تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء 8 دعاوى قضائية ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، تطالب بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري، والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وذكرت الدعاوى أنه بتاريخ 4 يونية 2012 أصدر وزير العدل القرار رقم 4991 لسنة 2012 ، ونشر بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وبمقتضاه يتم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات. وأضافت الدعاوى أن القرار أوضح في مادته الأولى أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والذي يخول لضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف في الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.