي الجهور، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 34لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل ، ونص في المادة الأولى منه على أنه ' مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها ، ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
إضراب الموظفين جريمة
وجاء بالحكم أن مفاد ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة ، ولا يجوز التعسف في استعمالها ، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة ، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين ، ويكون ملزم بأداء العمل المنوط به في الوقف المخصص لذلك ، وفي المكان المخصص له ، وأن يطيع رؤسائه.
طاعة الرؤساء
وقالت المحكمة أن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج والإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه ، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء ، كما يجب علي الموظف أن يخلص في أداء العمل المنوط به وهو مطالب بالتعاون مع زملائه لأن العمل الإداري هو عمل جماعي ، ونظرا لأن الموظف هو أداة الدولة فإنه يكون ملزم فى مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة ، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإداري بالولاء الوظيفى . وبالتالي فهو ملزم بأن يؤدى واجبه بغاية الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وإنتماءاته ، وإن كان من حق الموظف إبداء الرأى فى الأمور العامة يتعين عليه وهو يمارس هذا الحق أن يتذكر دائماً أنه موظف عام ، ويلتزم في جميع تصرفاته بمقتضيات الوظيفة العامة.
إغلاق مقر العمل
وقالت المحكمة أنه يتعين بادئ ذى بدء بيان عما إذا كان إغلاق باب مقر العمل والاعتصام داخل مبنى الوظيفة يعد عملاً مباحاً أو يشكل مخالفة تأديبية ، فالمعروف أن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام ، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام ، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع ، ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب ، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسئولين باقصاء رئيسه الهيئة، وهذا المسلك يتنافي مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام ، ويؤدى إلي إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام ، وهو يشكل خروجا علي مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب علي الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته' ويكون ممنوع عليه أن يضرب عن العمل لآن الإضراب فيه معني التعطيل للمرفق العام ، وقد حرم المشرع الإضراب على جميع العاملين ' فى سائر المشروعات ذات النفع العام
درء المفاسد
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية إستنت قاعدة درء المفاسد تقدم علي جلب المنافع ، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله ، وإنه إذا كان الإضراب يؤدي إلي إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الوحدة المحلية بقورص فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ليس بما فيه من إضرار بالناس فحسب بل لأنه يعد تمرداً عليالسلطة الرئاسية رغم أن طاعة الرئيس واجبة ، فإذا تسرب هذا الخلل للجهات الإدارية لن يجدى في إصلاح الإدارة أى علاج وطاعة المرءوس لرئيسه لا تعنى تجريد المرءوس من شخصيته واستقلاله ، وبالتالي فإنه لا تثريب علي الموظف إن كان معتمدا بنفسه وواثقا من سلامة نظره ، شجاعاً في إبداء رأيه مادام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك ومن حق المرءوس أن يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التي تصل إلي علمه حتى ولو كان مرتكبها هو رئيسه لأن هذا الإبلاغ هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، أما الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التى حددها المشرع للإبلاغ عن المخالفات التى يرتكبها الرئيس، وإذ كان الاعتصام يشكل مخالفة إدارية فإن الاعتصام مع احتلال مقر العمل ، أبشع أنواع الجرائم التأديبية، وقد حرم مجلس الدولة الفرنسي هذا المسلك في حكمه الشهير legrand الصادر في 11 فبراير سنة1961 حيث قرر أنه ليس للمضربين حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه شكلاً من مظاهر التعبير عن الرأى وصورة من صور الإحتجاج على أوضاع معيبة والذى يجب أن يبعد عن صور التعسف فى استعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.