أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ظهر اليوم الأربعاء، قرارًا بإعطاء جنود وافراد القوات المسلحة والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية. ونصت المادة الأولى من القرار الذي يحمل رقم 4991 لسنة 2012 ، على أنه مع عدم الاخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحنون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع او من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والنصوص عليها في الابواب الأولى والثانية والثاني مكرر والثالث عشر من قانون العقوبات، ويسري على مأموري الضبط الاحكام الصادرة في الباب الاول من قانون الاجراءات الجنائية. وأشارت المادة الثانية من القرار الى أنه هذا القرار يسري من اليوم التالي لنشره في جريدة "الوقائع المصرية" ويظل ساريًا حتى صدور الدستور والعمل به. وأكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف القاهرة في تصريح إلى "الوادي" أن هذا القرار ليس معناه اطلاق سلطة الضباط أو عودة قانون الطوارئ ولكنه حق عادي يمنح لهم لممارسة مهامهم كما يمنح للاطباء البيطريين حق الضبطية داخل المجازر . واعتبر المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف، القرار تعويضا عن قانون الطوارئ بشكل ما وضبط الامن في الشارع وبخاصة أن الايام المقبلة ستشهد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.