المحكمة: التناقض بمدونات الحكم سبب إعادة محاكمة الطاعنين أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وأحمد عبد العزيز عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه ورد رخصتين لشركتى العز للصلب والمسطح والعز للدرفنة. وقررت المحكمة أعادتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة ..موضحة فى أسبابها برئاسة المستشار أنور جابرى عمار أن الحكم المطعون عليه قد استند فى الإدانة إلى إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأورد فى مقام تحصيل إقرارهما أن الطاعن الأول عسل أقر بمنحه شركتى الطاعن الثانى العز للدرفنة وللحديد المسطح رخصتى لإنتاج حديد التسليح والبليت دون أن تتقدم أى من الشركتين بأى مستندات تؤكد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة. وأن الطاعن الثانى عز أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفنة والمسطح الحاصلتين على رخصتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات مقدمة بطلب التأهيل ضمن الشركات التى تقدمت للمزايدة العلانية المطروحة والثابتة بمجلس إدارة الشركات الثلاث ومساهمة فيه ثم عاد الحكم وأورد فى مدوناته قوله "وإذ سؤل المتهمان بتحقيقات النيابة أنكرا الاتهام وحضرا بجلسة المحاكمة واعتصما الإنكار" فأنه بذلك يكون قد اعتنق أمرين متعارضين مما يشوبه التناقض فى هذا الصدد. وأكدت المحكمة فى أسبابها بأن الحكم قد عرض فى مدوناته بيان واقعة الدعوى وفى مقام تحديد الجريمة المسندة إلى المتهم رشيد فإنه أصدر قرارا بالموافقة على منح شركة العز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب بقيمة 660 مليون جنيه ثابتة من أقوال الشاهد الأول وأن مسئولية إصدارها تقع على عاتق الطاعن الأول "عمرو عسل " ثم أورد فى مدوناته أن قيمة الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التى منحت لشركة "ارسيلور ميتال " بطريق المزايدة العلانية وقدرها 34 مليون جنيه وسؤل المتهم الأول عما الحق جهة عمله من ضرر محسوب على مبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتى الطاعن الثانى "أحمد عز"، والمنسوب للطاعن الأول "عسل" أصدرها خلاف الرخص المجانية التى وافق على منحها لشركات العز لحديد التسليح، وطيبة للحديد، والمصرية للحديد الإسفنجى ..والحديد للصلب. قضى منطوق حكمه بإلزام المتهم الأول غرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة الطاعن الثانى وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنيه غرامة نسبية دون أن يستظهر الحكم فى أسبابه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين للطاعن الثانى "عز" من الطاعن الأول "عمرو " ودون أن يبين الحكم سنده فى تحديد قيمتها وما إذا كان هذا المبلغ هو قيمة الرخصة الممنوحة لشركة العز لحديد التسليح ولم ينسب الحكم المطعون فيه إلى الطاعن الثانى "أحمد عز " الاشتراك فيها, ولذلك رأت محكمة النقض فى حيثياتها أن حكم الجنايات قد شابه العوار والتناقض والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ولذلك وجب نقضه وإعادة المحاكمة.