محافظ أسوان يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس الفترتين.. صور    صور.. محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة والاحياء تقديرًا لجهودهم في إنجاح زياره ملك اسبانيا    محافظ أسوان يمنح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين المقبل    الأمن السيبراني بين البحث العلمي والتطبيق العملي – برعاية كلية المنصور الجامعة    محافظ الأقصر يترأس اجتماع الاستعدادات لتنفيذ التجربة "صقر 162" لمجابهة الأزمات والكوارث    خبير: نتنياهو يعمل على إفشال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر التصعيد العسكري    الناتو يعتزم استخدام نظام تركى للمراقبة الجوية بعد التوغلات الروسية    طالب ترامب بعزلها وترحيلها للصومال.. من هي إلهان عمر عضوة الكونجرس؟    رئيس الجالية المصرية بجدة: زيارة وزير الخارجية إلى المملكة تعكس متانة العلاقات التاريخية    موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على إيفرتون والقنوات الناقلة    فينيسيوس يخير ريال مدريد بين الانصياع لمطالبه أو الرحيل مجانًا    البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا في بطولة العالم بالعاصمة الإدارية    سلوت: إيفرتون لم يكن خطيرا أمامنا.. وتحلينا بالصلابة ضدهم    حبس وغرامة 100 ألف جنيه للبلوجر «بوبا اللدغة» بقضية الفيديوهات الخادشة    موعد الكسوف الكلي للشمس 2025    صدمة للجمهور.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار العلاقة لأول مرة    ورشة مجانية للمواهب الشابة في مهرجان بورسعيد السينمائي    انطلاق الدورة 61 من "صالون القاهرة" تحت عنوان المغامرون في الفن التشكيلي    فستان جريء.. كيف نسقت نيكول سابا إطلالتها في أحدث ظهور؟    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا تعرف عليها..    السكرتير المساعد للأقصر يشهد الحفل السنوي لدار اقرأ بالبعيرات لتكريم حفظة القرآن الكريم    محمود محيي الدين: يجب أن يسير تطوير البنية التحتية التقليدية والرقمية جنبًا إلى جنب    «الصحة» تبحث التعاون مع مستشفى رينجي الصينية بمجالات التكنولوجيا الطبية    رامي ربيعة يعود للتشكيل الأساسي مع العين بعد غياب 3 أسابيع    أجواء احتفالية أثناء استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد بجامعة أسيوط    ترامب: نجري محادثات لاستعادة قاعدة بغرام بأفغانستان.. وإعادة تأسيس وجود عسكري أمريكي صغير هناك    حملات موسعة لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري بشوارع الزقازيق    واقعة قديمة.. الداخلية تنفي مشاجرة سيدتين بالشرقية    فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين    "كان بيعدي الطريق".. مصرع طالب بالعلاج الطبيعي في حادث مأساوي بالقليوبية    المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بقنا    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)    9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025    تحت شعار «عهد علينا حب الوطن».. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية    أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق    "مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)    بالصور.. السفير بسام راضي يفتتح الموسم الثقافي والفني الجديد للأكاديمية المصرية بروما    التضامن: التدخل السريع تتعامل مع 156 بلاغا خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر    بهدية صلاح.. ليفربول يتقدم على إيفرتون في الديربي    الدوري الإنجليزي.. محمد قدوس يقود تشكيل توتنهام ضد برايتون    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    ماذا يعلمنا دعاء الوتر؟.. رئيس جامعة الأزهر يوضح    "بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة    المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 12 مليون مواطن    وزير الصحة يبحث مع مسئولي هواوي التعاون في التكنولوجيا الطبية    طريقة عمل العيش الشامي في البيت، توفير وصحة وطعم مميز    ليفربول ضد إيفرتون.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز فى ديربي الميرسيسايد    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    الأردن يفوز بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية    اتفاقية تعاون بين التخطيط القومي وتنمية المشروعات لدعم استراتيجيته وتطوير برامجه    مدير مدرسة بكفر الشيخ يوزع أقلام رصاص وعصائر على تلاميذ الصف الأول الابتدائي    الرئيس السوري: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام    «الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالنصب على صاحب محل بانتحال صفة بالقاهرة    مدبولي: وجود بنية أساسية متطورة عامل رئيسي لجذب الاستثمارات في مصر    «مفرقش معايا كلام الناس»| كارول سماحة ترد على انتقادات عملها بعد أيام من وفاة زوجها    القومي للمرأة ينظم لقاء حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"    9 محظورات للطلاب بالعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا : الإحالة للمعاش عقوبة "إضراب" الموظفين عن العمل واحتلال المرافق العامة
نشر في الوادي يوم 28 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً مهماً بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العامة.
وقالت إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام ، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام ، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة ، ولا اجتماع ، ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب ، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية إستنت قاعدة درء المفاسد تقدم علي جلب المنافع ، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله ، وإنه إذا كان الإضراب يؤدي إلي إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام" فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.
إستندت المحكمة على "شرط" جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل إستشهاده ب 5 أيام بالموافقة على الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأكدت أن "السادات" وضع شرط على تنفيذ الإتفاقية وذلك بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 والصادر في أول أكتوبر 1981 ' وهو مع الأخذ في الإعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "الإتفاقية" وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ومن ثم فأن الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها إشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لآحكام الشريعة الإسلامية.
المحكمة
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب قورص مركز أشمون ' للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ إستحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد زكي وحسين قايد وعبدالفتاح الكاشف والدكتور رضا عثمان نواب رئيس المجلس وحضور المستشار علي حسام الدين مفوض الدولة وأمانة سر سيد سيف.
الفقه الإسلامي
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات فأنه يتعين الإلتزام بحدود هذا الحق وعدم الإنحراف عن الغاية منه ' وأنه لا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي لنظرية التعسف في إستعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الإتفاقية لأحكام هذه الشريعة ' كما أن الفقه الإسلامي قسم المصالح إلى ثلاثة أنواع ' اولها يتعلق بمصلحة عامة في حق كافة الخلق وثانيها يتعلق بالمصلحة الأغلب وثالثها يتعلق بمصلحة خاصة ' وتجري المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة وفقاً لترتيبها ' ومن خلال ذلك استقرفى الفقه الإسلامى قواعد أصولية منها أن الضرر يزال وقاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقوم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله وبالتالي فأن أحكام الشريعة الإسلامية لاتجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. وهى لا تجيز الإضراب أيضاً إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل فى هذا المرفق ، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها ' ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي تقدمها إلي الجهور، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 34لسنة2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل ، ونص في المادة الأولى منه على أنه ' مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها ، ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لأى من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
إضراب الموظفين جريمة
وجاء بالحكم أن مفاد ما تقدم يؤكد أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة ، ولا يجوز التعسف في استعمالها ، وبالتالي فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة جنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيضا لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة ، ومن ثم يتعين عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين ، ويكون ملزم بأداء العمل المنوط به في الوقف المخصص لذلك ، وفي المكان المخصص له ، وأن يطيع رؤسائه.
طاعة الرؤساء
وقالت المحكمة أن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج والإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه ، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء ، كما يجب علي الموظف أن يخلص في أداء العمل المنوط به وهو مطالب بالتعاون مع زملائه لأن العمل الإداري هو عمل جماعي ، ونظرا لأن الموظف هو أداة الدولة فإنه يكون ملزم فى مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة ، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإداري بالولاء الوظيفى . وبالتالي فهو ملزم بأن يؤدى واجبه بغاية الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وإنتماءاته ، وإن كان من حق الموظف إبداء الرأى فى الأمور العامة يتعين عليه وهو يمارس هذا الحق أن يتذكر دائماً أنه موظف عام ، ويلتزم في جميع تصرفاته بمقتضيات الوظيفة العامة.
إغلاق مقر العمل
وقالت المحكمة أنه يتعين بادئ ذى بدء بيان عما إذا كان إغلاق باب مقر العمل والاعتصام داخل مبنى الوظيفة يعد عملاً مباحاً أو يشكل مخالفة تأديبية ، فالمعروف أن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام ، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام ، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع ، ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب ، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف وذلك بقصد الإعلان من جانبهم عن احتجاجهم عن وضع معين ومطالبتهم المسئولين باقصاء رئيسه الهيئة، وهذا المسلك يتنافي مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام ، ويؤدى إلي إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام ، وهو يشكل خروجا علي مقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب علي الموظف أن يكرس كامل وقته لأداء واجبات وظيفته' ويكون ممنوع عليه أن يضرب عن العمل لآن الإضراب فيه معني التعطيل للمرفق العام ، وقد حرم المشرع الإضراب على جميع العاملين ' فى سائر المشروعات ذات النفع العام
درء المفاسد
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية إستنت قاعدة درء المفاسد تقدم علي جلب المنافع ، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله ، وإنه إذا كان الإضراب يؤدي إلي إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الوحدة المحلية بقورص فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ليس بما فيه من إضرار بالناس فحسب بل لأنه يعد تمرداً عليالسلطة الرئاسية رغم أن طاعة الرئيس واجبة ، فإذا تسرب هذا الخلل للجهات الإدارية لن يجدى في إصلاح الإدارة أى علاج وطاعة المرءوس لرئيسه لا تعنى تجريد المرءوس من شخصيته واستقلاله ، وبالتالي فإنه لا تثريب علي الموظف إن كان معتمدا بنفسه وواثقا من سلامة نظره ، شجاعاً في إبداء رأيه مادام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك ومن حق المرءوس أن يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التي تصل إلي علمه حتى ولو كان مرتكبها هو رئيسه لأن هذا الإبلاغ هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، أما الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التى حددها المشرع للإبلاغ عن المخالفات التى يرتكبها الرئيس، وإذ كان الاعتصام يشكل مخالفة إدارية فإن الاعتصام مع احتلال مقر العمل ، أبشع أنواع الجرائم التأديبية، وقد حرم مجلس الدولة الفرنسي هذا المسلك في حكمه الشهير legrand الصادر في 11 فبراير سنة1961 حيث قرر أنه ليس للمضربين حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه شكلاً من مظاهر التعبير عن الرأى وصورة من صور الإحتجاج على أوضاع معيبة والذى يجب أن يبعد عن صور التعسف فى استعماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.