دفاع عز: حكم الجنايات شابه العوار والتناقض لاعتباره المتهمين موظفين عموميين.. والمحاكم الإقتصادية تختص بنظر القضية وليس الجنايات قبلت محكمة النقض، السبت، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، وإبراهيم سالم احمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الدخيلة، علاء سعد ابو الخير العضو المنتدب للشركة، ومصطفي كامل بريقع مدير الادارة المالية بالشركة، ومحمد ابراهيم بيومي زعفان، علي الحكم ضدهم في 9 مارس الماضى في قضية حديد الدخلية، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنايات مغايرة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح اسماعيل حبيب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندي ونبيل مسعود وعباس محمد وجمال جودة وعلى جبريل وسكرتارية خالد سعيد. بدأت الجلسة بتلاوة رئيس الجلسة ملخص لوقائع القضية منذ حدوثها حتى الطعن امام النقض، وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم واعادة المحاكمة مرة اخري. وترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من فريد الديب والدكتورة امال عثمان ود. مدحت رمضان ومحمد حمودة و6 اخرين على مدار ساعتين، وأكدوا أن حكم الجنايات شابه العوار والخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والتناقض فى الاسباب لاعتباره المتهمين عز وعلاء ابو الخير من الموظفين العمومين، وقرر ان التقادم يبدأ من تاريخ انقضاء العلاقة الوظيفية او زوال الصفة، على الرغم من ان العاملين فى الشركات المساهمة ( قطاع عام او اعمال) لايعد من الموظفين العمومين بالمعني الضيق، وفقا لأحكام محكمة النقض. وأضاف الدفاع ان حكم الجنايات تناقض فى اسبابه، والتي ترى بوجود ارتباط بين جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين عز وابوالخير، ورغم ذلك عدد الحكم العقوبات، وكان يتعين ان يحكم بعقوبة واحدة وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات الحكم المطعون نسب للمتهمين عز وابو الخير مخالفة اتفاقي النوايا، على الرغم من ان الحكم ذاته قرر عدم مشروعيتهما، واغفل قرارات الجمعيات العمومية فقرر مسؤولية هذين المتهمين عن هذه القرارات بصفة شخصية، بما يتعارض مع مبدأ دستورى وهو شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية العقوبة، بالاضافة الى ان الحكم المطعون فيه اجمل المبالغ التى قضي بها للرد والغرامة بما يصعب معه تقدير هذه المبالغ بالنسبة لكل جريمة من الجرائم المنسوبة اليهما. وأكدت هيئة الدفاع ان المحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية والمدنية الناشئة عن مخالفات القوانين الأتية (159لسنة 1881)قانون الشركات و (8لسنة 1997)ضمانات وحوافز الإستثمار و95 لسنة 1992، وهذا يعني أن أى جريمة جنائية تنشئ عن مخالفات للمواد السابقة تعد خاضعة للمحاكم الاقتصادية سواء كان تربح او استيلاء او غيرها وهذا هو ما وضعه المشرع بالدستور، لان المحاكم الاقتصادية لديها لخبراء المختصين بفحص تلك القوانين التى تحتاج لمرونة خاصة حفاظا على الاستثمار والشركات، مما يقطع بعدم احقية محكمة الجنايات بنظر الدعوى. وأشاروا الى ان امر الاحالة فى كل مواده قد نص على ان كل جريمة مرفق بها مخالفة نص من هذه القوانين، والظروف والملابسات التى مرت بها القضية اثرت علي الحكم الصادر الطاعنين.