أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق وأحمد عبد العزيز عز رجل الاعمال وامين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه ورد رخصتين لشركتي العز للصلب والمسطح والعز للدرفنة. وقررت المحكمة أعادتهما من جديد امام دائرة جنائية جديدة .
قالت المحكمة في اسبابها برئاسة المستشار انور جابري عمار ان الحكم المطعون فيه قد استند في الادانة علي اقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأورد في مقام تحصيل اقرارهما ان الطاعن الاول عسل اقر بمنحه شركتي الطاعن الثاني العز للدرفنة وللحديد المسطح رخصتي لانتاج حديد التسليح والبلت دون ان تتقدم اي من الشركتين باي مستندات تؤكد دخولهما ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة وان الطاعن الثاني عز اقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من الشركتين الدرفنة والمسطح الحاصلتين على رخصتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينة السادات مقدمة بطلب التاهيل ضمن الشركات التى تقدمت للمزايدة العلانية المطروحة والثابتة بمجلس ادارة الشركات الثلاثة ومساهمة فيه ثم عاد الحكم واورد فى مدوناته قوله "واذا سؤل المتهمان بتحقيقات النيابة انكرا الاتهام وحضر بجلسة المحاكمة واعتصما الانكار" فانه بذلك يكون قد اعتنق امرين متعارضين مما يشوبه التناقض فى هذا الصدد واكدت المحكمة فى اسبابها بان الحكم قد اعرض فى مدوناته بيان واقعة الدعوى وفى مقام تحديد الجريمة المسندة الى المتهم رشيد فانه اصدر قرار بالموافقة على منح شركة العز لحديد التسليح رخصة مجانية لانشاء مصنع للحديد والصلب بقيمة 660 مليون جنيه ثابته من اقوال الشاهد الاول وان مسئولية اصدارها تقع على عاتق الطاعن الاول "عمرو عسل " ثم اورد فى مدوناته ان قيمة الرخصة المشار اليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التى منحت لشركة "ارسيلور ميتال " بطريق المزايدة العلانية وقدرها 34 مليون جنيه وسؤل المتهم الاول عما الحق جهة عمله من ضرر محسوب على مبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتى الطاعن الثانى "احمد عز " والمنسوب للطاعن الاول "عسل" اصدرها خلاف الرخص المجانية التى وافق على منحها لشركات العز لحديد التسليح ..وطيبة للحديد .زوالمصرية للحديد الاسفنجى ..والحديد للصلب .. وقضى غى منطوق حكمه بالزام المتهم الاول غرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة الطاعن الثانى وتغريم الطاعنين مبلغ 660 مليون جنيه غرامة نسبية دون ان يستظهر الحكم فى اسبابه ما اذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين للطاعن الثانى "عز" من الطاعن الاول "عمرو " ودون ان يبين الحكم سنده فى تحديد قيمتها وما اذا كان هذا المبلغ هو قيمة الرخصة الممنوحة لشركة العز لحديد التسليح ولم ينسب الحكم المطعون فيه الى الطاعن الثانى "احمد عز " الاشتراك فيها ,ولذلك رات محكمة النقض فى حيثياتها ان حكم الجنايات قد شابه العوار والتناقض والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون ولذلك وجب نقضه واعادة المحاكمة