قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، أن المادة الخاصة بالطواريء في باب نظام الحكم تنص علي: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينضمه القانون، ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، واذا حدث الإعلان في غير موعد الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة أن يكون مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية أعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمده محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد الا لمرة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ".