قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، مساء اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية. يذكر أن مجموعة من المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائية من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين.